السعودية: لا ولاية على المرأة فى السفر.. والزوجة ربٌّ للأسرة
ضجة حول "إلغاء الولاية على المرأة" في السعودية/ CNN

السعودية/ وكالات- سيتم السماح للمرأة السعودية بالحصول على جواز سفر والسفر إلى الخارج من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من “ولي الأمر”، بحسب قرارٍ صادر عن مجلس الوزراء السعودي يوم أمس الخميس. ونقلت صحيفة “أم القرى” الحكومية، قراراً للحكومة جاء فيه “يُمنَح جواز السفر لكل من يقدّم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية” ممن تجاوزت أعمارهم 21 عاماً ولا يحتاج للإذن للسفر.

كما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية، الخميس، أنّ الحكومة أدخلت تعديلات على نظامى الأحوال المدنية ووثائق السفر، تعترف بأن المرأة يمكن أن تكون ربّ أسرة، وتسمح لها بالتقدّم لطلب الحصول على جواز سفر من دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر كما كان معمولاً به. كما أنه وبموجب التعديلات الجديدة، وبحسب صحيفة عكاظ، أصبح للمرأة الحقوق ذاتها التى يكفلها القانون للرجل فى ما يتعلّق بالسفر لمن تجاوزوا 21 عاماً، ولن تكون هناك حاجة لتصريح سفر من الولي إلا للحضانة والقُصَّر والمُتَوفى.

وتتيح التعديلات في نظام الأحوال المدنية للنساء، للمرة الأولى، تسجيل المواليد والزواج والطلاق وإصدار وثائق أُسريّة رسمية، بالإضافة لحقّ الوصاية على الأطفال القُصَّر. كما تشمل التعديلات إلغاء نص “محل إقامة المرأة المُتَزوّجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما” من المادة 30، لتصبح “محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه”.

وتمّ تغيير المادة 33 لتشمل السماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد مثلها مثل الرجل، وإضافة المرأة للتبليغ عن حالات الوفاة في تعديلٍ للمادة 53.

وأضافت التعديلات الجديدة الزوجة ضمن من يبلّغون عن حالة الزواج أو الطلاق أو المُخالعة، في حين كان ذلك مقتصراً على الزوج في القانون السابق. وأصبحت المادة 47 تنصّ على أنّ “على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المُخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو الزوجة أو أحد أقاربهما القيام بواجب التبليغ”.

وتشمل التعديلات المادة 91 من النظام، إذ أصبح “يعدّ ربّ الأسرة هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القُصَّر”، وتمّ تعديل المادة 50 لتنصّ على أنّ “لأيّ من الزوجين حقّ طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدّم بطلب استخراجه خلال 60 يومًا من تاريخ عقد الزواج”.

وشملت التعديلات مجال العمل؛ وتنصّ على أنّه “لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتّعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدّة مرضها الناشئ عن أيّ منهما، على أن يُثبَت المرض بشهادة طبية مُعتَمدة، وأن لا تتجاوز مدّة غيابها 180 يوماً في السنة سواء أكانت متصلة أم متفرّقة”.

وذكرت صحيفة أم القرى أنّه تمّ تعديل تعريف العامل، ليكون بالنصّ الآتي “كل شخص طبيعي – ذكراً أو أنثى- يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته”.

النص الرسمي للتعديلات كما أوردتها صحيفة أم القرى:

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملات الواردة من الديوان الملكي برقم 60204 وتاريخ 23-10-1440هـ، ورقم 61818 وتاريخ 30-10-1440هـ، ورقم 64164 وتاريخ 10-11-1440هـ، المشتملة على برقيتي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 218140 وتاريخ 10-10-1440هـ، ورقم 230801 وتاريخ 28-10-1440هـ، في شأن اقتراح الوزارة بعض التعديلات على نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية، والمشتملة كذلك على برقية معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية رقم 90577 وتاريخ 7-11-1440هـ، في شأن التعديلات المقترحة بخصوص تطوير الأنظمة واللوائح المرتبطة بعمل المرأة.

وبعد الاطلاع على نظام الأحـوال المدنيـة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20-4-1407هـ.

وبعد الاطلاع علـى نـظام وثـائق السفـر، الصــادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28-5-1421هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3-9-1421هـ.

وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23-8-1426هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (2043) وتاريخ 22-11-1440هـ، والمذكرة رقم (2044) وتاريخ 22-11-1440هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع علـى محضــر مجلــس الشــؤون السيـاسيـة والأمنية رقم (7011) وتاريخ 25-11-1440هـ.

وبناءً على الأمر الملكي رقم (أ/97) وتاريخ 17-3-1418هـ.

وبعــد الاطلاع علـى توصيـة اللجـنـة العــامـة لمجلـس الــوزراء رقـــم (7437) وتاريخ 26-11-1440هـ.

يقرّر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28-5-1421هـ، وفقاً لما يأتي:

1- تعديل المادة (الثانية)، لتكون بالنص الآتي:

”1- يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدّده اللائحة التنفيذية.

2- لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر، أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما“.

2- إلغاء المادة (الثالثة).

3- تعديل المادة (الرابعة)، لتكون بالنص الآتي:

”يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليّهم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية“.

ثانيـاً: الموافقة على تعديل نظام الأحوال المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20-4-1407هـ، وفقاً لما يأتي:

1- تعديل المادة (30)، لتكون بالنص الآتي:

”محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصّي عليه“.

2- تعديل المادة (33)، لتكون بالنص الآتي:

”المكلفون بالتبليغ عن المواليد هم:

أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيدية.

ب- والدا الطفل.

ج- الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً.

د- الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز.

هـ- عمدة الحي، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد.

و- أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ.

وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب“.

3- تعديل المادة (47)، لتكون بالنص الآتي:

”أ- على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقاربائهما القيام بواجب التبليغ.

ب- تنتفي مسؤولية التبليغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال وجود ربط إلكتروني بين إدارة الأحوال المدنية والمحكمة المختصة“.

4- تعديل المادة (50)، لتكون بالنص الآتي:

”لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية“.

5- تعديل المادة (53)، لتكون بالنص الآتي:

”المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:

أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.

ب- أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أقربائه البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً.

ج- مديرو الملاجئ ومرافق الإيواء السياحي والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية، وأي منشأة أخرى، ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة إلى الحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم.

د- الممارس الصحي المكلف بإثبات الوفاة.

هـ- الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز.

و- عمدة الحي، أوشيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد.

ز- أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ.

وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب“.

6- تعديل المادة (91)، لتكون بالنص الآتي:

”يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر“.

ثالثــاً: الموافقـة علـى تعـديل نظام العـمل، الصـادر بالمـرسـوم الملكـي رقم (م/51) وتاريخ 23-8-1426هـ، وفقاً لما يأتي:

1- تعديل تعريف العامل الوارد في المادة (الثانية)، ليكون بالنص الآتي:

”كل شخص طبيعي – ذكراً أو أنثى- يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته“.

2- تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:

”العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه“.

3- تعديل الفقرة (4) من المادة (الرابعة والسبعين)، لتكون بالنص الآتي:

”بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن“.

4- تعديل المادة (الخامسة والخمسين بعد المائة)، لتكون بالنص الآتي:

”لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة“.

5- إلغاء المادة (السادسة والخمسين بعد المائة).

رابعاً: الموافقة على تعديل نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3-9-1421هـ، وذلك بحذف الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة والثلاثين).

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

——————–

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن بلاده بصدد إعادة النظر في قانون الوصاية الصادر عام 1979، مشيراً إلى أنّه يتمّ بحثه مع معظم أعضاء هيئة كبار العلماء.

وكان مرسومٌ ملكي أنهى الحظر على قيادة النساء في سنة 2018. ولم تعد السعوديات بحاجة إلى إذن ولي الأمر للحصول على وظيفة أو التسجيل في الجامعة أو الخضوع لجراحة. كما سُمِح للنساء بدخول الملاعب الرياضية والجلوس في أماكن مخصّصة لهن وللعائلات للمرة الأولى، بعدما مُنعن من ذلك طوال عقود، كذلك يتضح السعي السعودي لتحقيق أهداف «رؤية 2030» في تعزيز حضور النساء في سوق العمل ورفع نسبته من 22 إلى 30 في المائة.

وتأتي القرارات الأخيرة في وقتٍ تتعرّض فيه المملكة لتدقيقٍ دولي متزايد بشأن مكانة المرأة وحقوقها. وفي الشهور الأخيرة فرّ عددٌ من السعوديّات الشابات من البلاد وناشدن العالم العون، وطالبن باللجوء لحمايتهن من أُسرِهن والحكومة.

وكثيراً ما أشارت جماعات حقوقيّة إلى أنّ النساء في المملكة يُعاملن كمواطنين من الدرجة الثانية. وفي مارس/آذار 2019 وجّهت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، انتقاداً لاذعاً للسعودية، مُطالِبةً الرياض بالإفراج عن ناشطاتٍ حقوقيّات في مجال حقوق المرأة. وجاء الانتقاد في بيانٍ غير مسبوق، دعمته 36 دولة، بينهم أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 28 دولة.

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.

ضجة حول "إلغاء الولاية على المرأة" في السعودية/ CNN

ضجة حول “إلغاء الولاية على المرأة” في السعودية/ CNN

أترك تعليق

مقالات
خاص (تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية)- بعد عقودٍ من نضال النساء السوريات للوصول إلى حقوقهنّ، ما زال طريق النضال طويلاً مع فجوة هائلة في الحقوق الاقتصادية والمشاركة السياسية. ورغم تكثيف جهود المؤسسات النسوية والنسائية منذ بداية الحرب السورية في العام 2011 ،ورغم الدعم الدولي الظاهر، ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015