الزواج بالضحية لإنقاذ الجلاد
موجة من الغضب العارم والاستياء والاستنكار في تونس

تونس/جريدة الصباح- اهتز الرأي العام التونسي منذ أيام على وقع قرار المحكمة الابتدائية بالكاف التي منحت شابا يبلغ من العمر عشرين سنة إذنا قضائيا يسمح له بالزواج من طفلة لم تتجاوز سن الـ 13 سنة كان قد اغتصبها وهي الآن حامل في شهرها الثالث. علما أن آخر التطورات في القضية تشير وفقا لما نقلته مصادر إعلامية أن وكيل جمهورية بالمحكمة الابتدائية بالكاف والناطق الرسمي بها شكري الماجري أكد أنه سيتم قريبا رفع قضية لدى قاضي الأسرة لإبطال عقد الزواج المبرم بين الطفلة التي تم اغتصابها والجاني والطعن في هذا القرار مبينا أنّ رفع هذه القضية سيتم بالتنسيق بين النيابة العمومية ومندوب حماية الطفولة بالجهة مشيرا إلى أن النيابة قد اتصلت بالعائلة وأذنت بعدم إلحاق الطفلة بمنزل الزوج إلى حين الحسم في النزاع.

وقد قوبل هذا القرار بموجة من الغضب العارم والاستياء والاستنكار في صفوف السياسيين والحقوقيين وعدد من منظمات المجتمع المدني التي رأت في الأمر سابقة خطيرة في مجال انتهاك حقوق الطفولة بتونس. وطالب عدد من هذه الجمعيات كلا من رئيس الجمهورية ووزير العدل بالتدخل لضمان حماية الحريات فيما اعتبر شقا آخر أن هذا القرار فضلا عن «اغتصابه» لحقوق الطفولة فإنه يكرس ظاهرة الآفلات من العقاب مطالبين في السياق بتنقيح القانون الجديد الذي سيعرض على مجلس نواب الشعب بما انه يتضمن على حد قول أهل الاختصاص بعض الثغرات.

من هذا المنطلق،نظمت في الأيام القليلة الماضية عدة جمعيات ومنظمات من مختلف مكونات المجتمع المدني بالكاف، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالجهة، للتنديد بما وصفوه بـالقرار الجائر، الذي اتخذته المحكمة.

كما نظمت مجموعة من منظمات المجتمع المدني أمس وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب تنديدا بتزويج القاصر التيلم يتعد عمرها 13 سنة بولاية الكاف من مغتصبها..

ورفع المحتجون لافتات بها شعارات مناوئة لجرائم الاغتصاب بكل إشكالها مطالبين بتنقيح الفصل 227 الذي يخول للمغتصب الزواج من ضحيّته وفي الإطار نفسه طالب عدد من الجمعيات في بيان صادر عنها أمس بالإسراع بتنقيح الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية وإلغاء فقرته التي تخوّل زواج القاصر بالمعتدي لإبطال التتبع. وطالبت الجمعيات بالتسريع بالمصادقة على مشروع القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة والتراجع عن الإذن القضائي وإبطال زواج الطفلة من مغتصبها وحمايتها نفسيا واجتماعيا والحرص على استكمال تعليمها.

وقد أمضى على البيان كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية إضافة إلى اللجنة من اجل الحريات وحقوق الإنسان في تونس والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجمعية نوماد.

كما استنكر المهتمون بالشأن الطفولي قرار تزويج القاصر حيث اعتبر مهيار حمادي مندوب عام الطفولة في تصريح لـ”الصباح نيوز” أن الاغتصاب وبغض النظر عما إذا كان بالرضا أو بالغصب فهو جريمة في حق أي طفل أو طفلة ويعتبر استغلالا جنسيا وانتهاكا لحرمة الطفل داعيا في نفس السياق إلى مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.

وفسر أنهم طالبوا بإبطال قرار الزواج رغم أن إبرام عقد الزواج حصل ولكن الطفلة موجودة حاليا بمنزل والدها ولم تذهب إلى منزل مغتصبها.

مطالبا في نفس السياق مجلس نواب الشعب بالتعجيل في المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي يهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف وذلك بالوقاية منه وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهموحماية الضحايا ومساعدتهم.

وختم بالقول انه في حال لم يتم التراجع عن موضوع زواج الطفلة فإنهم يعتبرون ذلك “مسّا من حرمة الطفلة”.

وزارة المرأة والأسرة والطفولة عبر ت من جهتها عن <>عميق انشغالها>> إزاء وضعية الطفلة التي تمّ في شأنها استصدار إذن قضائي يقضي بالزواج بالمعتدي عليها، وذلك بالاستناد لمقتضيات الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية الذي ينص على أن زواج الفاعل بالمجني عليها يوقف التتبعات وآثار المحاكمة..

وفسرت سلطة الإشراف في بيان لها أنّها <>سعت منذ ورود الإشعار بالتحرك في اتجاه الرجوع في الإذن القضائي وإبطال الزواج نظرا للمصلحة الفضلى للطفلة باعتبار أن وضعيتها تنطبق عليها أحكام الفقرة هـ» من الفصل 20 من مجلة حماية الطفل.

وعبرت الوزارة عن التزامها، عبر هياكلها وبالتنسيق مع مصالح الوزارات الأخرى المختصة، بالتعهد بمرافقة الطفلة الضحية من أجل توفير الإحاطةالنفسية والصحية الضرورية، وتقديم المساعدة الاجتماعية لها ولعائلتها بما يضمن حسن احتوائها وإدماجها اجتماعيا، وفق نص البيان داعية أيضا مجلس نواب الشعب إلى ضرورة التعجيل في النظر.

في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي يهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف وذلك بالوقاية منه وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم.

مسألة مخجلة

ترى الحقوقية أحلام بلحاج في تصريح لـ «الصباح» أن تزويج فتاة تبلغ من العمر 13 سنة من مغتصبها تعتبر مسألة مخجلة لكافة التونسيين فضلا عن أنها تمس من حقوق المرأة معتبرة أن الإذن بتزويج الفتاة المغتصبة يعتبر عنفا مضاعفا.

وأضافت بلحاج أن عديد البلدان قد ألغت العمل بهذا القانون على غرار ما حصل مؤخرا في لبنان . كما أبدت بلحاج تحفظا بشأن مشروع القانون الجديد الذي سيعرض على مجلس نواب الشعب حيث يحتاج على حد قولها إلى التنقيح بالنظر إلى انه لا يزال يحافظ على الرؤية الذكورية في مسألة الاعتداءات الجنسية.

النائبة في البرلمان التونسي والحقوقية بشرى بلحاج حميدة، أكدت في تصريح إعلامي أمس أن مطلب إسقاط الفصل المثير للجدل والذي يسمح بتزويج الفتاة بمغتصبها بإسقاط حقها في ملاحقته قانونياً والسجن للمعتدي مثّّل -ولا يزال- مطلباً نادت به جمعيات حقوقية تونسية، أبرزها «جمعية النساء الديمقراطيات»، مؤكدة أنها كنائبة في مجلس الشعب ستعمل على التسريع في تنقيح وإسقاط القانون المثير للجدل في أسرع وقت.

الإفلات من العقاب

من جهة أخرى استنكرت الطبقة السياسية المسألة معتبرة الأمر انتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الطفل وهو ما عبر عنه القيادي بحزب آفاق تونس وليد صفر في تصريح لـ «الصباح» حيث اعتبر أن الإشكالية عميقة فهي تمس الطفولة فضلا عن أن هذا القرار يتعارض مع مجلة حمايةحقوق الطفل قائلا : «لا يعقل القبول بالأمر لاسيما أن المسألة تتعارض وطبيعة المجتمع التونسي فالطفلة يفترض أن يكون مكانها الطبيعي على مقاعد الدراسة.» معتبرا في السياق ذاته أن قرار تزويج المغتصب بالضحية يكرس ظاهرة الإفلات من العقاب..

محامون وحقوقيون:حملة.. مغالطة وحل تشريعي “شر لابد منه

بعد صدور إذن قضائي أمس الأول يتعلق بتزويج فتاة قاصر تبلغ من العمر 13 سنة من مغتصبها تعالت عديد الأصوات المنددة بذلك معتبرة أن الإذن يجيز للمغتصب الإفلات من العقاب بمجرد إبرامه عقد الزواج، وبالتالي طالبت من خلال وقفة احتجاجية انتظمت أمس أمام مجلس نواب الشعب بضرورة إلغاء الفصل القانوني الذي يجيز للمغتصب الإفلات من العقاب وتحديدا الفقرة الرابعة من الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية مؤكدة أنه أمام تكرار الجرائم التي تحدث باسم القانون وأمام تكرر حالات زواج المغتصبين من ضحاياهم رغم كل التنديدات فان عملية إلغاء هذا الفصل صارت أمرا محتما.

«الصباح» تطرقت للأمر واتصلت بعدد من المحامين والحقوقيين وطرحت عليهم الموضوع فكانت أغلب الآراء تصب في خانة واحدة وهو أن ما حصل يعد جريمة في حق الطفولة وجب تصحيحها.

 خطأ..

صرح الأستاذ حاتم معتوق رئيس الفرع الجهوي للمحامين بمدنين بخصوص رأيه من الدعوة لإلغاء القانون الذي يسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب بمجرد الزواج من ضحيته قائلا أنه «لا يمكن أن تؤسس مؤسسة الزواج على الخطأ أي على الاغتصاب متسائلا في ذات السياق أي أسرة ستتكون في ظل علاقة بدايتها مؤسسة على تصرف حيواني وبالتالي فأي أمّ ستنتج عن هذا الزواج وأي زوجة ستكون؟؟

وأشار الأستاذ معتوق إلى أنه على حد علمه فان القانون لا يشرع لزواج المغتصبة للإفلات من العقاب بل مواقعة القاصر برضاها، مضيفا أنه في كل الحالات فانه مع الإلغاء لهذا القانونخاصة وأنه بالتجربة فان مثل هذه الزيجة لا تدوم طويلا إذ سرعان ما تتوتر العلاقة الزوجية بينهما لتصل للانفصال وعلى أقصى تقدير عامين وهي المدة الدنيا التي وضعها المشرع لإيقاف التتبع ضد الجاني.

من جهته اعتبر الأستاذ عادل الحناشي أن المواقعة حصلت برضا المجني عليها حسب ما تم تداوله ونتج عنه حمل البنت القاصر وهو ما يشكل جريمة الاعتداء بما ينافي الحياء يعاقب عليها الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية بستة أعوام سجنا سيما وان سن البنت دون الخامسة عشرة سنة ويبدو ان العائلة وتفاديا للآثار الاجتماعية والنفسية اتفقت مع عائلة المعتدي على أن يقع إبرام عقد زواج تفاديا للعقوبة السجنية من جهة ودرءا للعواقب الاجتماعية الناتجة عن ذلك خصوصا وان البنت حامل وسيكون في صورة عدم زواج الجاني بالمجني عليها في كفالتها طفل غير شرعي.

وأضاف الأستاذ الحناشي أن الإذن بالزواج الصادر عن المحكمة يعد تطبيقا سليما لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 227 مكرر الذي يجعل من زواج الجاني بالمجني عليها سببا موجبا لإيقاف التتبعات أو آثار المحاكمة ولأحكام الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية الذي حدد سن الزواج بثمانية عشرة سنة كاملة وان إبرام عقد زواج دون تلك السن يتوقف على إذن خاص من المحاكم ولا يعطي الإذن المذكور إلا لسبب خطير وللمصلحة الواضحة للزوجين ومراعاة لمجتمعنا المحافظ اجتهدت المحكمة ومنحت الإذن المذكور نزولا عند رغبة المجني عليها وهو ما أثار حفيظة المجتمع نظرا لصغر سن البنت.

شر لابد منه

من جانبه صرح الأستاذ مختار الجماعي أن هذه الحملة بنيت على مغالطة كبيرة لان الأمر يتعلق بمواقعة لا باغتصاب فالفرق بينهما واضح إذ أن الاغتصاب هو اتصال جنسي قسري عنيف على خلاف المواقعة التي تقع بتمام رضا طرفيها وتكون مسبوقة عادة بعلاقة عاطفية وبحسب الأستاذ الجماعي فان الاغتصاب بماهو اعتداء عنيف لا يمكن للزواج أن يكون سببا للتفصي من العقاب، ثانيا أن هذا الحل الذي اختاره المشرع يتماشى مع سياسة جنائية انتهزها المشرع في مختلف القضايا ذات الخصوصية الاجتماعية من ذلك مثلا أن إسقاط المتضرر في جرائم الزنا والعنف الزوجي واعتداء الأصول والفروع يوقف التتبع محافظة على الرابط الأسري، كذلك قيام المتهم بخلاص معينات النفقة ينجر عنه إيقاف تتبعه ضمانا لمصاريف معاشية لذلك كان زواج الجاني من المعتدى عليها عند المواقعة سببا لإيقاف تتبعه مشيرا إلى إن الزواج في هذه الحالة لا يكون آليا وإنما يشترط فيه ما يشترط لصحة الزواج عموما من ذلك مثلا أنه لو لم يتم الزواج لانعدام إذن قضائي أو لرفض الفتاة إتمامه فلا يمكن للجاني هنا التفصي من العقاب ولو صرح باستعداده لإتمام الزواج.

وعموما أوضح الأستاذ الجماعي «نحن لا ننكر أن الزواج متى بني على مصلحة آنية في التفصي من العقاب ومتى كان مجرد رد فعل يمكن أن يمنى بالفشل ولكن نعتقد أنه حل سليم انتهجته أغلب التشريعات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من سمعة الفتاة وأيضا اتقاء لآثار العقوبة السجنية خاصة وان المشرع أحاط هذه العملية بضمانات كبيرة يضيق المجال عن سردها محاولة منه لضمان نجاح هذا الحل التشريعي الذي يشكل شرا لكن لابد منه.

عميد عدول الإشهاد: جريمة في حق الطفولة

صرح عميد عدول الإشهاد الناصر العوني لـ»الصباح» أنه بحكم عمله تعرض لعديد الحالات المماثلة والتي كانت ترفض خلالها المحكمة الإذن بالزواج خصوصا وأن الفتيات كنا أقل بشهرين لا غير عن سن الثامنة عشرة فما بالك بالطفلة التي وقع اغتصابها بالكاف التي سنها 13 سنة متسائلا كيف يمكن منحها الإذن بالزواج من مغتصبها وجلادها وكيف لها العيش مع مغتصبها.

 واعتبر الأستاذ العوني أن ما حصل يعد جريمة في حق الطفولة داعيا إلى ضرورة تنقيح القانون كي تتحصل الطفلة على جميع حقوقها معتبرا عملية التنقيح من بين الأوليات الهامة التي وجب العمل عليها على اعتبار وأن الفتاة التي لم تبلغ بعد سن 17 سنة لا يمكن لها أن تتزوج لأنها مازالت قاصرا وفي حالة طفولة والمدرسة أولى بها إذ يجب أن تتزوج القراءة والمدرسة لا أن تتزوج مغتصبها ففي هذه الحالة حكمنا عليها بالسجن مدى الحياة خصوصا وأن الإحصائيات أثبتت أن مثل هذه الزيجات لا يمكن أن تنجح إذ أن قرابة 80 % تفشل حيث يتم الطلاق بعد مضي سنتين.

ودعا الأستاذ العوني في الأخير إلى ضرورة توفير الإحاطة والرعاية النفسية والاجتماعية وقانونية بالطفلة مقرا بمسؤولية الدولة التي وجب أن تتحمل مسؤوليتها بأن تبحث في الأسباب التي جعلت الطفلة تقدم على اقتراف ذلك الخطأ الذي تتحمله الأسرة والدولة والمؤسسة التربوية ولا يمكن التملص من المسؤولية من خلال تزويج الطفلة من مغتصبها

وحمل أيضا المسؤولية لمندوب حماية الطفولة ووكيل الجمهورية وطالبهما بتقديم قضية في إبطال عقد الزواج نافيا مسؤولية عدل الإشهاد الذي حرر العقد والذي بحسب رأيه لا يمكن لومه لأنه مطالب بتنفيذ القانون.

الفصل 227 مكرر

يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة.. وإذا كان سن المجني عليها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة خمس أعوام.

 والمحاولة موجبة للعقاب.

وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة.

وتستأنف التتبعات أو آثار المحاكمة إذا انفصم الزواج بطلاق محكوم به إنشاء من الزوج طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية وذلك قبل مضي عامين عن تاريخ الدخول بالمجني عليها.

موجة من الغضب العارم والاستياء والاستنكار في تونس

موجة من الغضب العارم والاستياء والاستنكار في تونس

أترك تعليق

مقالات
خاص (تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية)- بعد عقودٍ من نضال النساء السوريات للوصول إلى حقوقهنّ، ما زال طريق النضال طويلاً مع فجوة هائلة في الحقوق الاقتصادية والمشاركة السياسية. ورغم تكثيف جهود المؤسسات النسوية والنسائية منذ بداية الحرب السورية في العام 2011 ،ورغم الدعم الدولي الظاهر، ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015