البرلمان اللبناني يلغي المادة 522 حول إسقاط العقوبة عن المغتصب
صورة من الأرشيف لمظاهرة تطالب بإلغاء المادة 522

بعد خطوة مماثلة من نظيريه التونسي والأردني، ألغى البرلمان اللبناني مادة قانونية مثيرة للجدل تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج ضحيته. واعتبرت جمعية مدنية، قادت الحملة ضد المادة، أن ما تحقق “انتصار لكرامة المرأة الإنسانية”.

بيروت/ وكالات- ألغى البرلمان اللبناني نهار الأربعاء (16 آب/أغسطس 2017) مادة قانونية مثيرة للجدل تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج ضحيته وذلك بعد حملة مدنية ضدها، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي وناشطون. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام أن “مجلس النواب أقر اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات”، مضيفة “يقضي الاقتراح بألا يعفى المغتصب من العقوبة حتى في حال زواجه من الضحية”.

وقد صوّت برلمانيون لبنانيون نهار الأربعاء بالموافقة على مقترح لإلغاء تشريع يسمح بإفلات المدان بالاغتصاب من العقوبة الجنائية إذا تزوج الضحية.

وتنص هذه المادة في الفصل المتعلق بـ “الاعتداء على العرض” وبينها جرائم الاغتصاب واغتصاب القاصرات وارتكاب “الفحشاء” في إشارة إلى الاعتداءات الجنسية، والخطف بالقوة بقصد الزواج، على أنه “إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى هذه الجرائم.. وبين المعتدى عليها، أوقفت الملاحقة. وإذا كان صدر الحكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه”.

وبعد قرار البرلمان، كتبت جمعية “أبعاد” التي تقود حملة داعمة لإلغاء المادة 522 على صفحتها على فيسبوك “مبروك للنساء في لبنانّ. إنجاز اليوم هو انتصار لكرامة المرأة الإنسانية”.

وبدورها علّقت منظمة “كفى عنف واستغلال” على إقرار المجلس النيابي لإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني، ببيان اعتبرت فيه أنّ “ما حدث اليوم هو إنجاز منقوص إذ لم يتم إلغاء مفاعيل المادة 522 بالكامل، فهي كانت تنطبق على جميع الجرائم الواردة بين المادتين 503 و521، وتعفي مرتكب إحدى هذه الجرائم من العقاب في حال تزوج من الضحية”.

وقالت: “صحيح أن مفعولها قد أزيل عن جرم الاغتصاب، وقد حان الوقت لذلك، ولكن أبقي عليه في المادتين 505 و518، مع العلم أنّ النواب على دراية بهذه الثغرة الخطيرة وقد أعلمناهم بها وطالبناهم مراراً بمعالجتها ليصير الإلغاء كاملاً، ويرتقي ليصبح إنجازاً حقيقياً لا مجرد مساومة أخرى على حقوق النساء والفتيات”.

وأضافت: “لتوضيح المسألة أكثر، فإنّ المادة 505 تتناول مجامعة القاصر كجرم يعاقب عليه القانون، غير أنّ تعديل المادة الذي توافق عليه أعضاء لجنة الإدارة والعدل وأقره المجلس النيابي اليوم، تمثل بوضع مرتكب هذا الجرم أمام خيارين: إما السجن أو الزواج بالضحية في حال كانت تبلغ بين الـ15 والـ18 عاماً من العمر، مع إضافة وجوب تدخل مندوبة اجتماعية في الحالات التي سيتم فيها الزواج للتأكد من أنّ القاصر على ما يرام. وهنا نسأل، إذا كانت مجامعة القاصر تعتبر جرما في القانون، بأي منطق يعطى المرتكب خيار الزواج من الضحية مقابل الإفلات من العقاب، وما المغزى من وجوب متابعة مندوبة اجتماعية للعلاقة الزوجية إذا افترضنا أنه لم يقع أي أذى، بما أنه عقد زواج صحيح بين الطرفين؟ والأهم أن هذا التعديل يعود ويكرس قوننة تزويج القاصرات والقبول به كحل للاعتداءات الجنسية”.

وتابعت: “أما بالنسبة إلى المادة 518، فهي تتناول فض البكارة من خلال الإغواء بوعد الزواج، وفي التعديل الذي أقر أدخل المشرعون مفعول المادة 522 على هذه المادة أيضاً وأبقوا على احتمال الزواج كإعفاء من العقاب ولا تحديد لسن الضحية. وبناء على ما سبق، يهمنا أن نؤكد موقفنا الرافض للمساومة على حقوق النساء والفتيات والرافض لتكريس تزويج القاصرات مجددا في قانون العقوبات اللبناني”.

وختمت: “ما حصل اليوم هو خطوة ناقصة تعكس استمرار الاستخفاف بكرامة النساء وتكرس القبول بتزويج الفتيات والزواج بالإكراه، لذا ينبغي الاستمرار في النضال من أجل إلغاء مفاعيل المادة 522 بالكامل”.

ويشار إلى أنه لا إحصائيات دقيقة بشأن زيجات الضحايا من مغتصبيهم في لبنان، لكن هذه الممارسات موجودة خصوصاً في المناطق الريفية. وفي تقرير أصدرته في كانون الأول/ديسمبر، اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن المادة المذكورة تسمح “باعتداء ثان على ضحية الاغتصاب باسم الشرف عبر تزويجها مغتصبها”.

صورة من الأرشيف لمظاهرة تطالب بإلغاء المادة 522

صورة من الأرشيف لمظاهرة تطالب بإلغاء المادة 522

 

أترك تعليق

مقالات
يبدو أنه من الصعوبة بمكان أن نتحول بين ليلة وضحاها إلى دعاة سلام! والسلام المقصود هنا هو السلام التبادلي اليومي السائد في الخطاب العام.المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015