دمشق/ موقع (صاحبة الجلالة)- #مهر_المرأة بالدولار.. هل تتحمّل المرأة الخسارة والضرر الناشئ عن انخفاض قيمة العملة؟
في موعدنا المخصص لاستقبال تساؤلاتكم والموجهة الى المحكمة الشرعية تلقينا الاستفسار الآتي:
هل يتم تعديل مهر المرأة عند الانفصال واحتسابه تبعاً للوقت الذي يقع فيه الطلاق؟
بدورها المحكمة الشرعية أكّدت على أن هذا الموضوع سكت عنه قانون الأحوال الشخصية، لذلك يتوجّب حسب المادة 305 منه الرجوع إلى الرأي الأرجح في المذهب الحنفي، وهو رأي الإمام أبو يوسف قاضي القضاة؛ الذي يفيد أنّ الديون المؤَجّلة ومنها المهر في حال انخفاض قيمة العملة المتداولة، تُسَدّد بقيمتها لا بمثلها، ولكن محكمة النقض لم تأخذ بهذا الرأي بقرارها رقم 407/1982 حين قرّرت أنّ المهر يتعيّن أداؤه بالليرات السورية كما دُوّن بالعقد ولا عبرة لانخفاض أو ارتفاع القيمة.
وتابعت المحكمة بالقول: لقد بحثنا في الاجتماع الدوري في قُضاة الشرع هذه المسألة مطولّاً، ورجّحنا قول الامام أبي يوسف في هذه المسألة إذ لا يُعقَل أن تتحمّل المرأة الخسارة والضرر الناشئ عن انخفاض قيمة العملة، وهي التي أمهلته سنواتٍ عديدة لتسديده؛ فهل يكون جزاؤها أن تأخذ مهرها أوراقاً نقديةً لا قيمة لها؟.. واتجه رأينا للأخذ برأي الإمام أبي يوسف على أن يُقَيَّم المهر القديم بالذهب، حسب ما ذهب اليه الإمام؛ لأن في هذا الأمر ضررٌ للزوج، وإنما يقيّم بمهر المثل، ففي حال طالبت الزوجة بمهرها وطالبت بالتعويض عن انخفاض قيمة المهر، فيمكن الحكم لها بمهرها مع تعويضٍ يُعادل الفارق بين مهرها ومهر المثل. ولكن هذا الرأي في حال الأخذ به فلا بد من انتظار رأي محكمة النقض.