أما شروط المسابقة فهي: أن تكون المواد المقدمة باللغة العربية او الانكليزية او الفرنسية، ارسال المواد الاعلامية واستمارة التسجيل في مهلة أقصاها 28 شباط الجاري، وسيتم ابلاغ الفائزين عن كل فئة عبر البريد الالكتروني بعد أن تختارهم لجنة مؤلفة من اعلاميين وناشطين في المجتمع المدني، كما سيحظى الفائزون بفرصة نشر موادهم في جريدة “النهار”.
وتأتي المسابقة كجزء من الحملة الوطنية “حقك ضمان عيلتك” التي هي جزء من مشروع “الجميع يفوز: التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء في لبنان” الممول من مبادرة الشركة الاميركية الشرق اوسطية MEPI، وتنفذه جمعية Search For Comon Ground، بالشركة مع جمعية “ألف” وبالتعاون مع تسع جمعيات هي: نهار الشباب، الاتحاد النسائي التقدمي، سمارت سنتر للاعلام والمناصرة، أبعاد، مؤسسة عامل الدولية، كاريتاس لبنان مركز الأجانب، اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة، الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب، جمعية الاتحاد النسائي للعاملات في الشمال.
وقالت منسقة المشروع ياسمين المصري خلال حفل اختتام المشروع: “مشروعنا لن ينتهي إلا مع تعديل القوانين، وستعود الاجتماعات مع النواب والمسؤولين فور تفعيل مجلس النواب”، وذكّرت أن “الحملة أطلقت في تشرين الثاني، وفي كانون الأول التقينا باللجان النسائية في الأحزاب، كما واصلت الجمعيات نشاطاتها منذ إطلاق الحملة، ونعدكم بمفاجأة قريباً تتعلق بالحملة ستزيد من وعي المواطنين بإزاء هذه القضية”.
المواد المجحفة
يشار إلى أن المواد التي تدعو الحملة إلى تعديلها وأشرف على اعادادها رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي بول مرقص هي:
”المادة 14 (تحديد الأشخاص المضمونين): الزوجة المضمونة لا تفيد زوجها إلا في حال تجاوز عمره الستين عاماً أو في حال عدم قدرته على تأمين معيشيته بسبب عاهة جسدية أو عقلية، على الرغم من مساهمة المرأة بالنسبة نفسها التي يساهم بها الموظف أو العامل العامل لصندوق الضمان الاجتماعي، والتعديل المطلوب: اقرار المساواة بغية افادة المرأة العاملة والمنتسبة إلى الضمان الاجتماعي عن زوجها الذي لا يعمل وغير المضمون، من دون شروط، وذلك أسوة بالرجل الذي يفيد زوجته من دون شروط
المادة (استحقاق تقديمات المرض)16: من أجل استفادة المضمونة من تعويض الأمومة يجب أن تكون منتسبة للضمان الاجتماعي منذ 10 أشهر على الأقل قبل الموعد المفترض ، التعديل المطلوب: الغاء شرط ربط الاستفادة من تعويضات الأمومة بانتساب المضمونة إلى الضمان قبل 10 أشهر عبر توحيد مدة الانتساب بين المضمون أو المضمونة للاستفادة من تعويضات الأمومة. (وهي المادة التي عبرت عنها الحملة برسم كاريكاتوري لحامل تخاطب جنينها… “ماما بدك تنطر علقلية لآخر العاشر”).
المادة 26 حق المضمونة بتعويض الأمومة: للمضمونة الحق بتعويض الأمومة (طوال فترة الـ 10 أسابيع التي تقع خلالها الولادة)، شرط أن تمتنع عن العمل وألا تتقاضى أي أجر خلال تلك الفترة، والتعديل المطلوب: زيادة تعويض ألامومة من خلال اعطاء المضمونة كامل الأجر خلال الأسابيع العشرة لا ثلثي الأجر.
المادة 46 انشاء صندوق التقديمات العائلية والتعليمية: لا تستفيد الزوجة المضمونة من أي تقديمات عائلية وتعليمية عن زوجها الذي يقيم في البيت إذا لم يكن يزاول عملاً مأجوراً، والتعديل المطلوب: مساواة الزوجة بالزوج لجهة استفادتها من التعويض العائلي عن زوجها.
المادة 47 كيفية اعطاء التقديمات العائلية والتعليمية: تدفع التقديمات العائلية عن الأولاد للوالدة فقط في حال كان الزوج الوالد لا يحق له الاستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي، أو إذا كان الأولاد في عهدتها وحدها أو تحت وصايتها أو إذا كانت أرملة أو مطلقة أو هاجرة قضائياً أو كان زوجها مسجوناً أو مفقوداً أو عاجزاً. والتعديل المطلوب: المساواة بين الوالد والوالدة المضمونين للاستفادة من التعويض العائلي عن الأولاد. بالتالاي لا يعطى الوالد الحق بأكثر من تعويض عائلي فتدفع التعويضات العائلية للوالد أو الوالدة، حسب من يصرح منهما بأخذ الاولاد على عاتقه، شرط أن يتنازل الاخر عن الاسفادة من التعويضات العائلية من مصدر آخر”.