منى غانم/ موقع (الأوان)- لم يكن يخطر ببال قدري باشا (1821-1886) عندما وضع كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية في أواخر القرن التاسع عشر، كمّية المعاناة التي ستعيشها النساء جرّاء ذلك القانون الذي اعتُبِر في حينه نقلةً نوعية في مجال تقنين أحكام الشريعة الإسلامية. إذ وضع قدري باشا هذا القانون ضمن حركة إصلاح الوضع المتدهور في الدولة العثمانية، والمسعى الذي بُذِل من أجل تحديث الدولة وضرورة تقنين أحكام الفقه الإسلامي المتناثرة في الكتب الفقهية.
ففي أوائل القرن الثالث عشر الهجري تألّفت لجنة من كبار الفقهاء برئاسة وزير العدل أحمد جودت لهذا الغرض، وبدأت عملها سنة (1232هـ=1869م)، لتضع مجلة الأحكام العدلية التي تمّ العمل بها في سنة الانتهاء من إخراجها أي عام (1239 هـ= 1876م) وصارت هي القانون المدني للدولة العثمانية، ومن الجدير بالذكر أنّ هذه المجلّة قد اعتمدت الراجح من آراء المذهب الحنفي، وهو المذهب الرسميّ للدولة آنذاك، وبعض الآراء الراجحة فيه لموافقتها للعصر ولسهولتها ويسرها. وصاغت هذه اللجنة كلّ الأحكام التي اختارتها على شكل موادّ قانونية بلغت 1851 مادة.
وفي نفس الوقت الذي تمّ فيه هذا العمل في إستانبول، كان محمد قدري باشا في القاهرة، وبناءً على رغبة الخديوي إسماعيل، يقوم بمفرده بعملٍ مماثل يجمع فيه أحكام الشريعة الإسلامية ويصوغها في مواد مُحكَمة الوضع على أسلوب القوانين الأوربية مسترشداً بمجلة الأحكام العدلية.
ومن الجدير بالذكر أنّ قدري باشا هو أوّل من أظهر مفهوم الأحوال الشخصية في الشرق، إذ ورد في مقدّمة كتابه “الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية” أنّه يشتمل على الأحكام المختصّة بذات الإنسان من حين نشأته إلى حين منيّته وتقسيم ميراثه بين ورثته. ولعلّ أوّل من ابتدع هذا المصطلح هم الفقهاء الإيطاليون في القرنين الثاني عشر والثالث عشر لحلّ مشكلة تنازع القوانين. ومع تبلور هذا المفهوم ووضوحه، بادر العثمانيون بإصدار قانون حقوق العائلة سنة 1917 مقتبسين هذا المصطلح المستحدث أيضاً من الغرب.
لكن ما يميّز قانون الأسرة العثماني في منهجيته عن مجلّة الأحكام العدلية أنّه لم يعتمد الفقه الحنفي فقط، بل أخذ بعض الأحكام من المذاهب الثلاثة الأخرى كاعتبار عقد الزواج صحيحاً والشرط معتبراً إذا اشترطت المرأة في العقد ألا يتزوّج عليها. وأخذ القانون بالتفريق الإجباريّ القضائي بين الزوجين، ومُكّنت المرأة من التخلص من زوج السوء بطلبها التفريق. وقد أخذ من مذهب مالك إطلاق حرية الزواج لزوجة المفقود بعد أربع سنين من فقدانه، بينما يقضي المذهب الحنفي بانتظار وفاة جميع أقرانه في العمر، فتبقى زوجة المفقود معلّقة حتى شيخوختها وربّما موتها.
ولقد كان لهذه المجلة تأثيرٌ كبير على وضع قوانين الدول العربية التي تأسّست بعد زوال الإمبراطورية العثمانية والانتدابين البريطاني والفرنسي، وبدأت الدول العربية الحديثة بعد الاستقلال في بداية النصف الثاني من القرن الماضي بوضع أسس بناء الدولة الحديثة من دساتير وقوانين وطنية ناظمة للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومن ضمنها قانون الأحوال الشخصية؛ ففي مصر صدر الأمران العاليان المؤرّخان في 10 كانون أول 1920 المتعلّقان بأحكام النفقات وبعض مسائل الأحوال الشخصية. وجاءت الكثير من مواد هذا القانون وفق المذهب المالكي متأثراً بقانون الأسرة العثماني.
وفي عام 1923 صدر القانون رقم 56 حدّد بموجبه سنّ الزواج حسب المادتين اللتين تكوّن القانون منهما، ومضمونهما أنّه لا تُسمَع دعوى الزوجة إذا كانت سنّ الزوجة تقلّ عن ست عشرة سنة، وسن الزوج تقلّ عن ثماني عشرة سنة، وأنّه لا تجوز مباشرة عقد زواج، ولا المصادقة على زواج أُسنِد إلى زمنٍ ماضٍ ما لم تكن سنّ الزوجين في هذا السنّ المحدّد، وصدر القانون رقم 25 لسنة 1929 واقتصر على ما جاء بالمذاهب الأربعة، وترك ما لم يكن في هذا النطاق، إلا في الطلاق بلفظ الثلاث والإلزام بكلّ شرط تشترطه الزوجة، كما جرى تنظيم أحكام الميراث بالقانون رقم 77 لسنة 1943، وأحكام الوصية بالقانون رقم 71 لسنة 1946.
ومنذ عام 1929 لم يتم تغيير قانون الأحوال الشخصية، وإن كان قد أُدخِلت عليه الكثير من التعديلات آخرها القانون رقم 100 لسنة 1985. وأخيراً جرت تعديلات في قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بالقانون رقم1 لسنة 2000.
أمّا في سورية فقد صدر أوّل قانون عام للأحوال الشخصية عام 1953. وقد استمدّ القانون المذكور أحكامه من الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه وآرائه مع ترجيح المذهب الحنفي، إضافةً إلى الأحكام الإصلاحية التي أخذ بها قانون الأسرة العثماني والقوانين المصرية المتفرّقة التي تناولت قضايا الأحوال الشخصية.
ومن نافلة القول أنّ العالم قد تغيّر كثيراً منذ تاريخ وضع قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية. إذ ظهرت شرعة حقوق الإنسان وما تبعها من اتفاقيات دولية تنظم وضع المرأة والطفل والأسرة وأُلغي الرقّ في العالم، وظهرت اتفاقية مكافحة العنصرية، وظهر بعد الحرب العالمية الثانية مفهوما الوطن والمواطنة وأصبح الجميع على اختلاف ديانتهم وألوانهم ومذاهبهم مواطنين تنظم علاقتهم مع دولهم أطر دستورية وقانونية بعد أن كانوا مسلمين وأصحاب ذمّة. وأصبحت الدول العربية دولا عصرية دستورية. الأهمّ من هذا كلّه أنّه تمّ التخلّي عن المجلّة وقانون الأسرة العثمانية من قِبَل الأتراك بقيادة كمال أتاتورك الذي جعل من الدولة العثمانية المنهارة دولةً عصرية متطوّرة فكان بذاك رجل دولة سابق لعصره، إذ أعطى المرأة التركية سنة 1926 حقوقاً متساوية في الطلاق والزواج وحضانة الأولاد ورفع سنّ الزواج إلى 15، ومنع تعدّد الزوجات وأعطى المرأة كفاءة قانونية متساوية، وحقوقاً متساوية في الانتخاب.
ومن الملاحظ أنّ وضع قانون الأحوال الشخصية مترافقاً مع درجة تطوّر الدولة؛ إذ سبقت دولُ بلاد الشام والمغرب العربي دولَ الخليج في وضع هذه القوانين (لا بوجد قانون أحوال شخصية في بعض الدول الخليجية حتى اليوم)، إذ ظهر قانون الأحوال الشخصية التونسي الذي أصدره الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة في الثالث عشر من آب سنة 1956 الذي يعدّ أوّل قانون ليبراليّ للأحوال الشخصية في الدول العربية، إذ اشتمل على 170 فصلاً موزّعة على عشرة كتب تتعلّق بالزواج والطلاق والعدّة والنفقة والحضانة والنسب واللقيط والميراث والأهلية، ونصّ منذ إصداره على ”إقرار حرية الزواج ومنع ما يمارس على الفتاة من إكراه من قبل الولي عليها، منع زواج الأطفال بوضع سنّ دنيا للزواج هي 17 سنة للفتاة و20 سنة بالنسبة للفتى، منع تعدّد الزوجات ومعاقبة كل من يخترق هذا المنع بعقوبة جزائية، وإقرار المساواة الكاملة بين الزوجين في كلّ ما يتعلّق بأسباب الطلاق وإجراءات الطلاق وآثار الطلاق”. ومنذ إصداره مرّ قانون الأحوال الشخصية التونسي بمجموعة تغييرات كانت تصبّ جلها لصالح المرأة.
أما في المغرب فقد استطاعت مدونة الأسرة المغربية سنة 2006 بناء أسسٍ حضارية للأسرة بما يتماشى مع العصر ويتفق مع روح الإسلام، إذ أقرّت المدونة المساواة بين الزوجين من خلال تحديد سنّ الزواج لكل من الزوجين بـ 18 سنة ووضع الأسرة تحت رعاية ومسؤولية الزوجين، ورفع الوصاية والحجر على جميع النساء الراشدات. كما وضعت الطلاق تحت مراقبة القضاء واستفادة الزوجة المطلقة من الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية كما عملت المدونة على تحقيق توازن الأسرة من خلال جعل النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق المدونة، وإحداث أقسام لقضاء الأسرة بالمحاكم، والاعتراف بالزواج المدني المبرم من طرف أفراد الجالية المغربية لدى السلطات المحلية في بلدان الإقامة. وأولت المدونة موضوع حماية الطفل أهمّية وذلك بالأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي للطفل عند افتراق الأبوين، سواء من حيث السكن أو مستوى العيش الذي كان عليه قبل الطلاق، والاعتراف بنسب الطفل المولود في مرحلة الخطبة.
كما صادقت الحكومة الجزائرية في شهر رجب من عام 1425 على تعديلات جوهرية في قانون الأسرة المعمول به منذ 1984، ومن بين أهمّ التعديلات التي أدخلتها اللجنة، إلغاء شرط حضور ولي الأمر في عقد زواج البنت التي تبلغ سن التاسعة عشرة فما فوق، وهو السنّ الذي أُقرّ كحدّ أدنى لزواج الرجل والمرأة على السواء. كما وضعت التعديلات شروطاً مسبقة بخصوص تعدّد الزوجات، مثل منح القاضي صلاحيات واسعة للبت في أحقية الزوج لأكثر من زوجة أو عدم أحقيته. ومن الشروط حصول الزوج على موافقة مسبقة من الزوجة الأولى والثانية، وأن يتعهّد بالعدل بينهما، وأن يتأكّد القاضي من قدرته على إعالتهما، وقدرته على توفير شروط الحياة الضرورية لهما. وأباح القانون الجديد إمكانية إرفاق عقد الزواج، باتفاقٍ مسبق بين الزوجين حول عمل المرأة بعد الزواج، وأيضاً قبولها أو رفضها عقد قران زوجها مع امرأة ثانية. ووضع مشروع القانون الجديد قيوداً صارمة لمنع الطلاق؛ إذ حتّم على الزوج أن يوفّر لمطلقته الحاضنة لأولاده مسكنا يأويهم، وفي حال عجزه عن تحقيق ذلك، يتعيّن عليه أن يؤجّر لها مسكناً لائقاً، وفي حال العكس يتيح لها القانون الجديد حقّ الاحتفاظ ببيتها.
وفي الخليج اجتمع وزراء عدل دول مجلس التعاون الخليجي في 2001 لإقرار أوّل وثيقة ”قانون للأحوال الشخصيّة الموحّد لدول مجلس التعاون”، وقد نجح الوزراء في الاتفاق على 282 مادة لقانون الأحوال الأسرية الموحّد، وتمّت دعوة دول مجلس التعاون إلى الاسترشاد بها في صياغة قوانينها الأسرية. وتشهد دول الخليج حراكاً سياسياً واجتماعياً لإقرار قانون أسرة متطوّر وعصريّ.
أمّا في سورية فلقد حدّدت الخطة الخماسية العاشرة توجّه سورية بما يتعلّق بأوضاع المرأة إذ بينت الخطة أنه “سيتمّ تعديل القوانين والتشريعات وتطبيق الإجراءات المتكاملة لمنع الإهانة الشخصية وممارسة العنف ضدّ المرأة والحدّ منه، وكذلك سيتم تحديث وتطوير القوانين والتشريعات الوطنية بما ينسجم مع اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضدّ المرأة، وإصدار قانونٍ عصري للأسرة يضمن حقوق أفرادها ويكرّس المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، ويوفّر الحماية للنساء من العنف، ويساهم بالحدّ من التقاليد والعادات البالية التي تعيق مساهمتها في بناء مجتمع متحرّر وعصريّ وديمقراطي.”
وخلاصة القول إنّ قانون الأحوال الشخصية هو المنظومة التي تحدّد تطوّر المجتمع، فبقدر ما تتطور العلاقة بين الزوج والزوجة تتطوّر الحياة الاجتماعية، وبقدر ما تحفظ حقوق كلّ منهما على أساس العدل والمساواة؛ تُحفظ حقوق الأمّة، ولقد استطاعت دول عربية وإسلامية تحقيق ذلك كما أوضحنا من خلال الحديث عن قوانين بلاد المغرب.
ومن هنا يأتي مشروع قانون الأحوال الشخصية في سورية الذي أعدّته اللجنة المشكّلة من السيد رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم /24/ تاريخ 7/6/2007 ليكون صفعةً بوجه تطوّر المجتمع، لكونه مشروعاً لقانونٍ له انعكاسات خطيرة على الوحدة الوطنية وعلى السياسات التنموية وعلى المجتمع ككل وبخاصة العلاقات الأسرية.
ومن أبرز مثالب مشروع القانون هذا:
- تهديد الوحدة الوطنية حيث يبنى هذا القانون على أساس التمييز بين المواطنين السوريين وجعلهم على درجات، المسلمون فيه درجة أولى والباقي (المسيحيون واليهود) درجة ثانية أو ثالثة، وعلى سبيل المثال فإنّ المادة 38 تلغي الزواج بين المسلم و”الكتابية” ببساطة إن “جحده الزوج المسلم”، بينما “يثبت إذا جحدته الكتابية”.
- اعتماد مواقف اجتماعية ذات تأثير سلبي على الواقع الاجتماعي السوري كالسماح بزواج الأطفال، عدم ضمان تعليم الفتاة، ربط عمل المرأة بموافقة الزوج وعدم التعارض مع مسؤولياتها الأسرية، عدم تقييد تعدد الزوجات. ومن المفارقات أن يقترح هذه القانون من الحكومة ذاتها التي أصدرت التقرير الوطني الأول للسكان، وفي نفس الوقت تقريبا، وكأن هذه القانون يهدف إلى تعميق التحديات التي تواجه سورية، وليبطئ سرعتها في اللحاق بركب الحضارة والتنمية.
- عدم تعديل أي مادة من القانون القديم (المعمول به حاليا)، بمعنى أنّ الهدف الأساسي من هذا المشروع، وهو تعديل قانون الأحوال الشخصية بما ينسجم مع التطورات الحاصلة في المجتمع السوري، لم يجر تحقيقه.
- تعارض مشروع القانون مع الالتزامات الوطنية التي حددها الدستور، والالتزامات التي حددتها الخطط والاستراتيجيات الحكومية في سورية، للنهوض بعملية التنمية بعامة، وبمستوى مشاركة النساء في هذه التنمية بخاصة. ومن أبرز هذه التعارضات:
– التعارض مع المواد (25-26-33-35-36-37-44-45) من الدستور السوري.
– التعارض مع الخطة الخمسية العاشرة في فصول التعليم، السكان، تمكين المرأة، تنمية المنطقة الشرقية. حيث هناك تأثير سلبي بين مواد مشروع القانون والأهداف المحددة في هذه الفصول، وبخاصة لجهة محو الأمية بين النساء، وردم الفجوات الجندرية في التعليم بين الجنسين، والحد من الزيادة السكانية والتي تتأثر كثيرا بانتشار ظاهرة الزواج المبكر، وزيادة مساهمة المرأة في عملية التنمية في المجالات كافة، ومعالجة أوضاع المنطقة الشرقية المتداخلة.
– التعارض مع الأهداف الوطنية المعتمدة لأهداف الألفية، وبخاصة في مجال التعليم والمساواة بين الجنسين وخفض نسبة وفيات الأمهات، والتي تتعلق جمعها بالزواج المبكر وعادات الإنجاب التي يكرسها.
– التعارض مع الالتزامات التي التزمت بها سورية من خلال المصادقة على العهود والاتفاقيات الدولية، وبخاصة العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
– التعارض مع توصيات اجتماعات ولجان عمل منظمة المرأة العربية الخاصة بتعديل قوانين الأحوال الشخصية، والتي اعتمدتها معظم الدول العربية (أهم ما تدعو إليه هذه التوصيات تقييد تعدد الزوجات وتعريف عقد الزواج).
- لا يتناسب هذا المشروع بأيّ شكل من الأشكال مع المكانة المرموقة التي وصلت إليها المرأة في سورية، بينما المفترض بأي مشروع قانون أن يكون متقدما على الواقع ويحمل رؤية مستقبلية. وكذلك فإنّ مشروع القانون هذا يتخلّف عن قوانين الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة المعمول بها حاليا في معظم الدول العربية، مثل مدونة الأسرة المغربية، وقانون الأسرة الجزائري، وقانون الأحوال الشخصية المصريّ.
وخلاصة القول أنه من المؤسف أن يوضع قانون للأحوال الشخصية في القرن الواحد والعشرين ليعيد المجتمع إلى ما قبل قدري باشا وما قبل المجلة العثمانية، ومن المؤسف أن تسبق باقي الدول العربية سورية في تطوّرها القانوني والاجتماعي، ومن المؤسف أيضاً أن تبقى النساء السوريات رازحاتٍ تحت النير العثماني ينتظرن كمال أتاتورك عربياً.
* جرى نشر المقالة عام 2013 في موقع الآوان & قامت كاتبتها بإعادة نشرها مؤخراً على صفحتها الشخصية عالفيسبوك.