عنف القوانين في واقع المرأة العربية
عنف القوانين في واقع المرأة العربية

فاديا أبو زيد/syrianfeministlobby- لطالما ارتبط العنف ضد النساء في أذهان معظمنا، بتلك الصورة القائمة على التفوّق العضلي للرجل على المرأة.. رجلٌ ضخم يمسك امرأةً من شعرها ويُوسِعها ضرباً!

لكن هذه الصورة، هي الصورة المجتزأة للعنف الأكبر والأعمق. وهو عنفٌ مركّب منصوصٌ عنه في حزمة مواد الدستور، أيضاً في القوانين المُشتَقَّة من الدستور وهو:

  1. عنف تُراثنا الذكوري ضد المرأة!
  2. عنف قوانين الدولة الذكورية!
  3. غياب قوانين حقوق الانسان من قوانين الدولة!
  4. غياب القوانين الحِمائية للمرأة في منظومة قوانين الدولة!
  5. غياب القوانين الرادعة للعنف ضد المرأة!
  6. غياب تعريف قانوني للعنف المُمَارَس ضد المرأة من منطلق جنسها!

بنى التراث الإنساني قيمه على التفوّق العضلي، وقديماً قام الرومان بقتل أيّ طفلٍ ذكر يُعاني من خللٍ /جسماني/ يجعله عالةً على المجتمع: فالرجل للحرب وعضلاته وقوّته البدنية وسيفه، هي من تحمي الدولة من الغُزاة، كما هي أداة الغزو، أما المرأة فهي للجنس والولادة وأعمال المنزل!

بعد تشكّل الدول الحديثة ووضع المواثيق والمعاهدات التي تنظّم الحروب، وبعد أن حلّت الآلة في الحرب مكان آلاف الجنود، تنحّت القوة العضلية جانباً؛ لكنها لم تتنحَّ في المجتمع، كتُراثٍ اجتماعي ينتصر لتفوّق الذكورة.

ورغم التقدّم القانوني والتشريعي الكبير الذي أحرزته الانسانية في مجال حقوق الانسان، إلا أنّ التمييز ضدّ المرأة، مازال يكتسب صفة العالمية، لكن بنسب متفاوتة بالطبع حسب تقدّم البلدان. ولا زالت الدول العربية تتصدّر مقدّمة الدول التي يتم تصنيفها على أنها متخلّفة. وبالضرورة الدول الأكثر عنفاً ضد المرأة، مثلها مثل الدول الدينية؛ أي الدول التي تتبنّى التشريعات الدينية وليس التشريعات المدنية لإدارة الدولة والمجتمع كشكلٍ ماضوي متخلّف عما وصلت إليه الدولة الحديثة في عصرنا الحالي.

ومع أنّ الدول العربية تبنّت النسخ الأساسية للدساتير والقوانين المدنية من الدول العصرية الحديثة، إلا أن إضافاتٍ أُدخِلَت وقوانين أُبقيَت؛ مع أن الدول التي أخذنا منها تلك المواد ألغت تلك المواد من قوانينها، إلا أنها مازالت في القوانين العربية. فمعظم القوانين المدنية العنيفة ضدّ المرأة في قوانيننا العربية مُستَمَدة من قانون نابليون 1881، ومنها على سبيل المثال قوانين جرائم الشرف التي ألغتها فرنسا عام 1973، أيضاً تزويج المغتَصِب من المغتَصَبة والذي ألغته فرنسا عام 1996، إلا أن هذه القوانين مازال معمولٌ بها إلى يومنا هذا في معظم الدول العربية.

خصوصية العنف في واقع المرأة العربية!

تنبع خصوصية العنف في واقع المرأة العربية من الشكل المعتمد للدساتير في غالبية البلدان العربية، التي تُحيل مرجعية التشريعات القانونية إلى مصدرين أساسيين من التشريع: المصدر المدني والمصدر الديني. وهو شكلٌ مبتكر من الدساتير يمزج بين الدستور المدني أو العلماني وبين الدستور الديني. وبالتالي فهو ليس دستور مدني وليس دستور ديني، بل دستور يتقاسم الأدوار بين سلطتين: السلطة السياسية والسلطة الدينية، التي تولّت بدورها كلّ قضايا الأسرة من خلال قانون الأحوال الشخصية: من زواج وطلاق وحضانة أطفال وولاية وميراث وغيرها.

معضلة هذه القوانين الدينية ليس أنها قوانين تعود لمجتمعٍ عاش قبل ألف عام، ولكن المعضلة أن هذه القوانين تعتبر إلهيّة مقدّسة، تصنع من واقع المرأة معضلةً حقيقية لا يمكن تخطّيها.. وانطلاقاً من هذه الحالة المستعصية، التي تغيب عنها الحياة السياسية، فقد تركّز نضال النشطاء الحقوقيون والمدنيون في فضاءين للنضال: فضاء البحث والغوص في الفقه الديني؛ كي يعثروا على ما يعزّز هذا النضال وما هو مغايرٌ للتفسيرات المعتَمَدة الذي اشتقت منه التشريعات التي تقهر المرأة بحجّة الشريعة، والنضال في فضاء الحقوق المدنية المنصوص عليها في تشريعات الدولة!

هذا الواقع المربوط ظلماً بالقداسة، لا يمكن تعديله أو اصلاحه إلا بمباركة السلطة الدينية المرتبطة بالسلطة السياسية بشكل مباشر أو غير مباشر. والكوادر الدينية يُحجَزُ لها مكان في وظائف الدولة التي بمعظمها تكون: خطيب جامع. وهذا الخطيب يتولّى إدارة ثقافة المجتمع بشكل عام من خلال الثقافة الدينية، في غيابٍ شبه كامل، وعجزٍ كامل لمؤسسات الدول العربية أمام المؤسسة التربوية الدينية!

هذه هي الصورة المختصرة لقوة تجذّر المؤسسة الدينية في بلداننا العربية، والتي تعكس مدى صعوبة انجاز أي تغيير إلا إذا أرادت المؤسسة ذلك. وهذا لم يحدث عبر عقود طويلة، لكن تلك العقود طالما كانت حبلى بالكثير من الأسماء التي اعتنقت التنوير والاصلاح ودفعت أثماناً باهظة في تحدّيها  لما اعتبرته استعماراً للعقول، ومعيناً لسطوة استبداد الدولة عبر التشارك معها في الحكم، وعبر تقديس التراث والأحكام الوضعية فيه، منطلقين من واقع المرأة في هذا التراث، الذي يُعامل المرأة بعيداً عن تغيّرات الحياة المعاصرة ويسجنها مع المجتمع في زمنٍ يبعد عنّا 800 عام على الاقل!

وهنا لا بد من ذكر المجدّدين الأوائل كالمناضل الشيخ محمد عبده؛ الذي وصفه محمود عباس العقاد بـ (عبقري التنوير)، ووصفه كذلك الكاتب السيد يوسف بـ (رائد الاجتهاد والتجديد للفكر الديني)، كما وصفه آخرون بـ (باعث الدولة المدنية وإمام المجدّدين)، وقال عنه الكاتب والمفكر محمد عمارة (مجدّد الدنيا بتجديد الدين )، ولكن كل ذلك لم يشفع له. وحين طالب باتباع منهج العقل، وبفصل الدين عن السياسة، كانت تهمة العلمانية والعقلانية حاضرةً، وكنتيجة طبيعية لكل من يقف في وجه السلطة الدينية.

أُجبِر محمد عبده على التخلّي عن رئاسة الأزهر التي تسلَّمَها عام 1899، ونُعِت بالزندقة بعد عدّة آراءٍ هدّدت الفكر الجامد في المؤسسة الدينية، سيما فتواه التي تُجيز لولي الأمر إبطال العمل بتشريع تعدّد الزوجات /إذا كان فيه ضررٌ للمجتمع/. وهذا ما اعتمدت عليه تونس لاحقاً حين منعت تعدّد الزوجات من تشريعاتها، منطلقةً من الواقع الاقتصادي الضعيف الذي تمرّ به البلاد، وبذلك سيكون الأطفال هم المتضرّر الأول من تعدّد الزوجات!

من مدرسة الشيخ محمد عبده خرج الكثير من البحّاثة والمتنوّرين والمجدّدين، من أبرزهم التونسي الطاهر الحداد الذي دعى إلى تحرّر المرأة المسلمة من قيود المجتمع، وطالب بالطلاق المدني، ورفض تعدّد الزوجات معتبراً أنه (سُنَّةٌٌ سيئة وُرِثَت من أيام الجاهلية). ومن أشهر مؤلفاته (إمرأتنا في الشريعة) عام 1930م.. وبسبب هذا الكتاب حُرِمَ الحداد من الحصول على شهادة الحقوق، وطُرِدَ من قاعة الامتحان بأمرٍ ملكي؛ لما احتواه هذا الكتاب من تجرّأ على ثوابت الدين.

تُوفِيَ الحداد يوم 7 ديسمبر 1935، ولم يَسِر في جنازته سوى القليل من أصدقائه، لكن كلماته لم تَمُت وبقيت في الصدور إلى أن جاء الاستقلال وتحوّلت كلماته إلى قوانين مُلزِمة ممثّلة بمجلة الأحوال الشخصية. وقد قال عنه عميد الأدب العربي طه حسين بعد الفراغ من قراءة كتابه: لقد سبق هذا الفتى قومه بقرنين.

هذا الفضاء من النضال، فيه مئات الحوادث عن اضطهاد السلطة الدينية لأي مجتهدٍ يسعى للتجديد في مسار الفقه الإسلامي من أجل مواكبة مسيرة الحضارة الانسانية العصرية ومسيرة بناء الدولة الحديثة، التي يعطّلها تدخّل الدين كسلطة كاملة على المجتمع، وكشريك مع السلطة السياسية. فما يُطرح مدنياً يصطدم بالديني ولا يعترف بأحقيته، لكن العكس ليس صحيح، وهنا عنق زجاجة كلّ مشاريع التقدّم والتطوّر في بلداننا العربية، وضمناً: تطوّر واقع المرأة العربية. فأي محاولة للمطالبة بحقّ المراة في المساواة مع الرجل من قبل المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية، يقف لها ممثّلوا السلطة الدينية بالمرصاد بحجة أن هذه المطالب مخالفة للشريعة الإسلامية.

ولن يخرج أي قانون لصالح المرأة تقدّمه السلطة السياسية، للضوء، ما لم توافق عليه المؤسسة الدينية، إلا بالقوة؛ كما حصل في تونس في عهد بورقيبة.

لكنّ تقدّماً مميزاً أيضاً حصل في المغرب العربي بفضل قوة المجتمع المدني والحراك النسوي وتعاون الإرادة السياسية، ووصوله لتحقيق انجازٍ متفرّد بين الدول العربية عام 2018؛ وهو استصدار قانون: محاربة العنف ضد المراة!

تشريعات قانونية لمواجهة العنف ضد المرأة!

يعتبر واقع المرأة في الدستور والقوانين هو المؤشّر والمعيار الأوضح على مستوى حقوق الانسان في أية دولة. ومن التشريعات القانونية يتم الانطلاق لتغيير أو تطوير واقع المرأة. فالتمييز والاضطهاد منصوصٌ عليه علانيةً في دساتيرنا العربية (باستثناء تونس)، ومن ثم في القوانين المشتَقَّة من هذه الدساتير.

ولأن البلدان العربية تتشارك ذات الوصفة في الإدارة، وتتقاسم ذات المواصفات في كونها بلدان محكومة بالدين والأمن والعسكر، وبالتالي محكومة بالفساد وقمع حرية التعبير والحياة السياسية؛ كان المجتمع المدني هو المساحة التي انطلق منها التغيير منذ عهد ما بعد الاستقلال.

وتتفاوت قوة المجتمع المدني في البلدان العربية وفقاً لمساحة الحرية النسبية الممنوحة من قبل السلطة السياسة. ولأنّ تونس كانت السباقة في التصدّي للتشريعات الدينية لصالح المجتمع والدولة منذ العهد الأول للجمهورية بعد الاستقلال، فقد تمكّنت من تحقيق انجازات متفرّدة في واقع المرأة. فهو البلد الاول الذي أبطل العمل بتعدّد الزوجات، والذي اعتبر شهادة المرأة كشهادة الرجل وليست بنصف شهادة كما ينصّ عليه الشرع الديني المعتَمَد في بقية الدول العربية. وكانت تونس البلد العربي الأول الذي صادَق ورفع التحفّظات عن اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة /سيداو/، وأبطل كذلك قانون زواج المغتَصِب من المغتَصَبة. وصولاً الى إصدار: قانون القضاء على العنف ضد المرأة 2017:

//الذي يشمل العنف الأسري، والذي أقرّه البرلمان التونسي في 26 يوليو/ تموز 2017، كخطوة مفصلية لحقوق المرأة. والذي يزوّد النساء بالتدابير اللازمة لحصولهنّ على الحماية من أعمال العنف التي يرتكبها أزواجهنّ وأقاربهنّ أو غيرهم. كما قدّم القانون تعريفاً للعنف ضد المرأة بأنّه “كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضدّ المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب بإيذاء أو ألم جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة”. كما يجرّم القانون التحرّش الجنسي في الأماكن العامة، واستخدام الأطفال كعمال منازل، ويغرّم أصحاب العمل الذين يميّزون عمداً ضد النساء في الأجور.

يتضمن القانون التزامات بمساعدة الناجيات من العنف الأسري، منها تقديم الدعم القانوني والطبي والمتعلق بالصحة العقلية. كما يسمح هذا القانون للنساء بالتماس أوامر زجرية ضد مرتكبي الانتهاكات ضدهنّ، دون تقديم دعوى جنائية أو طلاق. يمكن للأوامر، من بين أمور أخرى، أن تُلزِم الجاني المشتَبَه به بإخلاء المنزل، والابتعاد عن الضحية وأطفالها، والامتناع عن العنف أو التهديد أو الإضرار بالممتلكات أو الاتصال بالضحية. وتعتبر “هيئة الأمم المتحدة للمرأة”، وهي كيان الأمم المتحدة المعني بالمساواة بين الجنسين، هذه الأوامر من بين أكثر سبل الانصاف القانونية فعّالية لحماية النساء من العنف.

يدعو القانون إلى إنشاء وحدات للعنف الأسري داخل “قوات الأمن الداخلي” التونسية لمعالجة شكاوى العنف الأسري، وتعيين وكيل جمهورية مساعد في كل ولاية لمعالجة هذه الشكاوى. وينصّ القانون أيضاً على تحميل المسؤولية الجنائية لـ “العون التابع للوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة الذي يتعَمَّد ممارسة ضغط على الضحية أو أي نوع من أنواع الإكراه لحملها على التنازل عن حقوقها أو لتغيير مضمون شكواها أو الرجوع فيها”.//

قانون محاربة العنف ضد النساء/ المغرب 2018:

من الخطوات التي نتمنى أن نحقّقها يوماً في بلداننا العربية كافة، صدور  القانون رقم 103.13 المتعلّق بمحاربة العنف ضد النساء في المغرب، والذي يُعتَبَر انجازاً قانونياً لمحاربة العنف ضد المرأة في كلّ أشكاله في المغرب. وقد عرّف القانون العنف ضد المرأة أنه: “كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة”. ولكن القانون لم يعرِّف ”العنف المنزلي“ ولم يعرِّف “الاغتصاب الزوجي”، ولم يجرّمهما!

ومن بين النقاط الواردة فيه “تجريم الطرد من بيت الزوجية، وتجريم التحرّش الجنسي المرتَكَب من قبل الزميل في العمل أو الشخص المكلّف بحفظ النظام العام والأمن العمومي.”

ويهدف هذا القانون، الذي دخل حيّز التنفيذ في سيبتمبر 2018، إلى توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، من خلال أربعة أبعاد هي: البعد الوقائي، الحمائي، الزجري، والتكفّلي. وتتجسّد أهم مضامين هذا القانون في:

//تحديد مفهوم العنف وأشكاله. إحداث هيئات وآليات للتكفل بضحايا العنف. اعتماد منهجيات وأطر مؤسساتية للتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهنّ، مثل السلطة القضائية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والقطاعات الحكومية المعنية. تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفاً يلحق ضرراً بالمرأة، كالامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية. تجريم بعض الأفعال باعتبارها صوراً من صور التحرّش الجنسي، مع تشديد العقوبات عليها في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معيّنة ومن طرف أشخاص محدّدين، كأحد الأصول أو المحارم، وزميل في العمل، وشخص مكلّف بحفظ النظام. تشديد العقوبات على بعض الأفعال الموجّهة ضدّ “نساء في وضعية خاصة”، كالعنف ضدّ امرأة حامل، أو ضدّ الزوجة أو الطليقة بحضور الأبناء أو الوالدين. اعتماد تدابير حمائية جديدة، مثل إبعاد الزوج المُعتَدي، وإنذار المعتَدي بعدم الاعتداء، في حال التهديد بارتكاب العنف مع تعهّده بعدم الاعتداء، وإرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن، ومنع الاقتراب من الضحية أو من سكنها. التنصيص على عنصر الفورية في اتخاذ التدابير الحمائية، مع تقرير عقوبات على خرقها.//

صحيحٌ أن العنف ضد المرأة هو قضية عالمية، وبرغم كلّ التقدّم الذي أنجزته البشرية في مجال حقوق الانسان والتشريعات الداعمة لها، إلا أن المرأة تتعرّض للعنف. ولكن الفارق بيننا كدول عربية، وبين العالم المتقدّم، هو في القوانين: الرادعة للعنف والقوانين الحمائية منه والقوانين الداعمة للضحايا.

عنف القوانين في واقع المرأة العربية

عنف القوانين في واقع المرأة العربية

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.

أترك تعليق

مقالات
خاص (تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية)- بعد عقودٍ من نضال النساء السوريات للوصول إلى حقوقهنّ، ما زال طريق النضال طويلاً مع فجوة هائلة في الحقوق الاقتصادية والمشاركة السياسية. ورغم تكثيف جهود المؤسسات النسوية والنسائية منذ بداية الحرب السورية في العام 2011 ،ورغم الدعم الدولي الظاهر، ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015