القرار 482 لعام 2017 المتضمن نظام تشغيل النساء في سوريا
المادة 119 للعام 2010 من قانون العمل السوري

سانا- أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يوم الخميس نظام تشغيل النساء الذي يتضمن الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيلهن والحقوق المترتبة على صاحب العمل.

ويشمل القرار رقم 482 لعام 2017 المتضمن نظام تشغيل النساء 13 مادة بينت بشكل واضح الأعمال التي يسمح فيها بتشغيلهن بفترات العمل الليلي والأعمال والصناعات التي لا يجوز تشغيلهن فيها.

كما تضمن النظام الذي تلقت سانا منه الحالات التي يمنع فيها صاحب العمل من تشغيل النساء الحوامل والمرضعات كالتعامل مع المواد الكيميائية والخطرة والاشعاعية وحمل الأثقال وجرها.

كما منع القرار تشغيل الأحداث الإناث قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو سن الخامسة عشرة من العمر ولأكثر من ست ساعات يوميا.

وأوضح القرار في مواده الواجبات المترتبة على صاحب العمل تجاه العاملة الحامل والمرضع؛ حيث نصت المادة السابعة منه على أنه يحق للعاملة التي أمضت ستة أشهر متصلة لدى صاحب العمل بإجازة أمومة بكامل الأجر ومنح المرضع خلال 24 شهرا التالية للولادة الحق في فترتين إضافيتين للرضاعة لا تقل كل واحدة منهما عن نصف ساعة.

وكذلك حقها بالحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز السنة لرعاية طفلها وذلك إذا كانت تعمل في منشأة تستخدم أكثر من 15 عاملا وتفقد حقها بالرجوع لعملها بعد انتهاء الاجازة إذا عملت لدى صاحب عمل آخر خلال مدة الإجازة.

وألزم القرار صاحب العمل الذي يستخدم في منشأته مئة عاملة وأكثر في مكان واحد أن يوفر دارا للحضانة لرعاية اطفال العاملات على ألا يقل عدد الأطفال عن 25 طفلا ولا تزيد أعمارهم عن 5 سنوات.

وفي تصريح لـ سانا أوضح مدير العمل في وزارة الشؤون محمود دومراني أن نظام تشغيل النساء يصدر لأول مرة ويأتي تنفيذا للمادة 125 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 التي تلزم كل صاحب عمل يشغل 5 عاملات أو أكثر بوضع نسخة عن الحالات التي تشغل فيها النساء لاطلاعهن عليها مع فرض عقوبة بحق صاحب العمل في حال مخالفة ذلك بغرامة مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف ليرة سورية.

ولفت مدير العمل إلى أن هدف إصدار نظام تشغيل النساء توعية العاملات في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك بحقوقهن وما يترتب على صاحب العمل من واجبات تضمن سلامتهن خاصة تجاه الحامل والمرضع مبينا أن مواد هذا النظام جاءت بالتوافق مع أحكام قانون العاملين الأساسي في الدولة.

وقد حددت وزارة الشؤون الاجتماعية الأعمال التي يجوز للمرأة أن تشتغل فيها في الفترات الليلية والمسائية وكان منها وسائل الإعلام و المهن الحرة.

ومن الأعمال أيضاً:”أعمال الإدارة وذات الصفة الفنية، والمحال التجارية، والمسارح وصالات الموسيقا وشركات الطيران الخاصة ومكاتب السياحة”، في حين أغفلت الوزارة العمل في المستشفيات والقوى الداخلية والعسكرية.

المادة 119 للعام 2010 من قانون العمل السوري

المادة 119 للعام 2010 من قانون العمل السوري

أترك تعليق

مقالات
خاص (تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية)- بعد عقودٍ من نضال النساء السوريات للوصول إلى حقوقهنّ، ما زال طريق النضال طويلاً مع فجوة هائلة في الحقوق الاقتصادية والمشاركة السياسية. ورغم تكثيف جهود المؤسسات النسوية والنسائية منذ بداية الحرب السورية في العام 2011 ،ورغم الدعم الدولي الظاهر، ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015