كشف رئيس محكمة بداية الجزاء الأول في دمشق القاضي طارق الكردي، في تصريحٍ لصحيفة «الوطن» السورية غير الرسمية نشرته يوم الخميس الماضي، أنه في المحاكم دعاوى متعلقة بزوجات تعرّضن للضرب من أزواجهن، وأنه منذ فترة بسيطة تمّ الحكم على زوج بسبب إقدامه على ضرب زوجته وإيذائها، مشيراً إلى أنه يردّ دعاوى بالمقابل بحقّ زوجاتٍ ضربن أزواجهن؛ لكن هي قليلة، وأنه تمّ الحكم على زوجة منذ فترة ضربت زوجها بمزهرية؛ فسبّبت إيذاء له.
وبيّن الكردي أن النسبة الأكبر من الدعاوى المتعلقة بهذا الموضوع التي ترد إلى القضاء هي اعتداء أزواج على زوجاتهم بينما نسبة شكاوى الأزواج على زوجاتهن قليلة جداً.
كما بيّن الكردي أنه لا يوجد في قانون العقوبات نص خاص يبين فيه عقوبة الزوج أو الزوجة في حال اعتدى أحدهما على الآخر؛ بينما هناك نصوص عامة في القانون لحماية الأشخاص من أي اعتداء عليهم؛ وهي المواد من 540 حتى 543 في قانون العقوبات، موضحاً أن العقوبة تكون حسب مقدار الإصابة والمدة التي تحتاجها للتعطيل عن العمل، باعتبار أن كلّ إصابة تحتاج إلى فترة تداوٍ وشفاء، والمدة التي تعطّل فيها المتضرر عن العمل.
وفقاً للصحيف؛ أضاف الكردي: “إنه في حال كانت مدة التعطّل عن العمل أقل من عشرة أيام؛ فإنها تقع ضمن المادة 540 التي نصّت أنه من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذا الفعل تعطيل الشخص عن العمل مدة تزيد على 10 أيام، عُوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالحبس التكديري.
وأشار القاضي الكردي إلى أنه في حال كانت مدة تعطيل المتضرر الذي تعرّض للضرب أكثر من 10 أيام، فإنها تخضع للمادة 541 من القانون ذاته والتي تضمّنت أنه إذا نجم الأذى الحاصل عن تعطيل الشخص عن العمل مدة تزيد عن 10 أيام، عُوقب المجرم بالحبس مدة لا تتجاوز السنة، وإذا تنازل الشاكي عن حقّه؛ خُفضت العقوبة إلى النصف، لافتاً إلى أن مدة التعطيل عن العمل إذا تجاوزت 20 يوماً؛ عوقب الفاعل من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات بالحبس.
وبيّن الكردي أنه في حال تسبّب الأذى في بتر أحد الأطراف أو تعطيل إحدى الحواس تحولت العقوبة إلى جنائية الوصف حسب المادة 543 من قانون العقوبات؛ التي تضمنت أنه إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل أحد الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث تشويه أو أي عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة، عُوقب بالحبس بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر.
واعتبر أن خوف الزوجة أحياناً من وقوع الطلاق يمنعها من تقديم شكوى على زوجها في القضاء حتى لو تعرّضت للأذى من زوجها، مشدداً على ضرورة أن تقدّم الزوجة شكوى في حال كان الأذى مستمراً وبشكل يسبب ضرراً جسدياً ومعنوياً لها. لأنه في حال عدم تقديمها شكوى بحقّ زوجها، يدفعه للتمادي أكثر بضربها وإيذائها، كما أنه يفسر عدم الشكوى عليه بأنه ضعف من الزوجة.
وأكّد رئيس محكمة بداية الجزاء الأول في دمشق القاضي طارق الكردي أن الزوجة في الكثير من الأحيان حينما تلجأ إلى القضاء فإنها تضع حداً للزوج خوفاً من العقوبة بأن نتيجة إقدامه على ضرب زوجته، مشيراً إلى أن الزوج يجب أن يعامل زوجته على قدر كبير من الاحترام ولا ينظر لها أنها مجرد خادمة وملبية لطلباته وهذه النظرة للأسف موجودة في المجتمع وهذا ما يدفع العديد من الأزواج إلى التمادي بحق زوجاتهم.
ولفت القاضي طارق الكردي إلى عنف الزوجة على الزوج إما يكون لدفع أذى عنها ما يؤدي إلى تسبب ضرر على الزوج أو أن هناك أخباراً وردت إلى الزوجة تثير عصبيتها ما يدفعها إلى ضرب زوجها.
ورأى الكردي أن العنف الأسري في حال تضاؤل، نتيجة الوعي وانتشار الثقافة بين الأزواج.
*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبتها/كاتبها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.