alhurra- في انتصار جديد للناجيات من الاعتداءات الجنسية وجماعات حقوق الإنسان، فرضت الدنمارك قيوداً جديدة على ممارسة الجنس بموجب قانون الاغتصاب، الذي بات يجرم إقامة العلاقة دون موافقة صريحة من الطرف الثاني بشكل كامل.
ووسّع قانون الاغتصاب، أمس الخميس، في بنوده مستبعداً شرط تقديم الضحية دليلاً حول العنف أو التهديد، ما يسهّل عليها مقاضاة الجاني، علماً أنّه يجرّم الاغتصاب الزوجي بشكل واضح، وحمل التعديل الأخير مرونة أكبر لتستطيع المرأة التقدم بدعوى في حال قيامها بعلاقة جنسية دون رضاها.
جريمة معاقب عليها دولياً
من جهته، قال وزير العدل الدنماركي، نيك هايكروب، إنّ “المشرعين وافقوا بالإجماع على التعديل الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير”، مشدداً على أنّه “أصبح من الواضح أنه إذا لم يوافق الطرفان على ممارسة الجنس، فهذا اغتصاب”.
والاغتصاب الزوجي، هو “انتهاك جسدي بطبيعة جنسية، يرتكب بحق شخص في ظروف قهرية”، بحسب المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تقول إن جريمة الاغتصاب الزوجي تتكون من عناصر محددة وهي: انتفاء الرغبة، ممارسة العنف بأي شكل من الأشكال حتى المعنوي منه، والتهديد بأنواعه المختلفة.
يعتبر الاغتصاب الزوجي انتهاكا مدرجا في الإعلان العالمي لحقوق الانسان ضمن بند “العنف ضد المرأة”، والتي تحاول الأمم المتحدة منذ عام 1993 القضاء عليه، ولكن ماذا عن الدول العربية وقوانينها؟ وكيف تتعاطى السلطات والقوانين مع هذه الظاهرة؟
“المرأة ملكية خاصة”
أجابت المديرة التنفيذية لجمعية “في-مايل” (Fe-Male) اللبنانية، علياء عواضة، في حديث لموقع “الحرة”، بأنّ “المجتمعات والقوانين العربية بالية وتنظر للمرأة كملكية خاصة ضمن العائلة، وبالتالي يحق للرجل التصرف بها وبجسدها وفقاً لما يراه مناسباً”، مضيفة أنّ “الوصول إلى قانون يجرم الاغتصاب الزوجي في الدول العربية ليس بالقريب”.
وأشارت عواضة إلى أنّ “قوانين العنف الأسري تم إقرارها مؤخراً في الدول العربية، وبالتالي كان ضرب وقتل النساء مشرعاً بموجب القانون، ولم يكن يعاقب الجاني، بل يعفى من العقاب إذا أثبت أنّه قتل بذريعة الشرف”.
المرجعيات الدينية
واعتبرت أنّه “في أغلب مشاريع القوانين التي يتم عرضها في الدول العربية، لتحسين وضع المرأة اجتماعيا، باعتبارها مواطنة يحق لها التحكم بجسدها وحياتها وبأنّها ليست ملكية خاصة، يتم محاربة هذه المشاريع ومواجهتها بجميع الطرق والأساليب، لاسيما من قبل المرجعيات الدينية”.
وذكرت عواضة أنّه “عندما تم إقرار قانون حماية الأسرة في لبنان، تم استثناء بند الاغتصاب الزوجي وإزالته من مشروع القانون بإيعاز من المرجعيات الدينية”، لافتةً إلى أنّ “الأحوال الشخصية تتبع للمرجعيات الدينية في الدول العربية، وبالتالي من صعب إجراء أي تعديل، علماً أنّ الفكر الغالب هو أنّ للرجل الحق في التصرف بزوجته ودعوتها إلى الفراش وإجبارها على ممارسة الجنس رغماً عنها”.
أرقام وإحصائيات
وفي ظل عدم وجود دراسات إحصائية حول نسبة الاغتصاب الزوجي في الدول العربية، تعتبر الأمم المتحدة، في أحد تقاريرها، أنّ 35 في المائة من النساء تتعرضن لاعتداء جسدي أو جنسي من الشريك في الوقت الذي تستمر فيه بعض المجتمعات بعدم تجريم الاغتصاب بسبب “نصوص دينية” واعتبار أنّ “الجنس حق شرعي للزوج”.
كما وصف تقرير آخر للأمم المتحدة المنزل بأنّه “من أخطر الأماكن بالنسبة للمرأة”، في ظل وجود حوالى 50 دولة فقط تجرّم الاغتصاب الزوجي، ليس من بينها أي دولة عربية.
الاغتصاب حق مكرّس للزوج
ورغم عدم وجود نص يعاقب بجريمة إجبار الزوجة على ممارسة الجنس، تأتي بعض القوانين العربية بمواد صريحة تسمح للزوج بإلزام زوجته على المعاشرة، ولكنها تمنع ممارسة الجنس مع “غير الزوجة” بغير رضاها، فمثلا يقول القانون اللبناني: “يُعاقب بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصا غير زوجه، لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع”، المادة 504 من قانون العقوبات.
كما يأتي قانون الأحوال الشخصية التونسي في الفصل 13 منه على عبارة ” لا يمكن للزوج أن يجبر زوجته على البناء (العلاقة الجنسية)، ما لم يدفع المهر”.
العراق
وعن العراق، الموقع على اتفاقية “سيداو” مع بعض التحفظات أبرزها حول الزواج والحياة الأسرية، كغيره من الدول العربية، من الصعب تجريم الاغتصاب الزوجي بموجب قانون العقوبات، باعتبار أنّه لا بد من إجراء تعديلات عدّة أبرزها في تعطيل المادة 41 التي تحمي من العقاب كل من ارتكب “فعلاً استعمالاً لحق مقرر” (وفقاً لـ قانون الأحوال الشخصية، عقد الزواج هو وثيقة تخول الرجل الاستمتاع بزوجته وفقاً للشرع).
ونقلت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن مسح صحة الأسرة العراقية لعام 2006، أن واحدة من كل خمس نساء تتعرض للعنف الأٍسري، كما أنّها نقلت عن دراسة لوزارة التخطيط عام 2012، تحدثت عن أنّ 36 في المائة من النساء المتزوجات تعرضن للعنف، واستحوذ العنف الجنسي على 9 في المائة.
يذكر أنّه توقف الحديث عن مشروع قانون مناهضة العنف الأسري في العراق، عند وصوله إلى البرلمان العراقي بعد إقراره من قبل الحكومة، في أغسطس الماضي.
ونظّم ناشطون وناشطات حينها، حملة عبر موقع “تويتر”، عبر وسم “#تشريع_قانون_العنف_الاسري_121″، للضغط على الربمان إقراره، متهمين العشائر ورجال الدين بالوقوف ضد المشروع.
الأردن
وفي الأردن دراسة إحصائية أيضاً، أجرتها مؤسسة مسح السكان و الصحة الأسرية، وتتحدث عن أنّ 3.3 في المائة من النساء الأردنيات تعرضن للاغتصاب الزوجي، دون وجود قانون يعاقب على ذلك.
دول الخليج
وفي البحرين، أشارت إحصائية حول العنف الأسري عام 2016، أنّ العنف الجنسي يشكل 19 في المائة من أشكال العنف الممارس بحق المرأة، 72 في المائة منه يعتبر عنفاً جنسياً، و19 في المائة اغتصاباً، دون أن توضح الدراسة الفرق بين العنف الجنسي والاغتصاب.
وعن باقي دول الخليج، لوحظ حملة أطلقتها ناشطات سعوديات عبر موقع “تويتر”، في أغسطس 2019، تحت وسم #سعوديات_نطالب_بتجريم_الاغتصاب_الزوجي، وكانت بعد موافقة السلطات السعودية على سفر المرأة دون “محرم”. وانتشرت حينها صورة لعبارة واردة فيها وهي “إن لم تطعيني تلعنك الملائكة حتى نصبح”.
Share on TwitterShare on WhatsAppالتعليقاتعربي ودولي
“الاغتصاب الزوجي” في القوانين العربية.. المرأة “ملكية خاصة” يمكن للزوج “الاستمتاع بها”
الحرة / خاص – في انتصار جديد للناجيات من الاعتداءات الجنسية وجماعات حقوق الإنسان، فرضت الدنمارك قيوداً جديدة على ممارسة الجنس بموجب قانون الاغتصاب، الذي بات يجرم إقامة العلاقة دون موافقة صريحة من الطرف الثاني بشكل كامل.
ووسّع قانون الاغتصاب، أمس الخميس، في بنوده مستبعداً شرط تقديم الضحية دليلاً حول العنف أو التهديد، ما يسهّل عليها مقاضاة الجاني، علماً أنّه يجرّم الاغتصاب الزوجي بشكل واضح، وحمل التعديل الأخير مرونة أكبر لتستطيع المرأة التقدم بدعوى في حال قيامها بعلاقة جنسية دون رضاها.
جريمة معاقب عليها دولياً
من جهته، قال وزير العدل الدنماركي، نيك هايكروب، إنّ “المشرعين وافقوا بالإجماع على التعديل الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير”، مشدداً على أنّه “أصبح من الواضح أنه إذا لم يوافق الطرفان على ممارسة الجنس، فهذا اغتصاب”.
والاغتصاب الزوجي، هو “انتهاك جسدي بطبيعة جنسية، يرتكب بحق شخص في ظروف قهرية”، بحسب المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تقول إن جريمة الاغتصاب الزوجي تتكون من عناصر محددة وهي: انتفاء الرغبة، ممارسة العنف بأي شكل من الأشكال حتى المعنوي منه، والتهديد بأنواعه المختلفة.
يعتبر الاغتصاب الزوجي انتهاكا مدرجا في الإعلان العالمي لحقوق الانسان ضمن بند “العنف ضد المرأة”، والتي تحاول الأمم المتحدة منذ عام 1993 القضاء عليه، ولكن ماذا عن الدول العربية وقوانينها؟ وكيف تتعاطى السلطات والقوانين مع هذه الظاهرة؟
“المرأة ملكية خاصة”
أجابت المديرة التنفيذية لجمعية “في-مايل” (Fe-Male) اللبنانية، علياء عواضة، في حديث لموقع “الحرة”، بأنّ “المجتمعات والقوانين العربية بالية وتنظر للمرأة كملكية خاصة ضمن العائلة، وبالتالي يحق للرجل التصرف بها وبجسدها وفقاً لما يراه مناسباً”، مضيفة أنّ “الوصول إلى قانون يجرم الاغتصاب الزوجي في الدول العربية ليس بالقريب”.
وأشارت عواضة إلى أنّ “قوانين العنف الأسري تم إقرارها مؤخراً في الدول العربية، وبالتالي كان ضرب وقتل النساء مشرعاً بموجب القانون، ولم يكن يعاقب الجاني، بل يعفى من العقاب إذا أثبت أنّه قتل بذريعة الشرف”.غرامة بقيمة 110 ألف دولار لبلدية باريس بسبب تعيين “الكثير من النساء”أبلغت الحكومة الفرنسية، بلدية العاصمة باريس، بوجوب دفع غرامة مالية تنفيذاً لقانون عام 2012، والذي يهدف إلى الحد من الاختلال في التوازن بين الجنسين في المناصب العليا، وذلك بعد استقدام 11 امرأة لشغل 16 وظيفة كبرى.
المرجعيات الدينية
واعتبرت أنّه “في أغلب مشاريع القوانين التي يتم عرضها في الدول العربية، لتحسين وضع المرأة اجتماعيا، باعتبارها مواطنة يحق لها التحكم بجسدها وحياتها وبأنّها ليست ملكية خاصة، يتم محاربة هذه المشاريع ومواجهتها بجميع الطرق والأساليب، لاسيما من قبل المرجعيات الدينية”.
وذكرت عواضة أنّه “عندما تم إقرار قانون حماية الأسرة في لبنان، تم استثناء بند الاغتصاب الزوجي وإزالته من مشروع القانون بإيعاز من المرجعيات الدينية”، لافتةً إلى أنّ “الأحوال الشخصية تتبع للمرجعيات الدينية في الدول العربية، وبالتالي من صعب إجراء أي تعديل، علماً أنّ الفكر الغالب هو أنّ للرجل الحق في التصرف بزوجته ودعوتها إلى الفراش وإجبارها على ممارسة الجنس رغماً عنها”.
أرقام وإحصائيات
وفي ظل عدم وجود دراسات إحصائية حول نسبة الاغتصاب الزوجي في الدول العربية، تعتبر الأمم المتحدة، في أحد تقاريرها، أنّ 35 في المائة من النساء تتعرضن لاعتداء جسدي أو جنسي من الشريك في الوقت الذي تستمر فيه بعض المجتمعات بعدم تجريم الاغتصاب بسبب “نصوص دينية” واعتبار أنّ “الجنس حق شرعي للزوج”.
كما وصف تقرير آخر للأمم المتحدة المنزل بأنّه “من أخطر الأماكن بالنسبة للمرأة”، في ظل وجود حوالى 50 دولة فقط تجرّم الاغتصاب الزوجي، ليس من بينها أي دولة عربية.
الاغتصاب حق مكرّس للزوج
ورغم عدم وجود نص يعاقب بجريمة إجبار الزوجة على ممارسة الجنس، تأتي بعض القوانين العربية بمواد صريحة تسمح للزوج بإلزام زوجته على المعاشرة، ولكنها تمنع ممارسة الجنس مع “غير الزوجة” بغير رضاها، فمثلا يقول القانون اللبناني: “يُعاقب بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصا غير زوجه، لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع”، المادة 504 من قانون العقوبات.
كما يأتي قانون الأحوال الشخصية التونسي في الفصل 13 منه على عبارة ” لا يمكن للزوج أن يجبر زوجته على البناء (العلاقة الجنسية)، ما لم يدفع المهر”.
العراق
وعن العراق، الموقع على اتفاقية “سيداو” مع بعض التحفظات أبرزها حول الزواج والحياة الأسرية، كغيره من الدول العربية، من الصعب تجريم الاغتصاب الزوجي بموجب قانون العقوبات، باعتبار أنّه لا بد من إجراء تعديلات عدّة أبرزها في تعطيل المادة 41 التي تحمي من العقاب كل من ارتكب “فعلاً استعمالاً لحق مقرر” (وفقاً لـ قانون الأحوال الشخصية، عقد الزواج هو وثيقة تخول الرجل الاستمتاع بزوجته وفقاً للشرع).
ونقلت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن مسح صحة الأسرة العراقية لعام 2006، أن واحدة من كل خمس نساء تتعرض للعنف الأٍسري، كما أنّها نقلت عن دراسة لوزارة التخطيط عام 2012، تحدثت عن أنّ 36 في المائة من النساء المتزوجات تعرضن للعنف، واستحوذ العنف الجنسي على 9 في المائة.
يذكر أنّه توقف الحديث عن مشروع قانون مناهضة العنف الأسري في العراق، عند وصوله إلى البرلمان العراقي بعد إقراره من قبل الحكومة، في أغسطس الماضي.
ونظّم ناشطون وناشطات حينها، حملة عبر موقع “تويتر”، عبر وسم “#تشريع_قانون_العنف_الاسري_121″، للضغط على الربمان إقراره، متهمين العشائر ورجال الدين بالوقوف ضد المشروع.
الأردن
وفي الأردن دراسة إحصائية أيضاً، أجرتها مؤسسة مسح السكان و الصحة الأسرية، وتتحدث عن أنّ 3.3 في المائة من النساء الأردنيات تعرضن للاغتصاب الزوجي، دون وجود قانون يعاقب على ذلك.
دول الخليج
وفي البحرين، أشارت إحصائية حول العنف الأسري عام 2016، أنّ العنف الجنسي يشكل 19 في المائة من أشكال العنف الممارس بحق المرأة، 72 في المائة منه يعتبر عنفاً جنسياً، و19 في المائة اغتصاباً، دون أن توضح الدراسة الفرق بين العنف الجنسي والاغتصاب.
وعن باقي دول الخليج، لوحظ حملة أطلقتها ناشطات سعوديات عبر موقع “تويتر”، في أغسطس 2019، تحت وسم #سعوديات_نطالب_بتجريم_الاغتصاب_الزوجي، وكانت بعد موافقة السلطات السعودية على سفر المرأة دون “محرم”. وانتشرت حينها صورة لعبارة واردة فيها وهي “إن لم تطعيني تلعنك الملائكة حتى نصبح”.
المغرب
الجدير بالذكر أنّ هناك دراسة لـ”فدرالية رابطة حقوق النساء في المغرب”، يمكن الاعتماد عليها في معرفة حجم الاغتصاب الزوجي، إذ تحدثت في تقرير لها عام 2017، أنّ “74.86 من النساء المتزوجات يتعرضن لشكل من أشكال العنف في البلاد، على أنّ يشكّل التحرش والاغتصاب وزنا المحارم 4.7 في المائة منها.
ويتميز القانون المغربي عن غيره، بانّه فصل مؤخراً، بموجب إصلاحات قانون الأسرة، الحق القانوني في النفقة عن واجب الزوجة بالطاقة الجنسية، إذ كان يعتبر أنّ إسراف الرجل على زوجته يجيز له ممارسة الجنس معها.
مصر
وتتعرض 60 في المائة من الزوجات، التي تقدمن بدعاوى قضائية، من الاغتصاب الزوجي، 35 في المائة منهم تعرض لعنف جسدي من الأزواج، بحسب سجلات محاكم الأسرة في مصر.
باستثناء الجنس الشرجي
والجدير بالذكر، أنّ جميع القوانين في الدول العربية لا تعترف بالاغتصاب الزوجي كجريمة معاقب عليها، إلا إذا أجبر الزوج زوجته على ممارسة الجنس الشرجي، سواء كان ذلك برضاها أو بدون، التزاماً بنصوص الشريعة الإسلامية، بحسب مؤسسة نظرة للدراسات النسوية.
*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.