في يوم المرأة .. مشروع قانون بإلغاء العذر المُخفّف لـ “جرائم الشرف” في سوريا
جرائم الشرف

دمشق/ وكالات- قال رئيس المكتب الصحفي في مجلس الشعب “ناجي عبيد”، إن الرئيس “بشار الأسد”، أحال إلى المجلس مشروع إلغاء المادة التي تختص بجرائم الشرف. “عبيد” أوضح الأمر في منشور له عبر فيسبوك، قال فيه: «يعني أنه لا يوجد عذر مخفف بعد اليوم لمرتكبي جرائم الشرف».

وبحسب مشروع القانون فإنه لن يكون في قانون العقوبات السوري أية مادة تخفف من عقوبة مرتكبي الجرائم التي تُعرف بـ “جرائم الشرف” بحيث أن المادة التي كانت تخفف من عقوبة مرتكب الجريمة لن تبقى وبالتالي جريمة الشرف ستخضع لقانون العقوبات كأية جريمة قتل.

وورد في مشروع القانون الذي أحاله للبرلمان أن هذا المشروع يأتي تماشياً مع القوانين الدولية والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأنه يهدف لتوفيق أحكام القانون الوطني مع القانون الدولي بشكل لا يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وينصّ مشروع القانون الجديد على أن تلغى المادة 548 من قانون العقوبات.

وتنصّ المادة 548 على:

1- “يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو اخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو ايذاء أحدهما بغير عمد”.
2- “يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر”.

وحول مشروع القانون الجديد قال النائب أحمد مرعي لـ RT إن أهم هدية تقدّم للمرأة في عيدها هو أن يقدّم لها ما يؤكّد على المساواة بين الرجل والمرأة، وهو ما يضمنه الدستور الذي يساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز، حسب المادة 33 من الدستور السوري لعام 2012.

وأضاف النائب مرعي، وهو عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس، إن “سوريا بهذه الخطوة تؤكّد على التوافق مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 التي صادقت عليها سوريا، وبالتالي فإن المُشَرّع السوري واءم ما بين الأحكام الوطنية والقانون الدولي”.

وقال مرعي إن “هناك دولاً كثيرة سبقتنا إلى إلغاء هذه المادة، ولم تعطِ للرجل ميزةً على المرأة بحيث تمنحه أحكاماً مخففة أو مبرّرات حين يقتل المرأة ويحصل على تخفيف العقوبة”.

وأشار مرعي إلى أنّ القواعد العامة في قانون العقوبات السورية “كافية لتغطية أي حالة جرمية تتوافر فيها أحكام التخفيف، وهذا الأمر لا يرتبط بمادة معينة أو نص معين، كما في هذه الحالة”، وأشار أيضاً إلى أن الأديان السماوية لا تُجيز القتل، ولا تُجيز الإيذاء تجاه المرأة، بل هي تؤكّد على دورها في المجتمع.

كما نقل موقع ”سناك سوري” الإلكتروني، أنّ مصادر خاصة من داخل المجلس، أكّدت له أنّ التعديل سيُقرُّ خلال هذا الأسبوع، وبالتالي ستعود جرائم الشرف كأي جريمة عادية، لا يتدخّل فيها أي عذر مُخفّف بداعي الشرف.

يُذكر أن الأحكام المخففة التي منحها القانون لمرتكبي “جرائم الشرف” قُوبِلت بانتقادات واسعة على مدار عقود. كما أنّ إلغاء المادة ٥٤٨ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /١٤٨/ لعام ١٩٤٩ وتعديلاته، وهي المختصّة بجرائم الشرف، يعتبر مطلباً للكثير من المواطنين خصوصاً السيدات، اللواتي سقط الكثير منهنّ ضحايا بسبب تساهل القانون مع القاتل.

وكان الرئيس الأسد قد أصدر مطلع العام 2011 مرسوماً قضى بتعديل قانون العقوبات السوري، وشملت التعديلات تسع عشرة مادة أبرزها على الإطلاق تعديل المادة 548 من قانون العقوبات، التي كانت تعاقب مرتكبي ما سُمّي بـ “جرائم الشرف” بالسجن سنتين كحد أقصى، لتصبح العقوبة السجن من خمس إلى سبع سنوات.

جرائم الشرف

جرائم الشرف

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.

أترك تعليق

مقالات
خاص (تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية)- بعد عقودٍ من نضال النساء السوريات للوصول إلى حقوقهنّ، ما زال طريق النضال طويلاً مع فجوة هائلة في الحقوق الاقتصادية والمشاركة السياسية. ورغم تكثيف جهود المؤسسات النسوية والنسائية منذ بداية الحرب السورية في العام 2011 ،ورغم الدعم الدولي الظاهر، ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015