جرائم قتل النساء في بعض القوانين “العربية” & السؤال عن العدالة؟
جرائم قتل النساء في بعض القوانين “العربية” & السؤال عن العدالة؟

علي بنهرار/ موقع (مرايانا marayana) الإلكتروني- هناك… باسم “الشّرف”، نساءٌ قتلن خنقاً أو حرقاً أو رجماً أو طعناً أو رمياً بالرصّاص، في الأردن وفلسطين وسوريا والسعودية والكويت واليمن والعراق وباكستان وإيران ومصر.

مُغتَصباتٌ قُتلن. عذَارى قُتلن. طفلاتٌ قتلن. أمهاتٌ قتلن بكلّ برودة دم. قتلن فقط لأنّ هناك عرفا متوحّشا، يطلق عليه “غسل العار”، قرّر إعدامهنّ، سواء ضبطن في حالة تلبّس أو بفعل ظنّ وشكوك، مع تغليب مُعظم الباحثين للعامل الثّاني.

لكنّ الغريب الذي تقف عنده مرايانا، أنّ هناك موادًّا قانونية “تتصالح” مع ما يصطلح عليها شعبيا وإعلاميا بـ”جرائم الشّرف”، وتميزها عن جرائم القتل. لذلك، تكون عقوبتها مخففة ومختلفة.

مصر: شبهة التواطؤ

تنصّ المادة 237 من قانون العقوبات المصري على: “من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المقررة في المادتين 234، 236”.

انتصار السعيد، محامية ورئيسة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، لا تخفي أنّ هناك قصورا تشريعيا في هذه المادة. تحيل  الأخيرة على ما يصطلح عليه بـ”جرائم الشرف”، التي لازالت منتشرة في مصر؛ نظراً لكونها متأصلة في الثقافة الشعبية منذ عقود لدى المصريين.

جملة “غسل العار”، باتت عقيدة لدى عديد من العائلات خاصة في القرى، حين يسيطر على الذكر هاجس الشّك في خيانة الزوجة أو الشك في البنت والأخت وحتى الأم أحياناً.

بحسب ما تورده المحامية ضمن تواصلها مع مرايانا، فإنّ إحصائيات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تقول إنّ حوالي 90% من جرائم قتل النساء بمصر، تحدث باسم “الشرف”، أي التي يرتكبها الآباء أو الأزواج أو الأشقاء بدافع “غسل العار” و”الغيرة”.

للتدقيق، فإن 60% من هذه النسبة هي عمليات قتل تمّ تنفيذها من طرف الأزواج ضد زوجاتهم، و20% ارتكبها الأشقاء ضدّ شقيقاتهم، و7% ارتكبها الآباء في حق بناتهم، و3% المتبقية أقدم عليها الأبناء في حقّ أمهاتهم.

السعيد ترى، أيضاً، أنّ الملفات المُحَالة على العدالة في مصر، تبين أنّ “جرائم الشّرف” لم تقع في حالة تلبّس، بل مرتكبوها يلجأون لدوافع الشك وسوء الظنّ والشائعات والوشاية الكاذبة من آخرين. وهذا ما تؤكده دائما تحريات المباحث بعد وقوع الجريمة.

الذي يستنكره الحقوقيون في مصر، أنّ قانون العقوبات المصري يبيح تخفيف العقوبة في حالة القتل بدافع “الدفاع عن الشرف”. “وليس هناك شك أنّ النّص المتعلق بذلك لا يشكل عذراً مخففاً للعقاب في الواقع، لأن العذر المخفف لا يغير من وصف الجريمة ولا من نوعها”، تقول انتصار السعيد.

إلا أنه في المادة 237 مثلا، والمتعلقة بجرائم قتل النساء (Feminicid)، يتحوّل الملف من جريمة إلى جنحة. بناء عليه، تتحول عقوبة الجاني أيضاً، وبدل أن يحاكم القاتل بالأشغال الشّاقة المؤبدة أو المؤقتة، يتم تخفيف عقوبته السجنية لتصل للسجن لمدة سنة إلى ثلاث سنوات.

حقوقيون في مصر اعتبروا هذه المادّة تواطؤاً من القانون الوضعي مع عرف “متوحش”، يبيح قتل النّساء بكلّ برُودة، واستباحة دمائهنّ بدوافع، تكون في الغالب، غير واقعية.

لذلك، تجمل المحامية انتصار السعيد، أنه لا بد من تعديل هذا القانون وإزالة النّص المخفف، لتصبح العقوبات موحدة على مستوى القتل العمد، سواء فيما يتعلق بما يسمى “جرائم الشرف” أو غيرها في مصر.

الأردن: إسقاط الحق الشخصي

تشير الأرقام التي قدمتها جمعية “معهد تضامن النساء الأردني” الحقوقية، أنه تمّ تسجيل تسعة جرائم أسرية بحق النساء في الأردن منذ بداية عام 2020، فضلاً عن 21 جريمة من نفس الطراز إبان عام 2019.

المثير… أنّ 60 في المئة من هذه الجرائم ذهبت ضحيتها شابات تتراوح أعمارهن بين الـ18 و37 سنة.

كتعليق، تقول الصحافية الأردنية المتخصصة في الإرهاب ومكافحة الجريمة، ليندا المعايعة، في حديث لها مع مرايانا، إنّ معدلات الجرائم الواقعة على المرأة، والمعروفة إعلامياً بـ”جرائم الشرف”، انخفضت في السنوات السابقة، بالمقارنة مع ما قبل عام 2011.

في قانون العقوبات الأردني، لا يوجدُ نصّ صريح يشير إلى مفهوم “جريمة الشرف”، وإنما يتعامل معها كجريمة قتل، والتي قد تصل عقوبتها في الأردن إلى الإعدام شنقاً، تردف المتحدّثة.

المعايعة تضيف أن القاتِل يلجأ إلى التّذرع بـ“الشرف” أو “غسل العار” أو “تطهير العائلة”، كدافع للقتل، خلال مرحلة الاستجواب لدى مدعي عام الجنايات الكبرى، الذي يقوم بتوقيفه 15 يوماً على ذمة القضية، بعد توجيه تهمة القتل العمد إليه، طبقاً للمادة 328 من قانون العقوبات. وأيضاً خلال مرحلة التحقيق الأولي لدى الشرطة، التي تعمل على جمع الأدلة من مسرح الجريمة.

لكن… بعد مطَالبات الناشِطات النّسويات وحقوقيين بالأردن، ونضالاتهم بتشديد العقوبات في الجرائم الواقعة على المرأة بذريعة الشرف خصوصاً، صدرت توجيهات مَلكية عام 2010، تُطالب القضاء بإعادة النظر في الأحكام الصادرة في حق القتلة، سيما في الجرائم المرتكبة ضد المرأة، تقول الناشطة النسائية الأردنية.

اليوم، باتَت محكَمة الجنايات الكُبرى، التي تحالُ عليها قضايا الجرائم بعد انتهاء التحقيق، تصدر عقوبات مشدّدة في حق مرتكبي هذا النوع من الجرائم، التي تكون ضحيتها النساء، حتى أن بعضها صدر فيه حكم بالإعدام.

في الأردن، تستطرد المتحدثة، يمكن لمحكمة الجنايات أن تقرر في إمكانية إسقاط الحق الشخصي أو عدمه.

في هذا الإطار، تذكرنا المتحدثة بإحدى القضايا التي كانت ضحيتها طفلة قتلت بذريعة “الشرف”، حيث قررت المحكمة عدم الأخذ بإسقاط الحق الشخصي، لبشاعة الأسلوب الجرمي المرتكب على ضحية الجريمة. وهو قرار أيدته محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية في المملكة).

بشكل عام، ترى الصحافية الأردنية أن “النّيابة أو المحكمة لا تأخذ تلقائيا بذريعة “العار”، وتتعامل مع الجريمة كجريمة قتل واقعة على إنسان وأزهقت روحه”.

المشكل أنّ المحكمة قد تلجأ إلى تخفيض العقوبة في حالة إسقاط الحق الشخصي من طرف العائلة، طبقاً للمادة 98 و99، من قانون العقوبات.

المعايعة توضّح أن إسقاط الحق الشخصي، تُرك حصراً للمحكمة الأخذ به، علماً بأن مضمون المادتين، عادة ما يتم الأخذ به في قضايا الوفاة الناتجة عن الحوادث أو القتل غير المقصود، وأحياناً إذا كان هناك صلح بين عائلة القاتل والمقتول.

رغم ذلك، ظلّت تنديدات الحقوقيين الأردنيين تتعلق بحق عائلة الضّحية بـ“إسقاط الحقّ الشّخصي”، طبقا للمادتين 98 و99 من القانون، وخطورتها في مساعدة القتلة في جرائم قتل النساء في الإفلات من العقاب… لماذا يا ترى؟

ببساطة، لأنّ هاتين المادتين تطبّقان، وفق حقوقيين، في غالبية القضايا المتصلة بـ”الشّرف”، والعائلات المخول لها إسقاط هذا الحق، تسعى إلى حمايَة القاتل، الذي هو أساساً فردٌ من عائلة المقتولة أيضاً.

ثغرة العدالة في الأردن… أنّ العائلة يمكن أن تسقط الحق الشخصي، وبالتالي قد يفلت الجاني من العقاب، وتتخفف العقوبة، حتى لو كان القرار النّهائي بيد المحكمة.

الكويت: شرعنة القتل

تنص المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي لعام 1960م على أنه: “إذا فاجأ الرجل زوجته في حال تلبّس بالزنا أو ابنته أو أمه أو أخته وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معاً، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف روبية (تعادل 45 دولاراً) ، أو بإحدى العقوبتين”.

اعتبر حقوقيون أنّ هذه المادة، هي رخصة قانونية لقتل النساء فيما يعرف بـ“الجرائم الأسرية” أو “جرائم الشرف”. وأنها تناهض في العمق الحراك الذي تبديه دولة الكويت في ركوب قطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية، الداعية إلى المناصفة وتحصين حقوق النساء ووقف التمييز والعنصرية ضدهن.

نسائيات من الكويت ومن العالم، يناضلن من أجل نسف هذه المادة، على اعتبار أنها تغتال المفهوم الكوني للعدالة، التي غايتها حماية حق الإنسان في الحياة. المرأة الكويتية هي ضحيّة بهذا المعنى. لذلك، يصفها حقوقيون كويتيون بأنها شرعنة لقتل النساء.

غرابة القانون الكويتي، أنه يسمحُ بمعاقبة القاتل بالغرامة المالية فقط وليس الحبس بالضّرورة.

لا تزال مناقشات تعديل هذه المادة، في أفق بترها تماماً، في مجلس الأمة منذ عام 2017، لأن هناك بعض القوى الاجتماعية تقاوم لبقائها، رغم إثارتها للجدل وسط ناشطات نسائيات وفاعلين قانونيين وحقوقيين.

أستاذة القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة الكويت، مشاعل الهاجري، في تصريح صحافي لوسائل إعلام دولية، قالت إن “الإبقاء على هذه النصوص جريمة تبيح القتل بلا عقاب. برغم تحديد النص لحالة التلبس، إلا أنه، في ظل غياب التعريفات القانونية الواضحة، فإن كل ما تفعله النساء يمكن أن يعتبر تهديدا لشرف الرجال، ككشف شعرها أو الخروج من البيت، أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للمحادثة أو لنشر صور”.

نهيلة، طالبة صحافية كويتية مقيمة بالمغرب، تقول في تصريح لمرايانا إنّها تعرف فتاةً قتلها شقيقها بتهمة “الشرف”، بعد أن ضبطها تواعد شاباً كويتيا، وتمّ التّخلص من جثتها ولا تعرف صديقاتها عنها أيّة أخبار.

نهيلة تضيفُ أنها بدأت تحسّ بحرية أكبر وارتياح مضاعف بعد هجرتها إلى المغرب، لأنها “حين كانت في الكويت، كان يمكن أن تقتلها عائلتها إن رأت في سلوكها أي تصرف قد تعتبره مخلا بالأخلاق، حسب تقدير العائلة نفسها للأخلاق“، تقول المتحدثة.

اليمن: لا يقتصّ من الأصل بفرعه!

الناشطة النسائية عبير محسن، ترى أنّ الجرائم المرتكبة باسم الشّرف زادت بشكل كبير جدا في اليمن. كل يوم يخرج إلى أسماعنا خبر مقتل إمرأة ولا أحد يلاحق المجرمين. هذا القدر الذي ينفذُ إلى العلن مهمّ أن نعرف أنه مجرّد نطفة من بحر، فإن التبليغ عن جرائم مماثلة في اليمن يعد عاراً أيضاً.

بحسب ما توضحه عبير محسن لمرايانا، فإنّ الزيادة في وتيرة هذه الجرائم تعود لعدة أسباب منها الحرب التي تعيشها اليمن منذ سنوات والتي أسفرت عن انفلات أمني وفساد في كل مؤسسات الدولة بما فيها القضاء. وسبب آخر هو الإفلات من العقاب الذي يشجع الرجال على قتل ذويهن من النساء دون رادع.

في أوقات كثيرة “تحدثُ الجَريمة لأسباب أخرى كالإرث أو أي شيء آخر. لكن يتم تغطيتها باسم الشرف لحماية المجرمين. صفة جريمة الشرف هي طوق نجاة حقيقي للجناة في اليمن”، تقول المتحدّثة.

أمّا القانون اليمني، فواضح أنه يميز ضد المرأة في محطات كثيرة ويسلبها بثغراته أهم حق للإنسان وهو حق الحياة. في قانون الجرائم والعقوبات اليمني المادة رقم 42 تنص على أن “دية المرأة نصف دية الرجل وإرشها (*) مثل إرش الرجل إلى قدر ثلث دية الرجل وينصف ما زاد ويعتمد في تحديد نوع الإصابة”، ولا شك أنّ هذه المادة تقلّل من آدمية المرأة وتجعل دمها مهدوراً.

ثمّ، المادة 232 من قانون الجرائم تقول: “إذا قتل الزوج زوجته هي ومن يزني بها حال تلبسهما بالزنا، أو اعتدى عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة، فلا قصاص في ذلك، وإنما يعزر الزوج بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة، ويسري ذات الحكم على من فاجأ إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته متلبسة بجريمة الزنا”.

كما تنصّ المادة 59: “لا يقتص من الأصل بفرعه، وإنما يحكم بالدية أو الإرش على حسب الأحوال”، وهو ما تعلّق عليه الباحثة بكونه مطيّة قانونية للإجهاز على حقّ النساء في الحياة من طرف الآباء.

أي حل يمكنُ في اليمن إذن؟

وفق عبير محسن، فإنّ حتى التوصيات والنضالات الحقوقية والمقترحات، يبقى تنفيذها صعباً نتيجة الحرب الدائرة رحاها في اليمن.

تقول: حاولنا كثير رفع مقترحات بتعديل القانون وقامت مجموعة من الناشطات اليمنيات، كنت من بينهم، بكتابة تقرير عن وضع النساء في اليمن بالمجمل، شاركناه مع المختصين في الأمم المتحدة. لكن بلا فائدة، لأن أكثر من 90% من أعضاء مجلس النواب هم عبارة عن رجال قبليين، غير متعلمين بل ومتزمتين ومتمسكين بالعادات والتقاليد الظالمة.

بالتالي هذه الخلفية تؤثر على التشريعات القانونية التي يسنها مجلس النواب، والآن يواجه البلدُ معضلة انقسام مجلس النّواب إلى قسمين بفعل الحرب!

تجملُ عبير محسن حديثها لمرايانا، معتقدةً أنّه لا يمكن الحديث عن الحقوق في اليمن، بما فيها حقوق النساء، إلا بعد أن تضع هذه الحرب أوزارها. حينئذٍ سنراهن على نشر الوعي.

في أفق تحقيق ذلك، “ستبقى التوصيات النسائية والنضالات مستمرة، حتى تجد من يمثّلها رسمياً في مؤسسات الدولة والمجتمع الدولي. ممثلات مؤثرات في القرار فعلاً، وليس مجرد رقم وضع بلا فائدة فقط لتحسين شكل الدولة أو أي ذرعة شكلية أخرى”.

في النهاية، تكون معظم النّساء في عدد من البلدان العربية، على شفير القتل… هنّ، بكل برودة، عرضة لاغتيال مفاجئ في كلّ ما يمكن أن يبدو لفرد من العائلة “مسًّا بالشرف”.

حتى القانون الذي يفترض أن يحميهنّ، تركَ ثغرات قانونية وضمّن مواداً جنائيةً، تجعلُ قتلة النساء في مأمن أو ينجون من العقاب أو يحصلون على حكم مخفف أو… يظلّون أحراراً… ضمن حرّية مقرونة بالدّم والنّجاسة.

فإلى متى ستبقى هذه القوانين الصديقة للقتلة والجناة على قيد الحياة؟ متى تشدّد العقوبة لتتناسب مع الجرم المرتكب؟ ومتى تتعامل العدالة في هذه البلدان مع قتل النساء كجريمة قتل ضد بشر؟

————————————————————————————————————-

(*) الأرش، في الاصطلاح العام، هو الضمان الذي يلتزمه الشخص لقاء مسؤوليته عن تعدِّ، أو نقص، أو عيب. وفي الاصطلاح الفقهي، يعني المال الواجب في الجناية على مادون النفس.

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبتها/كاتبها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.

جرائم قتل النساء في بعض القوانين “العربية” & السؤال عن العدالة؟

أترك تعليق

مقالات
خاص (تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية)- بعد عقودٍ من نضال النساء السوريات للوصول إلى حقوقهنّ، ما زال طريق النضال طويلاً مع فجوة هائلة في الحقوق الاقتصادية والمشاركة السياسية. ورغم تكثيف جهود المؤسسات النسوية والنسائية منذ بداية الحرب السورية في العام 2011 ،ورغم الدعم الدولي الظاهر، ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015