مشروع قانون التحرش الجنشي ضد المرأة التونسية

م تونس – كشفت وزارة المرأة والأسرة والطفولة التونسية على موقعها الرسمي مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، حيث ستصل العقوبات وفق المشروع؛ الذي صادق عليه المجلس الوزراي و تم تحويله إلى أروقة مجلس نواب الشعب، إلى حد السجن.

وفي ما يلي نصّ القانون كاملا:

“الباب الأول
أحكام عامة

الفصل الأول:
يهدف هذا القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الانسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم .
الفصل 2:
يشمل هذا القانون كل أشكال العنف المسلط على المرأة أساسه النوع الاجتماعي مهما كان مرتكبوه وأيّا كان مجاله دون تمييز على أساس الولادة أو اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة.
الفصل 3:
يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:
– المرأة: تشمل سائر الإناث بمختلف أعمارهن.
– الطفل: كل شخص ذكرا كان أو أنثى على معنى مجلة حماية الطفل.
– العنف ضد المرأة : كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب بإيذاء أو ألم جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة.
– العنف المادي : كل فعل ضار أو مسيئ يمسّ بالحرمة أو السلامة الجسدية للمرأة أو بحياتها كالضرب والركل والجرح والدفع والتشويه والحروق وبتر أجزاء من الجسم والاحتجاز والتعذيب والقتل.
– العنف المعنوي : كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو الإكراه أو التهديد أو الإهمال أو الحرمان من الحقوق والحريات والإهانة والتجاهل والسخرية والتحقير وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها.
– العنف الجنسي : كل فعل أو قول يهدف مرتكبه إلى إخضاع المرأة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية باستخدام الإكراه أو التغرير أو الضغط وغيرها من وسائل إضعاف وسلب الإرادة وذلك بغض النظر عن علاقة الفاعل بالضحية.
– الاستغلال الاقتصادي: كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه حرمان المرأة من الموارد الاقتصادية كالحرمان من المال أو الأجر أو الاحتياجات الحيوية، والتحكم في الأجور أو المداخيل، وحظر العمل أو الإجبار عليه.
– التمييز ضد المرأة : كل تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون من آثارها أو أغراضها النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات على أساس المساواة في الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة.
ولا تعتبر تمييزا الإجراءات والتدابير الإيجابية الرامية إلى التعجيل بالمساواة بين الجنسين.
– حالة استضعاف: الوضع الذي تعتقد فيه المرأة أنها مضطرة للخضوع للاستغلال والعنف الناجم خاصة عن صغر أو تقدم السن أو حالة المرض الخطير أو حالة الحمل أو حالة القصور الذهني أو البدني التي تعوقها عن التصدي للجاني.
– الضحيّة: المرأة وأطفالها الذين أصيبوا بضرر بدني أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تمّ حرمانهم من التمتع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل.
الفصل 4:
تتكفل الدولة بالإحاطة بالمرأة ضحية العنف وأطفالها، وذلك وفق المبادئ العامة التالية :
– اعتبار العنف ضد المرأة شكلا من أشكال التمييز وانتهاكاً لحقوق الإنسان،
– الاعتراف بصفة الضحية للمرأة وأطفالها المسلّط عليهم عنف،
– احترام إرادة الضحية في اتخاذ القرار المناسب لها،
– احترام وضمان سرّية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للضحية،
– إتاحة الفرص المتكافئة للحصول على الخدمات في جميع المناطق والجهات،
– توفير الإرشاد القانوني لضحايا العنف وتمكينهم من الإعانة العدلية.
– التعهد بمرافقة ضحايا العنف بالتنسيق مع المصالح المختصة من أجل توفير المساعدة الاجتماعية والصحية والنفسية الضرورية وتيسير إدماجهم وإيوائهم في حدود الإمكانيات المتاحة.
الفصل 5:
تلتزم الدولة بوضع السياسات الوطنية والخطط الاستراتيجية والبرامج المشتركة أو القطاعية بهدف القضاء على جميع أشكال العنف المسلط على المرأة في المجال الأسري والمحيط الاجتماعي والوسط التربوي والتكويني والمهني والصحي والثقافي والرياضي والإعلامي، واتّخاذ التراتيب والتدابير اللازمة لتنفيذها.

الباب الثاني
في الوقاية والحماية من العنف ضد المرأة
القسم الأول
في الوقاية من العنف ضد المرأة

الفصل 6:
تتخذ الدولة كل التدابير اللازمة للقضاء على كل الممارسات التمييزية ضد المرأة خاصة على مستوى الأجر والتغطية الاجتماعية في جميع القطاعات ومنع الاستغلال الاقتصادي للمرأة وتشغيلها في ظروف قاسية أو مهينة أو مضرة بصحتها وسلامتها وكرامتها.
الفصل 7:
على الوزارات المكلفة بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة والشباب والرياضة والطفولة والمرأة والشؤون الدينية اتخاذ كل التدابير الكفيلة بوقاية المرأة من العنف ومكافحته في المؤسسات الراجعة إليها بالنظر، وذلك من خلال:
– وضع برامج تعليمية وتربوية تهدف إلى نبذ ومكافحة العنف والتمييز ضد المرأة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتثقيف الصحي،
– تكوين المربين والساهرين على المجال التربوي حول المساواة وعدم التمييز ومكافحة العنف لمساعدتهم على معالجة قضايا العنف في الفضاء التربوي.
– تنظيم دورات تدريبية خاصة في مجالات حقوق الانسان وحقوق المرأة وحمايتها من العنف ومكافحته لفائدة الموظفين العاملين في هذه المجالات،
– اتخاذ كل التدابير اللازمة لمكافحة الانقطاع المدرسي المبكر خاصة لدى الفتيات في جميع المناطق،
– إحداث خلايا إصغاء ومكاتب عمل اجتماعي ونوادي صحية بالتعاون مع الأطراف المعنية،
– نشر ثقافة التربية على حقوق الإنسان لدى الناشئة.
الفصل 8:
على الوزارة المكلفة بالصحة وضع برامج متكاملة قصد مقاومة العنف ضد المرأة في التدريس الطبي وشبه الطبي والتكفل بتدريب العاملين في المجال الصحي في جميع المستويات لكشف وتقييم كل أشكال العنف ضد المرأة والوقاية منه والفحص والعلاج والمتابعة بغرض التعهد بالمرأة وأطفالها ضحايا العنف.
كما تتولّى توفير فضاءات خاصة باستقبال ضحايا العنف وتقديم الخدمات الصحية والنفسية لهم.
الفصل 9:
على الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ضمان التدريب المناسب لمختلف المتدخلين الاجتماعيين وخاصة منهم الأخصائيين الاجتماعيين بغاية تمكينهم من أدوات التدخل والتعهد بالمرأة ضحية العنف.
وتلتزم الهياكل ومؤسسات الرعاية والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات المختصة المتعاقدة معها بإدماج مقاومة العنف ضد المرأة ضمن برامج التدخل الميداني وبرامج التكوين الخصوصي وخطط التدخل وبرامج الشراكة ذات الصلة سواء تعلق الأمر بالتوعية أو الكشف المبكر أو الإشعار أو التدخل أو المرافقة للمرأة ضحية العنف وأطفالها.
الفصل 10:
تضع وزارتا العدل والداخلية برامج متكاملة حول مكافحة العنف ضد المرأة في التدريس والتكوين في المؤسسات الراجعة إليهما بالنظر، وذلك لتطوير طرق التعاطي مع شكاوى وقضايا العنف ضد المرأة.
كما تتخذا كل التدابير اللازمة لإعادة تأهيل مرتكب جريمة العنف ضد المرأة وإعادة إدماجه في الوسط العائلي والاجتماعي.
الفصل 11:
تتولى وسائل الإعلام العمومية والخاصة التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة وأساليب مناهضته والوقاية منه.
ويمنع الإشهار وبث المواد الإعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكرّسة للعنف المسلط عليها أو المقلّلة من خطورته، وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية.
القسم الثاني
في الحماية من العنف ضد المرأة
الفصل 12:
تتمتع المرأة ضحية العنف وأطفالها بالحقوق التالية :
– الحق في الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضدها بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية وكرامتها مع احترام خصوصياتها وما تتطلبه من إجراءات إدارية وأمنية وقضائية.
– الحق في النفاذ إلى المعلومة والإرشاد القانوني حول الأحكام المنظمة لإجراءات التقاضي والخدمات المتاحة،
– الحق في التمتع وجوبا بالإعانة العدلية.
– الحق في المتابعة الصحية والنفسية والمرافقة الاجتماعية المناسبة والتمتع بالتعهد العمومي عند الاقتضاء بما في ذلك الإنصات والإيواء الفوري في حدود الإمكانيات المتاحة.
الفصل13:
على كل شخص بمن في ذلك الخاضع للسر المهني واجب إشعار الجهات المختصة حال علمه أو مشاهدته حالة عنف على معنى هذا القانون أو معاينة آثارها.
لا يمكن مؤاخذة أي شخص قضائيا من أجل قيامه عن حسن نية بالإشعار على معنى أحكام هذا القانون.
يمنع على أي شخص الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار إلا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونية ذلك.
الباب الثالث
في جرائم العنف ضد المرأة
الفصل 14:
تلغى أحكام الفصول 208 و226 ثالثا و227 و227 مكرر والفقرة الثانية من الفصل 218 والفقرة الثالثة من الفصل 219 والفقرة الثانية من الفصل 222 والفقرة الثانية من الفصل 228 من المجلة الجزائية وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 208 (جديد):
يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر:
– إذا كانت الضحية طفلا،
– إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو كانت له سلطة عليها أو استغل نفوذ وظيفه،
– إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
– إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل بسبب التقدم في السن أو المرض الخطير أو القصور الذهني أو البدني أو الحمل،
– إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.
– إذا سبق النية بالضرب والجرح،
– إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديد به،
– إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أو مشاركين،
– إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط.
الفصل 218 (فقرة ثانية جديدة):
ويكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار:
– إذا كانت الضحية طفلا.
– إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو كانت له سلطة عليها أو استغل نفوذ وظيفه،
– إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل بسبب التقدم في السن أو المرض الخطير أو القصور الذهني أو البدني أو الحمل،
– إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.
الفصل 219 (فقرة ثالثة جديدة):
ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما مهما كانت درجة السقوط :
– إذا كانت الضحية طفلا،
– إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو كانت له سلطة عليها أو استغل نفوذ وظيفه،
– إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
– إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل بسبب التقدم في السن أو المرض الخطير أو القصور الذهني أو البدني أو الحمل،
– إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.
– إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أو مشاركين،
– إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديد به،
– إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط.
الفصل 222 (فقرة ثانية جديدة):
ويكون العقاب مضاعفا:
– إذا كانت الضحية طفلا،
– إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو كانت له سلطة عليها أو استغل نفوذ وظيفه،
– إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
– إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل بسبب التقدم في السن أو المرض الخطير أو القصور الذهني أو البدني أو الحمل،
– إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الادلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة،
– إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أو مشاركين،
– إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى وإن كان هذا التهديد بالقول فقط.
الفصل 226 ثالثا (جديد):
يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار مرتكب التحرش الجنسي.
ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال ذات طبيعة جنسية من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الأفعال.
ويكون العقاب مضاعفا:
– إذا كانت الضحية طفلا،
– إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو كانت له سلطة عليها أو استغل نفوذ وظيفه،
– إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل بسبب التقدم في السن أو المرض الخطير أو القصور الذهني أو البدني أو الحمل.
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة التحرش الجنسي المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
الفصل 227 (جديد):
يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى ايلاج جنسي مهما كانت طبيعته ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما.
ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون الثالثة عشر عاما كاملة.
يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة:
1) باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به، أو باستعمال مواد أو اقراص أو أدوية مخدّرة أو مخدّرات.
2) ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنه دون العشرة أعوام كاملة.
3) من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة.
4) ممن كانت له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه.
5) من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أو مشاركين.
ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجزائي على الجرائم المقررة بهذا الفصل.
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
الفصل 227 مكرر (جديد):
يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى برضاها سنها دون ستة عشر عاما كاملة.
يعاقب بالسجن مدة خمس أعوام كل من واقع أنثى برضاها سنها فوق الستة عشر عاما كاملة ودون الثمانية عشر عاما كاملة.
ويكون العقاب مضاعفا في الصورتين المذكورتين:
– إذا كان الفاعل من أصول الضحية من أي طبقة أو كان معلمها أو خدمتها أو أطبائها،
– إذا كان للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه.
– إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين.
والمحاولة موجبة للعقاب.
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة مواقعة أنثى برضاها المرتكبة ضد طفلة بداية من بلوغها سن الرشد.
الفصل 228 (فقرة ثانية جديدة):
ويكون العقاب مضاعفا:
– إذا كانت الضحية طفلا،
– إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو معلمها أو خدمتها أو أطبائها،
– إذا كان للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
– إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل بسبب التقدم في السن أو المرض الخطير أو القصور الذهني أو البدني أو الحمل،
– إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين.
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الفاحشة المتركبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
الفصل 15:
تضاف للمجلة الجزائية فقرة ثالثة للفصل 221 وفقرة ثانية للفصل 223 وفقرة ثانية للفصل 224 والفصل 224 مكرّر و227 ثالثا كما يلي:
الفصل 221 (فقرة ثالثة):
ويسلط نفس العقاب على مرتكب الاعتداء إذا نتج عنه تشويه أو بتر جزئي أو كلي للعضو التناسلي للمرأة.
الفصل 223 (فقرة ثانية):
ويكون العقاب مضاعفا:
– إذا كانت الضحية طفلا،
– إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو كانت له سلطة عليها أو استغل نفوذ وظيفه،
– إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
– إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل بسبب التقدم في السن أو المرض الخطير أو القصور الذهني أو البدني أو الحمل،
– إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الادلاء بشهادة أو من القيام بإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.
الفصل 224 (فقرة ثانية):
يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من اعتاد سوء معاملة قرينه أو شخص في حالة استضعاف ظاهرة أو معلومة من الفاعل بسبب التقدم في السن أو المرض الخطير أو القصور الذهني أو البدني أو الحمل أو كانت له سلطة على الضحية.
الفصل 224 مكرر:
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها ألف دينار كل من يرتكب ضد قرينه أي شكل من أشكال الاعتداء أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر من شأنها أن تنال من كرامة الضحية أو اعتبارها أو تؤثر على سلامتها البدنية أو النفسية.
الفصل 227 ثالثا:
يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام مرتكب جريمة زنا المحارم.
وتعد جريمة زنا المحارم العلاقات الجنسية المرتكبة بين:
– الأصول وإن علوا والفروع وإن سفلوا،
– الإخوة والأخوات الأشقاء، أو من الأب أو من الأم،
– شخص وابن أحد إخوته أو أخواتها الأشقاء أو من الأب أو الأم أو مع أحد فروعه،
– الأم أو الأب وزوج البنت أو زوجة الابن أو مع أحد فروعه.
– والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب وفروع الزوج الآخر،
– أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخت.
ويرفع العقاب إلى عشرين عاما إذا ارتكبت جريمة زنا المحارم ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنه فوق الثلاثة عشر عاما كاملة ودون الثمانية عشر عاما كاملة.
الفصل 16:
يعاقب بالسجن مدة عام كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شانها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها.
الفصل 17:
يعاقب بخطية بألفي دينار كل من يتعمد التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة على أساس الجنس.
وتضاعف العقوبة في صورة العود
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 18:
يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد تشغيل الأطفال كعملة منازل.
يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من يتوسط لتشغيل الأطفال كعملة منازل.
وتضاعف العقوبة في صورة العود.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 19:
يعاقب بالسجن من شهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مرتكب التمييز على معنى هذا القانون إذا ترتب عن فعله:
– منع الضحية من الحصول على منفعة أو خدمة.
– منع الضحية من ممارسة نشاطها بصورة عادية.
– رفض تشغيل الضحية أو فصلها عن العمل أو معاقبتها.

الفصل 20 :
لا يستوجب العقاب المقرر بالفصل 19 من هذا القانون إذا كان سبب التمييز يتمثل في:
أولا : الوقاية من مخاطر الوفاة أو مخاطر المساس بالسلامة البدنية.
ثانيا : عدم القدرة على العمل الثابتة طبيا وفقا للتشريع المتعلق بالشغل.
الباب الرابع
في الإجراءات والخدمات والمؤسسات
القسم الأول
في الإجراءات
الفصل 21:
يكلف وكيل الجمهورية مساعدا له أو أكثر بتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة ومتابعة الأبحاث فيها.
الفصل 22:
تخصص فضاءات مستقلة داخل المحاكم الابتدائية تضم القضاة المختصين بقضايا العنف ضد المرأة على مستوى النيابة العمومية والتحقيق وقضاء الأسرة.
الفصل23:
تحدث بكل منطقة أمن وطني وحرس وطني في كل الولايات وحدة مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة طبقا لأحكام هذا القانون. ويجب أن تضمّ من بين عناصرها نساء.
يوضع على ذمة الوحدة المختصة سجلا مرقما خاصا بهذه الجرائم.
الفصل 24:
يجب على أعوان الوحدة المختصة حال توصلهم ببلاغ أو إشعار بحالة التلبس بجريمة عنف ضد المرأة التحول فورا على عين المكان لمباشرة الأبحاث بعد إعلام وكيل الجمهورية.
يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر العون التابع للوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة الذي يتعمد ممارسة ضغط على الضحية أو أي نوع من أنواع الإكراه لحملها على التنازل على حقوقها أو لتغيير مضمون شكواها أو الرجوع فيها.
الفصل 25:
تقوم الوحدة المختصة بإعلام الضحية وجوبا بجميع حقوقها المنصوص عليها بهذا القانون بما في ذلك التقدم بمطلب في الحماية لقاضي الأسرة.
يمكن للوحدة المختصة بعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية وقبل صدور قرار الحماية اتخاذ إحدى وسائل الحماية التالية:
– نقل الضحية وأطفالها عند الضرورة إلى أماكن آمنة بالتنسيق مع الهياكل المختصة ومندوب حماية الطفولة.
– نقل الضحية لتقلي الاسعافات الأولية عند إصابتها بأضرار بدنية.
– إبعاد المظنون فيه من المسكن أو منعه من الاقتراب من الضحية أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملم على الضحية أو على أطفالها المقيمين معها.
تبقى وسائل الحماية سارية المفعول إلى تاريخ صدور قرار الحماية.
الفصل26:
تتولى الوحدة المختصة كل ستة أشهر رفع تقرير حول محاضر العنف ضد المرأة المتعهد بها ومآلها إلى سلطة الإشراف الإدارية والقضائية والمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة المنصوص عليه بالفصل 39 من هذا القانون.
الفصل 27:
لا تتم المكافحة مع المظنون فيه إلا برضا الضحية في جرائم العنف ما لم يتعذر ضمان الحق في نفي التهمة بوسيلة أخرى.
ويمكن للضحية في الجرائم الجنسية طلب سماعها بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي.
الفصل 28:
يجب سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي، ويقع تضمين ملحوظاته في تقرير يعد لهذا الغرض.
ولا يمكن سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية أكثر من مرة على أن يتم تسجيل سماعه بطريقة تحفظ الصوت والصورة.
ويمنع إجراء مكافحة مع المظنون فيه في الجرائم الجنسية إذا كانت الضحية طفلا.
القسم الثاني
في مطلب الحماية
الفصل 29:
يتعهد قاضي الأسرة بالنظر في مطلب الحماية بناء على طلب كتابي صادر عن:
– الضحية شخصيا أو من وكيلها،
– النيابة العمومية بعد موافقة الضحية،
– مندوب حماية الطفولة إذا كان الضحية طفلا أو في حالة وجود طفل.
ويمكن لقاضي الأسرة أن يتعهد من تلقاء نفسه بالنظر في إسناد الحماية.
ولا يحول تعهد قاضي الأسرة بمطلب الحماية من حق الضحية في القيام بقضية أصلية أمام المحاكم المدنية والجزائية المختصة.
الفصل30:
يتضمن مطلب الحماية شرحا لأسبابه والتدابير المطلوب اتخاذها ومدتها وعند الاقتضاء تحديد معين النفقة ومقدار منحة السكن. ويكون المطلب مرفقا بالمؤيدات اللازمة.
الفصل 31:
يبت قاضي الأسرة في مطلب الحماية طبقا للإجراءات المقررة لدى محكمة الناحية في القضاء المستعجل.
ويقوم قاضي الأسرة بالتحرير على الأطراف والاستماع لكل من يرى فائدة في سماعه ويمكنه الاستعانة في أعماله بأعوان المصالح العمومية للعمل الاجتماعي.
الفصل 32:
يمكن لقاضي الأسرة بموجب قرار الحماية أن يتخذ أحد التدابير التالية:
– منع المطلوب من الاتصال بالضحية أو أطفالها في المسكن العائلي أو في مكان العمل أو في مكان الدراسة أو في مركز الإيواء أو في أي مكان يمكن ان يتواجدوا فيه.
– إلزام المطلوب بالخروج من المسكن العائلي في حالات الخطر الملم على الضحية أو على أطفالها المقيمين معها مع تمكين المطلوب من تسلم أغراضه الشخصية بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقته.
– إلزام المطلوب بعدم الإضرار بالممتلكات الخاصة بالضحية أو الأطفال المشمولين بقرار الحماية أو الأموال المشتركة أو التصرف فيها.
– تحديد سكنى الضحية وأطفالها وعند الاقتضاء إلزام المطلوب بأداء منحة السكن ما لم يسبق تعهد المحكمة المختصة بالنظر أو صدور حكم في الغرض.
– تمكين الضحية عند مغادرة المسكن العائلي شخصيا أو من تفوضه من استلام أغراضها الشخصية و كل مستلزمات أطفالها بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقة المطلوب.
– اسقاط الحضانة أو الولاية عن المطلوب وتحديد إجراءات الزيارة مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.
– تقدير نفقة الزوجة ضحية العنف والأطفال وعند الاقتضاء مساهمة كل من الزوجين فيها ما لم يسبق تعهد المحكمة المختصة بالنظر في النفقة أو صدور حكم فيها.
الفصل 33:
يجب أن يتم التنصيص في قرار الحماية على مدته التي لا يمكن أن تتجاوز في كل الحالات ستة أشهر.
ويمكن لقاضي الأسرة التمديد في مدة قرار الحماية الصادر عنه وعن محكمة الاستئناف مرة واحدة لنفس المدة بمقتضى قرار معلل يخضع لنفس الاجراءات المبينة بالفصول 29 و30 و31 من هذا القانون.
الفصل 34:
قرارات قاضي الأسرة تقبل الطعن بالاستئناف ولا تقبل الطعن بالتعقيب.
الفصل 35:
تتولى النيابة العمومية تنفيذ قرارات الحماية وقرارات التمديد فيها.
الفصل 36:
يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يتصدى أو يحول دون تنفيذ قرارات ووسائل الحماية.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 37:
يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمس آلاف دينار كل من يتعمد خرق قرارات ووسائل الحماية بعد تنفيذها.
والمحاولة موجبة للعقاب.
القسم الثالث
في الخدمات والمؤسسات
الفصل 38:
على كل من عهدت إليه حماية المرأة من العنف بما في ذلك أعوان الضابطة العدلية ومندوبي حماية الطفولة وأعوان الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية والتربية وغيرهم :
– الاستجابة فورا لكل طلب المساعدة والحماية ولو لم يتم الإبلاغ بالحالة من قبل الضحية مباشرة،
– ايلاء الأولوية للإشعار بشأن ارتكاب العنف المهدد للسلامة الجسدية والجنسية والنفسية للمرأة وأطفالها،
– الإنصات والتشخيص عند تلقي الشكاوى بمقابلة الأطراف والشهود بمن فيهم الأطفال في غرف مستقلة وضمان حرمتهم،
– إعلام الشاكية بكل حقوقها،
– التدخل في حالات فقدان السكن جراء العنف لتوفير الإيواء بمراكز حماية المرأة ضحية العنف في حدود الامكانيات المتوفرة.
الفصل 39:
يحدث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة يخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالمرأة.
يتولىّ المرصد القيام خصوصا بالمهام التالية:
– رصد حالات العنف ضد المرأة، وذلك على ضوء ما تجمع لديه من والتقارير ومعلومات، مع توثيق هذا العنف وآثاره بقاعدة بيانات يحدث للغرض.
– متابعة تنفيذ التشريعات والسياسات وتقييم نجاعتها وفاعليتها في القضاء على العنف ضد المرأة، ونشر تقارير في الغرض مع اقتراح الإصلاحات المستوجبة.
– القيام بالبحوث العلمية والميدانية اللازمة حول العنف ضد المرأة لتقييم التدخلات المستوجبة ومعالجة أشكال العنف مثلما وردت بهذا القانون.
– المساهمة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية والتدابير العملية المشتركة والقطاعية ورسم المبادئ التوجيهية للقضاء على العنف ضد المرأة بشكل يتوافق مع هذا القانون.
– التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الدستورية وغيرها من الهياكل العمومية المعنيّة بمتابعة ومراقبة احترام حقوق الإنسان لتطوير وتعزيز منظومة الحقوق والحريات.
– إبداء الرأي في برامج التكوين والتدريب وتأهيل كل المتدخلين في مجال العنف ضد المرأة واقتراح الآليات الكفيلة بتطويرها و حسن متابعتها.
– إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالقضاء على العنف ضد المرأة.
ويعدّ المرصد تقريرا سنويا عن نشاطه، يتضمن بالخصوص الإحصائيات حول العنف ضد المرأة وظروف استقبال ضحايا العنف وإيوائهم ومتابعتهم ومرافقتهم وإدماجهم ومآل قرارات الحماية والدعاوى والأحكام ذات الصلة والاقتراحات والتوصيات لتطوير الآليات الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.
ويرفع التقرير خلال الثلاثية الأولى من كل سنة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، ويتم نشره للعموم.
كما يمكن للمرصد إصدار بلاغات حول نشاطاته وبرامجه.
ويضبط التنظيم الاداري والمالي للمرصد وطرق سيره بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 40:
تتولى الوزارات والهياكل العمومية المعنية، كل حسب اختصاصها، كل ستة أشهر موافاة المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة بالتقارير والبيانات الخاصة بالعنف ضد المرأة.
الباب الخامس
أحكام ختامية
الفصل 41:
تلغى أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 218 والفصول 226 رابعا و228 مكرر و229 و239 والفقرة الثانية من الفصل 319 من المجلة الجزائية.
الفصل 42:
تلغى أحكام الفصول 2 و3 و4 و5 و6 و9 و10 من القانون عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في غرة جويلية 1965 المتعلق بحالة عملة المنازل كما تم تنقيحه بالقانون عدد 32 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005.
الفصل 43:
تدخل أحكام هذا القانون حيّز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية“.

يذكر ان المشروع عرف جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل الشكوك الكبيرة حيث إمكانية تطبيقه فعليا على أرض الواقع.

وزارة المرأة والأسرة والطفولة في تونس

وزارة المرأة والأسرة والطفولة في تونس

أترك تعليق

مقالات
خاص (تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية)- بعد عقودٍ من نضال النساء السوريات للوصول إلى حقوقهنّ، ما زال طريق النضال طويلاً مع فجوة هائلة في الحقوق الاقتصادية والمشاركة السياسية. ورغم تكثيف جهود المؤسسات النسوية والنسائية منذ بداية الحرب السورية في العام 2011 ،ورغم الدعم الدولي الظاهر، ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015