قناة شامنا- أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا القرار رقم (482) لعام 2017 القاضي بتنظيم عمل المرأة في سوريا ، وجاء نص القرار:
استناداً إلى أحكام المادتين (120و125) من قانون رقم(17) لعام 2010 يقرر مايلي:
المادة (1) : يعتمد نظام تشغيل النساء المرفق ، ويعمم على الجهات المعنية
المادة (2) : يلغى القرار الوزاري رقم (16) لعام 2010
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
نظام تشغيل النساء
الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل النساء والحقوق المترتبة على صاحب العمل
مادة(1): تسري على النساء العاملات جميع الأحكام الناظمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم
مادة(2) : تحدد الأعمال التي يجوز فيها تشغيل النساء في فترة العمل الليلي بما يلي 1. المسشفيات والمصحات والعيادات والصيدليات . 2. وسائل الإعلام . 3. أعمال الإدارة والأعمال ذات صفة فنية . 4. المحال التجارية والمهن الحرة . 5. المسارح وصالات الموسيقى . 6. شركات طيران خاصة ومكاتب سياحية . 7. مؤسسات الرعاية الأجتماعية . 8. الفنادق والمطاعم
مادة (3): في الأعمال المذكورة في المادة الثانية من هذا النظام يجوز تشغيل النساء في فترات العمل الليلي المحددة في المادة (110) من قانون العمل ، وفي الأعياد والعطل والمناسبات الرسمية المحددة بموجب القرار الوزاري رقم (10) لعام 2010.
مادة (4): لا يجوز تشغيل النساء بالصناعات والأعمال التالية
1:صنع قصدير والمركبات المعدنية المحتوية على اكثر من 10% من الرصاص
2:صنع أول أكسيد الرصاص (المرتك الذهبي) او أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص (السلقون) الكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكرومات وسليكات الرصاص
3:معالجة وتهيئة أو اختزال الرماد المحتوي على الرصاص وأستخلاص الفضة من الرصاص
4:صناعة الفحم من عظام الحيوانات ماعدا عملية فرز العظام قبل حرقها
5:صناعة الإسفلت ومشتقاته
6: صناعة الكاوتشوك
7:صناعة المخصبات والهرمونات
8:صناعة الأسمدة
9:صناعة المبيدات الحشرية
10صناعة الفنيل الكلوريد
11:صناعة دبغ الجلود وكافة الأعمال المتعلقة بها
12:صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها
13: العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار
14:العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية او تكريرها أو إنتاجها
15:أعمال طلاء المعادن التي تتطلب استعمال الرصاص الأبيض أو كبريتات الرصاص
16:عمليات المزج والعجن في صناعة وإصلاح البطاريات الكهربائية
17:شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن المستودعات وأعمال العتالة بصفة عامة .
18:أعمال تستيف البضائع في عنابر السفن
19:الأعمال ذات الصلة بمادة البنزين والأعمال التي تحتوي منتجاتها على البنزين وذلك بالنسبة للعاملات الحوامل أو الأمهات المرضعات
20:الأعمال التي تنطوي على التعرض للمواد المشعة
21: العمل في مستودعات السماد المستخرج من روث البهائم أو الدماء أو العظام
22: سلخ وتقطيع الحيوانات وصمتها واذابة شحومها .
مادة (5): يمنع تشغيل النساء في حمل الأثقال أو جرها او دفعها فيما يزيد على حدود الأوزان التالية : أ . حمل الأثقال 15 كغ. ب. دفع الأثقال وجرها على عربة ذات عجلة واحدة 50 كغ . ج. دفع الأثقال وجرها على عربة ذات عجلتين 120كغ . د. دفع الأثقال على القضبان 500 كغ . الواجبات المترتبة على صاحب العمل تجاه العاملة الحامل والمرضع
مادة (6) : يمنع تشغيل النساء الحامل والمرضعات في اعمال تعرضهن للتماس مع المواد التي لها تاثير على نمو الجنين والوليد وتكوينهما كالمواد الكيميائية الخطرة والإشعاعية
مادة (7) : أ. يحق للعاملة التي أمضت ستة أشهر متصلة لدى صاحب العمل اجازة أمومة بكامل الأجر مدتها كالآتي: (120) يوماً عن الولادة الأولى . (90) يوماً عن الولادة الثانية. (75)يوماً عن الولادة الثالثة فقط
ب.يجوز للعاملة أن تطلب منحها اجازة الأمومة خلال الشهرين الأخيرين من الحمل .
ج. في حال وفاة المولود تخفض الاجازة الى النصف .
د. يجوز منح من ترغب من العاملات اجازة أمومة اضافية مدتها شهر واحد بدون أجر.
مادة (8): يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال ال (24) شهر التالية لتاريخ الوضع الحق في فترتين اضافيتين للرضاعة لاتقل مدة كل واحدة منهما عن نصف ساعة في اليوم ، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين وتحسب من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.
مادة (9): يحظر فصل العاملة أو انهاء خدمتها أثناء اجازة الأمومة المبينة في المادة (7) من هذا القرار ويحق لصاحب العمل حرمان العاملة من أجرها اذا ثبت اشتغالها خلال اجازة اجازة الأمومة لدى صاحب عمل آخر مع عدم الاخلال بالمسائلة التأديبية .
مادة (10): يجوز للمرأة العاملة في أي منشأة تستخدم أكثر من (15) عامل طلب الحصول على اجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنة واحدة لرعاية طفلها , مع احتفاظها بحق الرجوع الى عملها بعد انتهاء الاجازة وتفقد حق الرجوع الى عملها اذا عملت لدى صاحب عمل آخر خلال هذه المدة ولا تستحق هذه الاجازة لأكثر من ثلاث مرات طول خدمتها.
مادة (11): على كل صاحب عمل يستخدم في منشأته مائة عاملة أو أكثر في مكان واحد أن يوفر داراً للحضانة أو يعهد الى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات على ألا يقل عدد هؤلاء الأطفال عن (25) طفلاً ولا تزيد أعمارهم على (5) سنوات .
مادة(12): صاحب العمل الذي يستخدم في منشأته ما لايقل عن عشرين عاملة متزوجة تهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن (5) سنوات فيما اذا كان عددهم (10) أطفال.
مادة (13): يمنع تشغيل الأحداث من الاناث قبل اتمام مرحلة التعليم الأساسي أو اتمام سن الخامسة عشرة من عمرهم أيهما أكبر ولأكثر من ست ساعات يومياً تتخللها فترة راحة لاتقل في مجموعها عن ساعة كاملة بحيث لا يشتغل الحدث أكثر من ثلاث ساعات متواصلة .