قراءة سياسية نسوية في قانون الانتخابات العام في سورية (القانون رقم 5 – لعام 2014)
قراءة سياسية نسوية في قانون الانتخابات العام في سورية

لمى قنوت/harmoon- تُحاك الدساتير والقوانين، أو بعض نصوصها، في النظم الشمولية على مقياس الحاكم المحتكر للسلطة والناهب لموارد الدولة، ولا يخرج قانون الانتخاب عن حزمة تلك القوانين ووظيفتها والغاية منها، عادة، بعد النزاع المسلح ومفاوضات الحل السياسي، يُعد النظام الانتخابي وقانون الانتخابات وترسيم الدوائر الانتخابية مسألة سياسية وجوهرية في الانتخابات الانتقالية من أجل شمولية المشاركة فيها (ترشيحًا واقتراعًا ومراقبةً) وتمثيل المهمشين والمهمشات والتأثير في صناعة القرار، خطوة من خطوات تفكيك بنية الدولة الاستبدادية الأبوية وبناء المؤسسات ودولة القانون والانتقال الديمقراطي.

في سورية، إن توفرت الإرادة السياسية وشروط إجراء الانتخابات الانتقالية النزيهة والشفافة،[1] وبإشراف الأمم المتحدة كما ينص قرار 2254، فقد تساهم الانتخابات في قضيتين مهمتين، الأولى هي: العودة الطوعية والآمنة للاجئين واللاجئات وإنهاء التغيير الديموغرافي، من خلال اشتراط مشاركة المواطنين والمواطنات في الانتخابات واختيار ممثليهم، نساءً ورجالًا، في أماكن سكناهم التي كانوا يسكنون فيها قبل عام 2011، والقضية الثانية هي، المشاركة السياسية للمرأة من خلال اختيار نظام انتخابي مصمم من أجل المساواة.

قراءة سياسية نسوية في قانون الانتخابات العام

إن هدف قانون الانتخابات العام (رقم 5 – لعام 2014)[2] هو انتخاب رئيس الجمهورية، وانتخاب أعضاء مجلس الشعب، وانتخاب أعضاء مجالس الإدارة المحلية.

1 – البنيةُ اللغويةُ لقانونِ الانتخاباتِ مؤسَّسةٌ على اللامساواة الجندرية، فالقانون بكاملِه يتحدث عن الذكور: (مواطن، مرشح، رئيس، ناخب، فلاح، عامل)، ولا يعترفُ بمواطنيّةِ النساء، أو المرأة إلّا بوصفها أمًّا أو زوجة فقط، كما ورد في (المادة 28 /ب) المخصّصة لسجلِّ بيانات الناخب “اسمُ الأمِّ ونسبتُها” والجنس، وفي الفصل الخامس (المادة 30 – فقرة ج) المخصَّص لشروط الترشُّح لمنصب رئيس الجمهورية وإجراءاتِه: “ألا يكونَ متزوّجًا من غيرِ سوريةٍ”.

والمطلوب استخدام بنيةٍ لغويةٍ حسّاسةٍ للجندر، وإضافةُ عبارة “النساء والرجال، أو نساءً ورجالًا” بعد العبارات العامة كـ “جميع المواطنين” أو “الأفراد”، وتأكيد عد النساء والرجال متساوين في القيمة والقانون، مثلًا، نص القانون الأساسي الانتخابي في تونس في الباب الثاني – القسم الأول – الفصل 5: “يعد كل ناخب تونسيّة وتونسي مسجلًا في سجل الناخبين…”[3] فاللغة -كما قال الفيلسوفُ الألمانيُّ هيدغر- هي منزلُ الوجودِ. وهيمنةُ ضميرِ المذكَّرِ تجعل من اللغة أداةً سلطويةً، تمييزيةً تجاه النساء، وتتقاطعُ معَ الهيمنة الذكورية وتراتبيَّتِها، والعنف المؤسَّس تجاهَ المرأة، إنْ لم نقُلْ إنّها تتماهى معَهُ.

2 – الكوتا: لا يخصِّصُ القانون أيَّ حصّةٍ للنساء، في حين حدّدَت المادةُ 22 (كوتا/ حصّة انتخابية): “50% خمسينَ في المئةِ على الأقلّ”، للعمال والفلاحين من مقاعد مجلسِ الشعب، من أصل 250 مقعدًا، وأيضًا “50% على الأقلّ لهم في المجالس المحلية”- (المادة 24)، والمطلوب تخصيص كوتا للنساء، والتنصيص على التناصف بين الرجال والنساء، والتناوب في القوائم الانتخابية (امرأة – رجل – امرأة…إلخ)، وعدم قبول الترشيح إن لم تحققها. على سبيل المثال، نص قانون الانتخابات التونسي في (المادة 24) على: “تقدم الترشحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ إلا في حدود ما يحتّمه العدد الفردي للمقاعد المخصصة لبعض الدوائر.” وتضيف (المادة 25) من القانون نفسه: “يتعين على كل قائمة مترشحة في دائرة يساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق أربعة أن تضم من بين الأربعة الأوائل فيها مرشحًا أو مترشحة […] وفي حال عدم احترام هذا الشرط تُحرم القائمة من نصف القيمة الجُملية لمنحة التمويل العمومي.”[4]

3 – على الرغم من أن أحد أهداف القانون هو تحديد ضوابط تمويل العمليات الانتخابية وتنظيم الدعاية الانتخابية، كما ورد في (المادة 2 – ه)، لكن القانون تجاهل تحديد السقف القانوني للإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية،[5] ويعدُّ الإنفاق الماليُّ على الحملات الانتخابية أحد المعوقات المهمّة التي تُعوق مشاركة النساء، فهنّ لا يمتلكْنَ القدرات المالية مثل الرجال، وبخاصة مع الرغبة المتنامية لبعض التجار في الانخراط في عالم السياسية من بوابة مجلس الشعب وبذخهم المفرط في حملاتهم الانتخابية، ولذلك أُطلقَ مصطلح “تأنيث الفقر”، فغالبًا ما يكنَّ بعيداتٍ عن شبكات النفوذ. فضلًا عن أنّ الأرقام تشير إلى أن معدّل الفقر العامّ في سورية يقدَّرُ بـ 86% في عام 2019.[6]

4 – حدّدَ الفصل الخامسُ (المادة الـ 30 -الفقرة هـ) في شروط الترشُّحِ لمنصبِ رئيسِ الجمهورية وإجراءاتِه: “أن يكونَ مقيمًا في الجمهوريةِ العربية السورية مدةً لا تقلُّ عن 10 سنواتٍ إقامة دائمة متصلة”، عند تقديمِ طلب الترشّح، وهذا البندُ يحرمُ عددًا من المعارضين والمعارضات الذين اضطروا إلى مغادرة سورية بسبب القمع من حقِّهم في الترشّح.

5 – تشير (المادة 2) من القانون إلى حقّ المرشحين في مراقبة الانتخابات. ووردَ في (المادة 16): “تمكين وسائل الإعلام والصحافة من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات‏”، من دون أيّ إشارة إلى حقّ المجتمع المدنيّ في الرقابة على العملية، ومن دون وجود أيِّ جهةٍ محايدةٍ مستقلّةٍ تُشرِفُ على سَير العملية الانتخابية.

القضاء غير المستقلّ -عدم استقلال اللجنة القضائية العليا للانتخابات وأفرادِها:

6 – ورد في (المادة 8) المهمّات وطريقة التشكيل لِـ “اللجنة القضائية العليا للانتخابات”، أنها المخوّلة بـ: إدارةِ الانتخابات والاستفتاء والإشراف الكامل على انتخابات عضوية مجلس الشعب والمجالس المحليّة، و”تتألّفُ من سبعة أعضاء يسمّيهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض، ومثلُهم احتياطًا…” واستقلالاللجنة المنصوص عليها في هذه المادة مزيَّفٌ، لأن (المادة 132) من الدستور تنصُّ على: “السلطة القضائية مستقلة، ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال، ويعاونُه في ذلك مجلس القضاء الأعلى”، ويرأسُ رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى، كما ورد في (المادة 133).

وورد في (المادة 10) من القانون: “تتولَّى اللجنةُ القضائيةُ العليا: العمل على حُسن تطبيق أحكام هذا القانون، وإدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا،الإشراف الكامل على الانتخابات.
والمحكمةُ الدستوريةُ العليا هي التي تتولَّى البتَّ في صحّة الطعون الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية (المادة 82) والطعون في انتخاب أعضاء مجلس الشعب (المادة 83) ، وتنصُّ المادة 141 في الدستور على: “تؤلَّفُ المحكمةُ الدستوريةُ العليا من سبعةِ أعضاء على الأقلّ يكون أحدُهم رئيسًا يسمِّيهم رئيسُ الجمهورية بمرسومٍ”.

وتشير المادة 15 من القانون إلى أنه: “تشكَّل لجنة الانتخاب من ثلاثة أعضاء بقرار من المُحافظ، في كلّ مركز انتخابيّ، من العاملين المدنيين في الدولة، لإدارة مركز الانتخاب … “، وهو دليلٌ إضافيٌّ ليس فقط على عدم حيادية اللجنة، بل على التحكُّم في العملية الانتخابية ونتائجِها كلها.

7 – تعد سورية دائرةً انتخابيةً واحدةً (المادة 18) لغرض انتخاب رئيس الجمهورية والاستفتاء. وفق نظام الانتخاب بالأغلبية المطلقة.

ولغرض انتخاب أعضاء وعضوات مجلسِ الشعب “تعدُّ كلُّ محافظةٍ دائرةً انتخابيةً بالنسبة إلى انتخاب ممثّليها […] عدا محافظة حلب التي تتكون من دائرتَين انتخابيّتَين هما: دائرة مدينة حلب، ودائرةُ مناطق محافظةِ حلب.” (المادة 20). في الدوائر الكبرى، تزداد فرص الأحزاب في التنويع وتحقيق التوازن بين مرشحيها ومرشحاتها، ويجري ترشيحُ النساء بمواقعَ متقدمةٍ، أمّا في الحالة التي تتطلب مرشحًا واحدًا، فغالبًا ما يختار الحزب في هذه الحالة رجلًا.

لكنّ الدوائر الكبيرةَ تحتاج إلى موارد ماليةٍ عاليةٍ للدعاية الانتخابية، وفي الحالة السورية سيستفيدُ من ذلك حيتان المال وأثرياء الحرب عمومًا و”حزب البعث الحاكم”، وستضعُفُ قدرة النساء المرشحاتِ على خوض غمارِها.

8 – تنص (المادة 27) على ما يأتي: “يعد التسجيل في السجل الانتخابي العام حقًا أساسيًا ومسؤولية فردية لكل مواطن تتوفر فيه شروط ممارسة حق الانتخاب بموجب أحكام هذا القانون، وله أن يطلب تسجيل اسمه في السجل الانتخابي، وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن واردًا فيه.”، أي إذا لم يطلب المواطن والمواطنة تسجيل الاسم والتحقق من التسجيل، لا يعد ناخبًا، ويجب على الأمم المتحدة المشرفة على الانتخابات الانتقالية المستقبلية، إن توافرت شروط إتمامها، أن تتيح للسوريين، نساءً ورجالًا، المقيمين خارج سورية واللاجئين واللاجئات توفير مقرات حيادية لتسجيل أسمائهم والتحقق من تسجيلها، إضافة إلى أهمية معرفة من شارك في العملية الانتخابية.
9- تتناول (المادة 28) السجل الانتخابي والبيانات التي يجب أن تكون متضمنة في سجل كل ناخب وناخبة، لكنها لم تحدد الجهة القضائية التي يجب أن يتوجه إليها من طلبوا تسجيل أسمائهم، نساءً ورجالًا، في السجل الانتخابي ولم تردَ فيه، أو من أرادوا تصحيح أي خلل أو خطأ ورد في المعلومات المذكورة فيه، وهي قضايا يجب أن ينص عليها قانون الانتخاب لضمان عدم استبعاد ناخبين وناخبات ومرشحين ومرشحات، ومن ضمنهم اللاجئون واللاجئات،[7] على سبيل المثال، ينص قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني في (المادة 37 – في لجان القيد الابتدائية)، على أن أحد مهماتها النظر في طلبات تصحيح القوائم، وتكون قراراتها قابلة للاستئناف أمام لجنة القيد العليا المشار إليها في القانون.[8]

9 – في الفصلِ الخامس (المادة 30) يحدِّدُ القانون شروط الترشح لمنصبِ رئيس الجمهورية، ومنها: “أن يكونَ متمتِّعًا بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوَين متمتِّعَين بالجنسية العربية السورية بالولادة…”، وتؤكِّدُها الفقرة الرابعة من المادة رقم 84 من الدستور، التي تشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية “ألا يكونَ متزوجًا من غيرِ سوريّةٍ”، وهذه الشروطُ لا تُقصي النساء فقط بتحديد جنس المرشح للمنصب، بل هي أيضًا إقصاءٌ لكلّ مَن حُرِموا من الجنسية من السوريين الأكراد والكرديّات.

10 – وتشترط (المادةُ 34) أن يكون طالب الترشيح لرئاسة الجمهورية حصل على تأييدٍ خطِّيٍّ لترشيحِه من خمسة وثلاثين عضوًا على الأقلّ من أعضاء مجلس الشعب، ومن حيث المبدأ، في الوضع الحاليِّ، مع تغوُّل الأجهزة الأمنية وتعييناتِها، سيكون من المستحيل الحصول على هذه النسبة.

11 – ورد في (المادة 52) أن الاجتماعات الانتخابية حرة، شرط إخطار وزارة الداخلية أو أي من وحداتها الشريطية قبل عقد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل، مع الالتزام بعدم إقامة المهرجانات أو الاجتماعات في دور العبادة أو بجوار المستشفيات، وهو نص يترجم البنية الأمنية للنظام من خلال ربط الإخطار بوزارة الداخلية أو أي من وحداتها الشريطية، بدل ربطه بالبلديات على سبيل المثال، ويتجاهل المشرع في الشق الثاني من النص ذكر عدم إقامة المهرجانات والاجتماعات في مؤسسات ودوائر الدولة كما هو حاصل حاليًا.

12 – بينما تنص (المادة 53) على منع المرشحين أفرادًا فقط، من “تسخير أو استخدام الوظيفة العامة أو المال العام في الحملة الانتخابية للمرشح.” ويستثني النص “الأمكنة التي تضعها الدولة ووحدات الإدارة المحلية تحت تصرف المرشحين والأحزاب السياسية”، من دون أن يحدد نوع تلك الأمكنة، ولكن في واقع الأمر، يستبيح “الحزب الحاكم” أملاك الدولة ومقدراتها ومرافقها العامة، وتقدم أعطيات “للأحزاب” والقوائم المدعومة من النظام ودوائره الأمنية.

13 – في الفصل الرابع عشر – العقوبات، يتجاهل المشرع ذكر عقوبة من يخالف كلًا من المادتين 52 و53، وهو فراغ تشريعي واضح يحتاج إلى اصلاح.[9]

14 – تنص (المادة 59) على حق الناخب/ة “نقل موطنه الانتخابي من دائرة انتخابية إلى أخرى ضمن المحافظة أو من محافظة إلى أخرى بموجب أي بطاقة أو هوية نقابية أو وثيقة تُمنح من جهة رسمية أو منظمة شعبية أو نقابة مهنية ينتمي إليها طالب النقل تُثبت إقامته في الدائرة الانتخابية المطلوب نقل المواطن إليها، وتبرز الوثيقة للجنة مركز الانتخاب.”، وتفسح هذه المادة المجال للتصويت أكثر من مرة في غياب أتمتة عملية الانتخاب.[10]

15 – ينصُّ (الفصل 13 -المادةُ 99) على حقِّ المواطن السوري غير المقيم على الأراضي السورية أن يمارس حقَّه في انتخاب رئيس الجمهورية، على ألا يكون ثمّةَ مانعٌ قانونيٌّ يحول دون ذلك، وتحقيق ذلك يتطلّبُ إسقاط التُّهَمِ الباطلة التي أُدينَتْ بها المعارضة السياسية والناشطين، نساءً ورجالًا، ومن ضمنِها حقُّهم المشروع في العودة الطوعية إلى الوطن من دون أي تمييز وملاحقة أمنية.

16 – تنص (المادة 123) على فرز عاملِين في وزارتَي الدفاع والإدارة المحلية للعمل تحت إشراف اللجان الانتخابية طوال العملية الانتخابية، ما قد يؤدِّي إلى فسادٍ وتدخُّلٍ غير حياديٍّ في العملية.[11]

ختامًا، لا شيء يقنع أغلب السوريين، نساءً ورجالًا، بالانتقال من مقاطعة الانتخابات منذ عقود إلى المشاركة الفاعلة، وضمان عدم تزويرها والتلاعب بها، إلا الحلول السياسية المتكاملة والجذرية، بدءًا من حل سياسي حقيقي، وعدالة انتقالية تحولية، وبناء منظومة قانونية جديدة تلتزم بحقوق الإنسان للنساء والرجال، وأطر عمل قانونية ومؤسساتية، لروافع البيئة الانتخابية التي تؤمِّن التحول الديمقراطي.


[1] – كما ورد في مقال سابق: لمى قنوت، “الانتخابات المبكرة في سورية: تقنية مبتكرة لتعويم المجرمين”، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، 22 أيلول 2020، شوهد في 26/9/2020، في: https://bit.ly/3jx23ZR

[2] – “قانون الانتخابات رقم /5/ لعام 2014 قانون الانتخابات العامة”، وزارة العدل، شوهد في 26/9/2020، في: https://bit.ly/2Goi4mJ

[3]  – الجمهورية التونسية، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، القانون الأساسي الانتخابي 26 ماي 2014، شوهد في 3/10/2020، في: https://bit.ly/3ng6OJA

[4]  – المصدر السابق.

[5] – في تعديل سابق لقانون الانتخابات في عام 2007، حُدد فيه سقف الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية للمرشح والمرشحة بمبلغ قدره ثلاثة ملايين ليرة سورية أي ما يعادل 60 ألف دولار أميركي، للمزيد:
ناصر غزالي، “انتخابات مجلس الشعب السوري 2007 وحقوق الإنسان – الجزء الثاني”، مركز الدراسات والأبحاث العلمانية في العالم العربي، 4/6/2007، شوهد في 4/10/2020، في: https://bit.ly/33sc9Wo

[6] – “العدالة لتجاوز النزاع في سوريا”، المركز السوري لبحوث السياسات، أيار 2020، شوهد في 26/9/2020، في: https://bit.ly/3iBEbDq

[7]  – علي مراد، أستاذ جامعي وخبير انتخابي، خلال ورشة عمل تتعلق بالتدريب على مراقبة الانتخابات، 17 آب 2020.

[8]  – قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني، الجمهورية اللبنانية – مجلس النواب، شوهد في 2/10/2020، في: https://bit.ly/3lcgXVR

[9] – علي مراد، مصدر سابق.

[10] – نائل جرجس، “ملاحظات على قانون الانتخابات العامة في سوريا: انتخابات في ظل معايير غير نزيهة”، المفكرة القانونية، 22/4/2014، شوهد في 26/9/2020، في: https://bit.ly/34rWCp3

[11] – المصدر السابق.

قراءة سياسية نسوية في قانون الانتخابات العام في سورية

قراءة سياسية نسوية في قانون الانتخابات العام في سورية

أترك تعليق

المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015