جدل في الجزائر بعد رفع تحفظاتها عن اتفاقية السيداو
رفع تحفظات الجزائر على اتفاقية “سيداو” التي تطالب بإلغاء الولي والتعدد والمساواة في الميراث، وجمعيات نسائية جزائرية ترحب بالقرار وتصف الحدث بالتاريخي.

الشبكة الجزائرية للأخبار- حذّر مختصون وحقوقيون من سياسة التقدم إلى الخلف والتدرج في رفع التحفظات إزاء اتفاقية “سيداو” لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، خاصة بعد دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لإعادة النظر في تحفظات الجزائر حول مواد هذه الاتفاقية.

وأجمع متابعون للملف على أن أي تراجع عن تلك التحفظات يعد مساسا بالسيادة الجزائرية وإضفاء تغييرات جديدة على قانون الأسرة رضوخا لضغوطات غربية بحتة، تحت غطاء المساواة وحقوق الإنسان، سيما ما خالف الشريعة الإسلامية.

واتهم البعض الجمعيات التي تقف وراء رفع التحفظات وتروج لها بالعمالة للخارج والقيام بعمل مأجور ، حيث قامت جمعيات تختفي وراء اتفاقية سيداو بطلب تمرير قوانين مخالفة للشريعة حسب زعمهم.

قانون أسرة جديد بتعديلات أوروبية !

مباشرة بعد إعلان رئيس الجمهورية عن رفع تحفظات الجزائر على بعض مواد الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، باشرت العديد من الجمعيات النسائية حملتها للمطالبة بإلغاء التعدد والولي في قانون الأسرة، بل ذهبت لأكثر من ذلك، حيث نادت بمنح المرأة المطلقة حق الحضانة في حال أعادت الزواج، ومنح اسم الأم للأطفال والمساواة في الميراث .

ورحبت هذه الجمعيات برفع الجزائر لتحفظاتها على اتفاقية سيداو بما يمهد لتعديلات جذرية في القوانين الخاصة بالمرأة، والتي تكرس المساواة بين الرجل والمرأة دون الاكتراث للأعراف والديانات.

وينتظر أن تباشر الجزائر قريبا تعديلات جديدة في قانون الأسرة، حسبما أعلنه الرئيس ووزيرة التضامن، حيث باشرت المصالح الوصية مشاوراتها مع العديد من المنظمات والأحزاب والجمعيات التي قدمت اقتراحات متباينة في التعديلات، أهمها تلك المخالفة للشريعة على غرار إلغاء الولي ومنع التعدد بالإضافة إلى تقييد الخلع والسماح للمرأة المطلقة بالحضانة في حال قررت الزواج ومنح اسم الأم للأطفال، وهي التعديلات التي طالبت بها اتفاقيات سيداو التي تحفظت الجزائر على الكثير من اتفاقياتها منذ أكثر من 20 سنة ليقرر الرئيس أخيرا رفع التحفظات على بعض المواد.

أهم بنود اتفاقية سيداو

أولا: المادة الثانية من الاتفاقية: تنص على أنه يجب على الدول الموقعة إبطال كافة الأحكام واللوائح والأعراف التي تميز بين الرجل والمرأة من قوانينها، حتى تلك التي تقوم على أساس ديني، وهذه مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية، وبمقتضى هذه القوانين تصبح جميع الأحكام الشرعية، المتعلقة بالنساء باطلة ولا يصح الرجوع إليها.

ثانياً : المادة (16) تعتبر من أخطر مواد الاتفاقية على الإطلاق لأنها تمثل حزمة من المخالفات الشرعية فمن تلك المخالفات:

1 ـ  إلغاء الولاية، فكما أن الرجل لا ولي له، إذن – بموجب ذلك البند- يتم إلغاء أي نوع من الولاية أو الوصاية على المرأة.

2 ـ أن يحمل الأبناء اسم الأم كما يحملون اسم الأب.

3 ـ منع تعدد الزوجات، من باب التساوي بين الرجل والمرأة التي لا يسمح لها بالتعدد.

4 ـ إلغاء العدة للمرأة (بعد الطلاق أو وفاة الزوج) لتتساوى بالرجل الذي لا يعتد بعد الطلاق أو وفاة الزوجة.

5 ـ إلغاء قوامة الرجل في الأسرة بالكامل.

6 ـ رفع سن الزواج للفتيات (البداية بـ 18 سنة، ويستهدف زيادتها إلى 21 سنة).

7 ـ  إعطاء المرأة حق التصرف في جسدها: بالتحكم في الإنجاب عبر الحق في تحديد النسل والإجهاض.

الغرب جرّ الجزائر للتوقيع على اتفاقياته ويخطط لـ 30 سنة مقبلة

أكدت شائعة جعفري رئيسة المرصد الجزائري للمرأة أن الغرب يخطط لثلاثين سنة مقبلة، حيث يجرّ الدول إلى المصادقة على تلك الاتفاقيات الدولية ويقبل تحفظاتها في بادئ الأمر، ومع مرور السنوات يرغمها بطريقة غير مباشرة على التراجع عن تحفظاتها،  بحجة مواكبة التطورات، وهنا يكمن الخطر الذي يهدد المجتمعات في عمقها، وهذا ما حدث مع الجزائر ومع كثير من الدول العربية والإسلامية.

واستبعدت شائعة جعفري أن تقدم الجزائر، التي رفعت بعض التحفظات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتجريم العنف ضد المرأة وحتى الجنسية للمرأة، على المساس بجوهر قانون الأسرة وتعديله بما يتعارض والشريعة الإسلامية.

وما زاد شائعة ثقة هو أن قانون الأسرة لا يمكن أبدا أن يعدل ويمرر، حسبها، دون تأييد المجتمع المدني والهيأت الفاعلة الرافضة في أغلبها لأي مساس بالشريعة الإسلامية.

وقلّلت رئيسة المرصد من شأن التيارات النسوية الراقصة على حبل التغريب، مؤكدة أنه ليس في استطاعتها فعل شيء، حيث قالت “خليهم يغيطو باطل”.

واتهمت المتحدثة تلك التيارات باستنباط مطالبها من دول غربية وأخرى عربية على غرار تونس ولبنان، وهو ما يتنافى وطبيعة المجتمع الجزائري والأنثى الجزائرية الأصيلة.

وأوجزت المتحدثة أهم التحفظات التي تطالب تلك الجمعيات برفعها في إلغاء الولي ومنع التعدد والمساواة في الميراث.

قانون الأسرة يسمح للمرأة بالزواج دون موافقة وحضور أبيها

قالت عتيقة حريشان رئيسة جمعية حورية للمرأة الجزائرية “نتحفظ على أية قوانين تزيد الأسرة تفككا، كفانا من استيراد قوانين مسطرة لمجتمع غير مجتمعنا، مبادئه تختلف عن مبادئنا، إن كان لابد من مراجعة القوانين التي تخص المرأة والأسرة فلا بد أن تكون في إطار قيم المجتمع الجزائري المستمدة من الثوابت الإسلامية”.

وعن مسألة إلغاء الولي أضافت المتحدثة “الولي في شكله الحالي في قانون الأسرة تشريف للمرأة لا أكثر ولا أقل، فبإمكان المرأة حاليا تقديم أي شخص كولي لها، ليس بالضرورة من أهلها، هو مجرد إجراء شكلي فقط.. الوليّ الآن لا يزوّج ولا يمنع ولا يرغم.”

ووصفت المتحدثة المنادين برفع التحفظات “سيداو” بأعداء الدين الإسلامي الجاهلين لقوانينهم، حيث قالت “هؤلاء جاهلون لدينهم وقوانينهم هم يرفضون أي ألفاظ أو مصطلحات لها علاقة بالشريعة الإسلامية، ببساطة هم أعداء الدين الإسلامي”.

وحذّرت المتحدثة من أنّ “رفع التحفظات المتدرج والمدروس سيؤدي إلى الكارثة وانحلال أخلاقي واجتماعي سيؤدي حتما إلى انهيار الدولة والمجتمع، فالجزائر ستكتوي بنار تلك التغييرات مثلما يكتوي اليوم الغرب من قوانينه التي سطرها”.

المطالبون برفع التحفظات على “سيداو” مأجورون

بيّنت المحامية والحقوقية فاطمة بن براهم أن كل القوانين الأوروبية ضد المرأة، وقالت إن “من بين من يطالبون برفع تحفظات “سيداو” مسيحيون يحاولون إغراق البلاد في هذه المتاهة، هم مكلّفون بمهمة مأجورين عليها، ويحملون أجندات خارجية يحاولون النيل من ثوابت الأسرة والمجتمع”، وأضافت “استقدام هذه القوانين ومحاولة إلباسها الزيّ الجزائري هو بمثابة استقدام ميكروبات وحقنها في الجسم”.

ونفت المتحدثة علمها بأي تعديل لقانون الأسرة في الوقت الحالي مؤكدة أنه لم يتم استشارة أي مختص أو جمعية إلى حد الآن بشأن رفع تلك التحفظات أو التعديلات الخاصة بقانون الأسرة “لم نستشر في أي أمر لا فيما سبق ولا في ما هو آت”، حيث صرحت بأن “الطبخة تحضر على نطاق ضيق جدا”، وأضافت بن براهم أنّ “الحكومات السابقة لم تراع مصلحة الشعب الجزائري، فأمضت على مثل هذه الاتفاقيات”، وتساءلت “لماذا لم ترغم كثير من الدول الأخرى على اتفاقيات مماثلة وربما أهم وأخطر ببساطة لأنها تتمتع بالشرعية والقوة الشعبية”.

ندعو إلى إلغاء الولي ومنع التعدد والمساواة في الميراث

تدعو المحامية والحقوقية نادية آيت زاي، رئيسة مركز الإعلام والتوثيق لحقوق الطفل والمرأة”سيداف” إلى رفع التحفظ عن الكثير من المواد التي تنص عليها الاتفاقية الدولية لمناهضة أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، بينها المواد 2 و9 و15 و16 و29، حيث ترى أن المرأة الجزائرية لا تزال تعيش نوعا من التمييز رغم الانجازات الايجابية التي سجلتها الحركة النسوية منذ 2005، خاصة فيما تعلق بالزواج والطلاق والنفقة.

وقالت أيت زاي للشروق، إن طاعة الزوج وفرض سيطرته على شريكة حياته ألغيت تدريجيا بفعل رفع التحفظ على بعض المواد التي جاءت بها “سيداو”، ورحبت في إطار حديثها عن حقوق المرأة بفكرة التراضي في عقد الزواج وموافقة الطرفين دون حضور الولي الشرعي.

وترى ايت زاي، بصفتها حقوقية وقانونية أن هناك مواد تنص عليها اتفاقية “سيداو” ولاتتعارض والشريعة الإسلامية، حيث تقول”الحق حق وعلى المرأة أن تتحصل على الكثير من حقوقها”.

“حق الحضانة للمرأة بعد إعادتها الزواج بآخر وحق المساواة في الإرث.. كلها حقوق يجب أن تتجسد مستقبلا في الجزائر” تضيف أيت زاي، مشيرة إلى أن هناك الكثير من التمييز لا يزال مهيمنا في قانون الأسرة الجزائرية والمرأة هي الضحية الأولى.

نحن مع رفع جميع تحفظات الجزائر على اتفاقية سيداو

استغربت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة العاملة بالمركزية النقابية سمية صالحي التخوفات التي أثارها قرار السلطة رفع تحفظاتها على بعض المواد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، فكلما تعلق الأمر بالمرأة وكرامتها كإنسان وكائن حي مطالب باحترام كيانه تضيف صالحي يصبح له انعكاسات وخيمة وسلبية على المجتمع، بالرغم من كون المساواة بين المرأة والرجل مدسترة وهناك مواد تنص عليها.

وأوردت صالحي بأن الجزائر صادقت عام 1996 على اتفاقية سيداو بتحفظات، غير أن أول تحفظ سقط في جويلية 2008 لما أصبح بإمكان المرأة الجزائرية منح الجنسية لأبنائها، فرفع التحفظات تكمل محدثتنا هو مطلب قديم للحركة النسوية، فمبدأ المساواة الذي تقره الجزائر لا يقبل أي تحفظ، غير أن هناك إجراءات انتقالية لبلوغ المساواة واعتبرت المتحدثة قرار إعادة النظر في التحفظات خطوة إيجابية ينتظرون تجسيدها على أرض الواقع.

وأشارت المتحدثة عن غياب تفاصيل دقيقة حول المواد التي سيتم رفع التحفظ عليها، متوقعة رفع التحفظ على المادة 2 التي تنص على عدم التمييز، والذي أصبح ساريا في الجزائر بعد المرسوم الصادر في فيفري 2014 وتم أخذ العديد من الإجراءات لمناهضة التمييز مثل إجراء “الكوطة” وأخرى على الصعيد القانوني لم يتم تفعيلها بعد.

أنا ضد إلزام المرأة بإحضار ولي عند الزواج

نددت رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، زوبيدة عسول، ببعض الأصوات التي تحاول الاصطياد في “المياه العكرة” عن طريق اعتبار المساواة بين الرجل والمرأة تهديد لاستقرار المجتمع، وتوضح المتحدثة في اتصال مع “الشروق” أن المساواة التي تتحدث عنها اتفاقية سيداو المحاربة للتمييز العنصري ضد المرأة، وصادقت عليها الجزائر مع إبداء بعض التحفظات، أن “المساواة التي نتحدث عنها بين الرجل والمرأة تكون أمام القانون، بنيل نفس الحقوق والواجبات، وليس جعل المرأة رجلا والعكس”، وأكدت عسول أن التحفظات التي أبدتها الجزائر بشأن الاتفاقية، هي تحفظات قانونية لها صلة بالنظام العام والخصوصية، ولا علاقة بالعادات والتقاليد بها، وثمّنت القاضية السابقة والمحامية، سعي الرئيس بوتفليقة لإجراء مزيد من التعديلات في قانون الأسرة، التي سترافق التعديل الدستوري الأخير”.

واستغربت رئيسة الحزب، من بعض الأصوات المحرضة للمجتمع، والتي حاولت اللعب على وتر العادات والتقاليد لاستغلال المرأة، والوقوف في وجه بعض التعديلات، حيث أوضحت “المساواة بين الرجل والمرأة تكون أمام القانون وليس في الجنس، فمثلا لا نستطيع حرمان امرأة من وظيفة أو نعطيها راتبا أقل من الرجل بحجة أنها امرأة”، وأضافت “مثلا تعدد الزوجات حتى الشريعة الإسلامية ربطته بشروط، فلماذا ينادي بعض الرجال بالترخيص له ودون شروط”، وبخصوص مطلب إلغاء الولي عند زواج المرأة، تقول عسول “لا يمكن أن نجبر قاضي أو نائب عام أو وزيرة تُدير شؤون الأمة، إحضار ولي عند الارتباط بشخص ارتضته لنفسها…ولا ننسى أن بعض الأولياء يتعسفون في تزويج بناتهم، فشابة في العشرين يتم تزوجيها بالقوة بشيخ في 70، أليس هذا تعسف من الولي”…

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة/ السيداو

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة/ السيداو

نص التحفظات والإعلانات المقدمة من الجزائر فيما يخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تحفظات
المادة 2:
تُعلن حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أنها على استعداد لتطبيق أحكام هذه المادة بشرط عدم تعارضها مع أحكام قانون الأسرة الجزائري.
المادة 9، الفقرة 2:
تود حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أن تعرب عن تحفظاتها بشأن أحكام الفقرة 2 من المادة 9 التي تتنافى مع أحكام قانون الجنسية الجزائري وقانون الأسرة الجزائري.
فقانون الجنسية الجزائري لا يسمح للطفل باكتساب جنسية الأم إلا متى:
– كان الأب غير معروف أو عديم الجنسية؛
– كان الطفل قد ولد في الجزائر لأم جزائرية وأب أجنبي ولد في الجزائر.
وعلاوة على ذلك، بموجب المادة 26 من قانون الجنسية الجزائري، يجوز للطفل الذي يولد في الجزائر لأم جزائرية وأب أجنبي لم يولد على الأرض الجزائرية، أن يكتسب جنسية الأم بشرط عدم اعتراض وزارة العدل على ذلك.
وتنص المادة 41 من قانون الأسرة الجزائري على انتساب الطفل لأبيه من خلال الزواج الشرعي.
وتنص المادة 43 من ذلك القانون على أن “الطفل ينتسب إلى أبيه إذا ولد في غضون الأشهر العشرة التي تعقب تاريخ انفصال الأب عن الزوجة أو تاريخ وفاته”.
المادة 15، الفقرة 4:
تعلن حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أن أحكام الفقرة 4 من المادة 15، المتعلقة بحق المرأة في اختيار مكان إقامتها وسكنها، ينبغي ألا تفسر على نحو يتعارض مع أحكام الفصل 4 (المادة 37) من قانون الأسرة الجزائري.
المادة 16:
تعلن حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أن أحكام المادة 16 المتعلقة بتساوي حقوق الرجل والمرأة في جميع الأمور التي لها صلة بالزواج، أثناء الزواج وعند فسخه على السواء، ينبغي ألا تتعارض مع أحكام قانون الأسرة الجزائري.
المادة 29:
إن حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من المادة 29، التي تنص على أن أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية، ولا يسوى عن طريق المفاوضات، يعرض، بناء على طلب واحدة من هذه الدول، للتحكيم أو على محكمة العدل الدولية.
فحكومة جمهورية الجزائر الديمقراطيــــــــــة الشعبية ترى أنه لا يمكن عرض أي خلاف من هذا القبيل للتحكيم أو إحالته إلى محكمة العدل الدولية إلا بموافقة جميع أطراف النزاع.
_______________________
– وثيقة الأمم المتحدة CEDAW/SP/2002/2، وتتضمن هذه الوثيقة نص الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة عن الدول الأطراف فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بصيغتها المستنسخة في المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام: الحالة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: E.99.V.5.)، وقد أخذت أيضا الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات من تقرير الأمين العام عن حالة الاتفاقيـــــــة (A/56/328). وأخذت الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة في الفترة من 1 آب/أغسطس 2001 إلى 1 تموز/يوليه 2002 من موقع المعاهدات المتعددة الأطراف على الشبكة العالمية.

أترك تعليق

مقالات
خاص (تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية)- بعد عقودٍ من نضال النساء السوريات للوصول إلى حقوقهنّ، ما زال طريق النضال طويلاً مع فجوة هائلة في الحقوق الاقتصادية والمشاركة السياسية. ورغم تكثيف جهود المؤسسات النسوية والنسائية منذ بداية الحرب السورية في العام 2011 ،ورغم الدعم الدولي الظاهر، ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015