الغد/ عمان- أكدت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة دعمها لمطالب الحركة النسوية فيما يخص تعديلات وزارة العدل على قانون العقوبات، خاصة المواد التي “تكرس صورا نمطية سلبية وتلصق نوعاً محدداً من الجرائم بالمرأة على نحو غير مقبول”.
وأشارت اللجنة إلى أنه مع كل تشكيل جديد لمجلس الأمة تتكرر المطالب بضرورة مراجعة العديد من النصوص التشريعية بهدف مواءمتها مع الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها للحد من التمييز والعنف ضد المرأة.
وأوضحت في ورقة موقف بهذا الخصوص وجهتها للحكومة مؤخرا بالتزامن مع رفع مشروع قانون العقوبات لمجلس النواب أن “التباطؤ الذي تسير عليه المنهجية المتبعة أدت إلى تفاقم الوضع وأضحينا بكل أسف نقف مكتوفي الأيدي أمام ما تتناقله الأنباء من ازدياد جرائم يهتز لها الضمير الإنساني”.
وانتقدت اللجنة “محدودية التعديلات على المواد وعدم معالجة ما تنطوي عليه بعض النصوص من تكريس للتمييز ضد المرأة”، داعية إلى مراجعة النصوص والأحكام التشريعية وتقييم الفلسفة التي تحكمها، وإحداث تحول جذري فيها”.
وأعربت عن أملها في أن “يغدو وجود الأحكام القانونية معززا للمرأة ولتمكينها من المشاركة بفعالية في التنمية الوطنية المستدامة، وأن تكون علة التجريم وتحديد العقوبة منوطةً بفلسفة أكثر شموليةً ومواكبةً للتطور المفاهيمي الذي شهده وما يزال المجتمع الأردني”.
وأكدت اللجنة أن أي مراجعة لنصوص القانون “ينبغي أن تنطلق من مسلّمة قانونية وواقعية فحواها كمال أهلية المرأة واستقلاليتها وحريتها في اتخاذ قراراتها وتقرير مصيرها”، مشيرة الى أن العديد من نصوص قانون العقوبات “تتعاطى مع إرادة المرأة البالغة بوصفها إرادةً منقوصةً أو معيبةً حكماً وافتراضا وتنطوي نصوصه على تمييز واضح وصريح ضد المرأة”.
وذكرت أن بعض النصوص “تكرس صورا نمطية سلبية وتلصق نوعاً محدداً من الجرائم بالمرأة على نحو غير مقبول، وتحمل انطباعا تمييزياً متجذراً في الثقافة التي تربط مفاهيم العفة والشرف والعرض و السمعة بالمرأة دون الرجل ومن منطلقات جنسية محضة”.
وأكدت أن مبادئ المساواة وعدم التمييز وسيادة القانون المنصوص عليها في الدستور والشرعة الدولية واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة “توجب تصويب النظرة النمطية للمرأة بحيث لا تقترن بالنوع الاجتماعي”.
ودعت إلى ضرورة أن تشمل التعديلات على قانون العقوبات المادة 308 التي ترى اللجنة الوطنية أن الأوفق والأكثر تحقيقاً للعدالة الجنائية هو إلغاء نص هذه المادة بالكامل التي تكافئ الجاني على فعلته، وكذلك المواد 340 و98 و99 للحد من استفادة الجناة من الأعذار المخففة وإسقاط الحق الشخصي في حالة الجرائم الواقعة على المرأة بادعاء الشرف”.
وطالبت الورقة أيضا بتعديل المادة 304 والتي تربط تجريم المواقعة بفعل “فض البكارة” فقط ما “يؤكد فلسفة القانون التي تتحيز لمفهوم الشرف المرتبط بجسد المرأة وليس حماية جسد المرأة والطفلة من الانتهاك”.
كما طالبت بإدراج “تعريف واضح لجرائم التحرش الجنسي وتجريمه، حيث تقع الكثير من أشكال التحرش الجنسي خارج دائرة التجريم في المادة 320 التي تعاقب الفعل المنافي للحياء”.