دمشق/ وكالات- حصلت 341 سيدة عربية و77 أجنبية، على الجنسية السورية منذ مطلع 2018 وحتى تاريخه؛ أي خلال الأشهر التسعة الأولى، بمجموع 418 سيدة عربية وأجنبية. ونقلت صحيفة (تشرين) عن مدير “إدارة الهجرة والجوازات” ناجي النمير قوله إنّه تمّ منح الجنسية لـ573 سيدة عربية و94 أجنبية متزوجات من سوريين وذلك لعام 2017.
وأشار النمير إلى أنّ “العمل جارٍ على مشروع الحصول على جواز السفر من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت من فرع المعلوماتية”. وأضاف “ويتمّ انتظار إنجاز مشروع الدفع الإلكتروني من مصرف سوريا المركزي، لتسديد رسوم جواز السفر لإطلاق المشروع”.
وكان مجلس الشعب أقرّ في حزيران الماضي، قانوناً جديداً يمنح الجنسية العربية السورية للأطفال مجهولي النسب، ويعتبرهم مسلمين إلا في حال ثبوت العكس، فيعاد تسجيله ونسبه لأبيه الحقيقي. حيث وافق المجلس على المادة 20 من القانون الخاص برعاية مجهولي النسب، والتي تنصّ على أن يُعَدّ الطفل مجهول النسب عربياً سورياً ما لم يثبت خلاف ذلك.
وفي وقتٍ سابق من عام 2017، أوضح وزير الداخلية محمد الشعار، أنّ مشروع منح الزوجة السورية الجنسية لزوجها الأجنبي قيد الدراسة، مشيراً إلى أنّ الأمر يحكمه القانون حالياً ولا يمكن تجاوزه.
وتبلغ تكاليف الحصول على الجنسية السورية 540 ليرة سورية، حيث يسجّل رسم طلب الجنسية 400 ليرة، وطابع مجهود حربي 50 ليرة، وطابع الشهيد 25 ليرة، وطابع الهلال الأحمر 25 ليرة، وطابع مالي 25 ليرة، وإعادة إعمار 10 ليرة، وطابع محلي 5 ليرات.
وبموجب قانون الجنسية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي 276 لعام 1969، تُمنح الجنسية السورية لزوجة السوري أو الأجنبي المُكتَسِب للجنسية ضمن الشروط التي أولّها “التقدّم بطلب لوزارة الداخلية”، وثانيها “أن تستمر الزوجية قائمةً مدّة سنتين من تاريخ الطلب”.
كما نصّ القانون في ثالث شروطه “على أن تكون مقيمةً في القطر بصورةٍ مشروعة خلال المدّة المذكورة في الشرط الثاني”، ورابع الشروط “أن يصدر قرارٌ من وزير الداخلية باكتسابها الجنسية”.
وتُكَلَّف طالبة التجنيس بتقديم طلبٍ خطّي، تبيّن فيه صراحةً رغبتها بالحصول على الجنسية العربية السورية، وتوقّع عليه أمام الموظف المختص. ويرفق الطلب بالوثائق التالية:
نسختان عن قيدها الأجنبي تتضمنان اسمها باللغتين العربية والأجنبية، شريطة مطابقة اسمها الأجنبي لما ورد في الجواز أو الوثيقة الأجنبية التي تحملها. إضافةً إلى نسختين عن قيد الزوج، صادرتين عن أمين السجل المدني المختص، موضّحاً عليهما مفصّل هوية وجنسية الزوجة وتاريخ الزواج إذا كان وارداً في السجل المدني. وتُطلب هاتان النسختان من قبل إدارة الهجرة والجوازات عند إعداد مشروع القرار، على أن يُذكَر فيهما جميع الواقعات الطارئة، لاسيما الطلاق إن حصل.
وكانت صحيفة (الوطن)، نقلت عن مصادر في قسم الجنسية بوزارة الداخلية العام الماضي 2017، أنّ “عدد الطلبات في عام 2016 بلغ أكثر من ألف طلب”. وبيّنت الصحيفة حينها أنه “يتم تقديم الطلب إلى إدارة الهجرة والجوازات التابعة لوزارة الداخلية للحصول على الجنسية السورية، من النساء اللواتي تَزَوّجن من سوريين، باعتبار أنهم سببٌ لمنح الجنسية للزوجة الأجنبية ضمن شروطٍ حدّدها القانون”.
وقالت الصحيفة نفسها في تقريرٍ سابق عام 2014 أنه “وبحسب إحصائيات، وصل عدد الزوجات الأجنبيات اللواتي تَزَوّجن من سوريين، والحاصلات على الجنسية السورية، إلى ألف زوجة أجنبية، معظمهنّ روسيات الأصل”.
الجدير بالذكر أن قانون التجنيس السوري يمنح الجنسية العربية السورية لـ “من وُلِدَ في القطر أو خارجه من والدٍ عربي سوري. كما تُمنَح الجنسية لمن وُلِدَ في القطر من أمّ عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً، و من وُلِدَ في القطر من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما”. وتُمنَح الجنسية أيضاً لـ “من وُلِدَ في القطر ولم يحقّ له عند ولادته أن يكتسب بصِلّة البنوّة جنسيةً أجنبية، ومن ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية”.