ويجرّم القانون للمرة الأولى “بعض الأفعال التي تعتبر من أشكال المضايقة والاعتداء والاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة”، بحسب مذكرة لوزارة الأسرة المغربية. كما يشدّد القانون العقوبات في بعض الحالات وينصّ على “آليات للتكفل بالنساء ضحايا” العنف.
وتضمّن القانون الجديد، تشدّيد العقوبات خاصةً في حالة تعرّض المرأة للعنف من قبل المقربين منها أو الذين يملكون سلطةً عليها والذين من المفترض عليهم حمايتها، حيث يجرّم القانون إكراه الفتيات على الزواج، وخصّص له عقوبة من ستة أشهر إلى سنة حبساً، وغرامةً مالية من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وينصّ القانون على تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفاً يلحق ضرراً بالمرأة كالإكراه على الزواج، والتحايل على مقتضيات الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن وغيرهما. كذلك جرى التوسع في صور التحرّش الجنسي التي يعاقب عليها القانون، وتشديد العقوبات في هذا الإطار.
وينصّ مشروع القانون الجديد كذلك على عدد من العقوبات في حق المتحرّشين، حيث يعتبر مرتكبا لجريمة التحرّش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم كل “من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، وكذلك بواسطة الرسائل المكتوبة أو الإلكترونية أو الهاتفية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”.
كما ينصّ المشروع، على تجريم المساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية، كما تنتظر كل من يقوم بممارسة العنف ضد أخيه أو أخته، عقوبةٌ بالسجن بين ثلاثة أشهر إلى سنتين نافذاً.
وجاء في دراسة حديثة للمفوضية السامية للتخطيط (جهاز الإحصاء المغربي) إنه في الأوساط الحضرية قالت 40,6 بالمئة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و64 عاما إنهن كنّ “ضحايا عنف على الأقل مرة واحدة”.
وأشار المرصد الوطني للعنف المُسلَّط على المرأة إلى أنّ الأماكن العامة هي التي تشهد أكثر مظاهر العنف بحقّ المرأة.