الحياة في حقل ألغام
جريمة بدافع الشرف!!!

المحامية رولا بغدادي/ مركز المواطنة المتساوية- بعد إقرار مجلس الشّعب السّوري مشروع القانون المُحال إليه من رئاسة الجمهورية، صدر القانون رقم 2 لعام 2020 القاضي بإلغاء المادّة التي تمنح عذراً مخفّفاً فيما يُسمّى “جرائم الشّرف”. وقد أثار إلغاء هذه المادّة ردود فعلٍ متباينة ومتفاوتة، فمنها من رفض هذا الإلغاء تمسّكاً بعادات المجتمع وقيمه، ومنها ما أبدى الارتياح للخطوة مع التشجيع على خطوات أخرى، ومنها من شكّك في جدية هذا الإلغاء.

وإلى جانب هذا النقاش العام فإن أسئلة جديّة طُرِحت عن إمكانية الالتفاف على النصّ القانوني، وفعلاً ناقشت بعض المقالات القانونية ذلك الموضوع.

من حيث المبدأ لا بدّ من القول بأنّ إلغاء هذه المادة هو خطوة صحيحة في حال كان المعيار في التقييم هو الفرق بين الوضع القانوني للمجرم قبل التعديل وبعده، أي مع وجود العذر المخفّف أو عدم وجوده، لكن هذه المقارنة قد لا تنسحب إلى النتائج بالضرورة، فقد يخفف عقاب المجرم جراء قتله إنسانة فقدت حياتها فعلاً، أي في حال كانت المقارنة مقتصرة على الوضع القانوني الأسوأ للقاتل – فنعم – نجح الإلغاء في تحقيق ذلك، لكن إذا أردنا الاستنارة بهدف تحقيق حماية فعلية للمرأة من العنف عندها سينتقل النقاش إلى مكان آخر يصبح فيه الارتياب مشروعاً.

ولا يقتصر الارتياب المشروع على المواد القانونية التي قد تسمح بالالتفاف على الإلغاء، بل أيضا على قراءة القانون ضمن السّياق السّياسي والاجتماعي والقانوني الذي شُرّع فيه، وذلك قد يساعد في بناء تصور عن التشريعات المستقبلية التي يمكن أن تحقق قمعاً فعّالاً لجرائم العنف ضدّ المرأة.

السّياق السّياسي

لو كنّا نتحدّث عن إصلاحات ضمن نظامٍ سياسي ديموقراطي يُؤسّس لبناء منظومة حقوق إنسانٍ فعّالة لكان هذا التّعديل أمر إيجابي، لكنّ ماهية النّظام السّياسي ككلّ، وانتهاكات حقوق الإنسان المقوننة، لا تُعطينا مساحات واسعة من التفاؤل، وربما تقف في وجه البناء على هذه الخطوة، إذْ أنّ انتهاك أحد حقوق الإنسان يُضعف الحقوق الأخرى ويؤهل انتهاكها على نطاق واسع. ويُشكّل قانون الإرهاب، والقوانين التّمييزية ضدّ المرأة، والمحاكم الاستثنائية أمثلة على قوننة انتهاكات حقوق الإنسان. كما أن مبادئ حقوق الإنسان لا تٌفعّل عبر إقرارها فقط، بل إنّ ذلك يأتي نتاج تفاعل النّصوص التّشريعية التي تُقرّ هذه الحقوق والآليات المُشرّعة لحمايتها ضمن نظامٍ سياسي معين. وعلى تنوع الأنظمة السّياسية فإنّ مسألتي الديموقراطية وفصل السّلطات تُشكّل معايير أساسية لتفعيل حقوق الإنسان، وبغيابهما عن النظام السياسي في سوريا فإنّنا نتعامل مع نصوص قانونية لا تمتلك آلياتٍ للتطبيق، أو لحماية الحقوق التي تنصّ عليها.

السّياق الاجتماعي

ترتبط “جريمة الشّرف” ارتباطاً وثيقاً بالعادات والتقاليد، ويتأثّر وجودها في المجتمع بعوامل عدة من أهمّها التبرير الاجتماعي للجريمة، ووجود خطاب مناهض لحقوق المرأة. وجريمة الشرف” جريمة مبرَّرة اجتماعياً على نطاق واسع، والجريمة موضوع هذا المقال لا تشبه غيرها من الجرائم التي يرفضها المجتمع، بل هي فعلٌ مُبرّرٌ اجتماعياً على نطاقٍ واسع، وقمع هذه الجريمة عن طريق إلغاء العذر المخفّف ليس كافياً على الإطلاق. فالقتل بداعي الشّرف بالنسبة للمجتمع لا يُشبه غيره من الجرائم كالسّرقة والقتل، فهي جرائم مدانة مجتمعياً، ولكن القتل بداعي “الشرف” يُرتكب تحت غطاء العادات والتقاليد. لذلك فقد يحظى الجاني بفرص كثيرة ومتنوعة للإفلات من العقاب، سواء عبر القنوات المجتمعية التي تبدأ من العائلة، ولا تنتهي بوصول الجريمة للقضاء الذي يمكن أن يكون هو نفسه أحد قنوات الإفلات من العقاب مع الغياب التام لاستقلال السّلطة القضائية.

لذا فإنّ إصدار القوانين بدون وضع التحديات المجتمعية في الاعتبار سيساهم في إضعاف القانون وعدم تطبيقه، أو تطبيقه بصورة سلبية تتضمن الكثير من الانتقائية والاستنسابية وتنال من حياد القانون وتجرّده، لذا لابد من تعزيز قوة القانون ومنع التأويلات المفتوحة على مصراعيها طالما كانت جريمة خطيرة كإزهاق روح إنسانة تُشكّل موضوع نقاشٍ مجتمعي بين موافق ومعارض.

ولأنّ ذلك هو حال النّقاش المجتمعي، فلا بدّ من حسمٍ قانوني بحزمة تشريعية تُجرّم كلّ أشكال العنف ضدّ المرأة وتُسميها وعلى رأسها ما يُدعى بـ “جرائم الشّرف” وتشديد عقوباتها كإحدى أخطر الجرائم على المجتمع، بذلك فقط يُعاد الاعتبار للقانون بمواجهة هذا النّوع من الجرائم.

وجود خطاب مناهض لحقوق المرأة

عادةً ما يُحال النقاش المتعلّق بتوعية وتمكين المجتمع بخصوص حقوق المرأة إلى التوقّف مطوّلاً عند خطاب داعيات ودُعاة حقوق المرأة، سواء لناحية حضّهنّ على استخدام مصطلحات مفهومة، أو لناحية محاولة إيجاد نقاط التقاء دون ترك ذُعرٍ لدى الآخر، أو المسّ بمعتقداته. ومنشأ هذا التوقّف هو شيوع خطابٍ مناهض لحقوق المرأة؛ على اعتبار أنها قيم غربية غير مفهومة تريد نشر التحرّر بين النساء، وهي بعيدة عن مُثُلِنا وقيمنا المجتمعية، بل تُتَهَم بأنها تريد تفكيك المجتمع.

يعاني هذا الخطاب من مشكلتين، أولهما أنه يعمل على إبعاد النقاش عن موضوعه الأساسي، فالأمر لا يتعلّق بتعريف مصطلح كالجندر ولا بتعريف النسوية بحدّ ذاتها، فهناك مصطلحات وأفكار ونظريات لها مكانها ودورها في تطوير المسيرة علمياً لكن انتشارها شعبياً لا يُشكّل محور التغيير.

وبالتالي لم يكن جوهر الخلاف بين النسوية وبين المجتمع هو “فوقية” و”غربية “مفاهيم كالجندر والنسوية، بل أصل الخلاف يكمن بممانعة المجتمع لإعادة تعريف ما هو موجود فيه أصلاً؛ فالعنف الأسري ليس تأديب للزوجة، والعنف الجنسي ليس مغازلة، واغتصاب الزوجة ليس ممارسةً لحقّ شرعي.

أما المشكلة الثانية فهي تهمة تفكيك المجتمع؛ لكن تلك ليست تهمة، بالطبع نريد تفكيك المجتمع إذ لا مناص من هدم القيم والعادات والتقاليد التي تنتج مجتمعات عنيفة تحت وهم أنها مجتمعات متماسكة تُحافظ على قيم العائلة وترابطه.

وهنا لا بدّ من استعراض وجهة نظر تتبنّى نهج التغيير البطيء خوفاً من المقاومة المجتمعية، وعلى سلامة هذا النهج في الكثير من الأمور، إلا أنه يبدو غير منطقي عندما نتحدّث عن جريمة قتلٍ يخفّفها الشعور العام بأولوية حماية الشرف والضحية فيها مكشوفة وموصومة اجتماعياً ومقتولة مرتين.

لكلّ ذلك لا بدّ من إعطاء القانون دوره في تغيير المجتمعات ودفعها في مسيرة التطوّر الانساني نحو مجتمعات آمنة لكل أفرادها، مبنية على احترام حقوق الإنسان كقيم لا يمكن المساومة عليها. فكما أنّ قتل المرأة بحجّة الشرف هو جريمة كبرى، فإن تربية الرجل منذ الصغر على هذا النوع من العادات، ودفعه نحو القتل، هو جريمةٌ أخرى لا تقلّ بؤساً عن الأولى.

السّياق القانونيّ

قضايا قانونية كثيرة قابلة للطرح في هذا السياق لكنها لا تغني عن طرحين أساسيين هما غياب الأسباب الموجبة واشكالية الإصلاح القانوني.

غياب الأسباب الموجبة 

صدر القانون رقم 2 لعام 2020 خالياً من أسبابه المُوجبة، وعلى الرّغم من أنّ ذلك هو حال الكثير من القوانين والتّشريعات السّوريّة القديمة منها والحديثة، لكنّ غياب الأسباب الموجبة بما يتعلّق بهذه المادّة على وجه الخصوص يثير العديد من المخاوف. إذ تؤثّر الاسباب الموجبة تأثيراً بالغاً في إيصال رسالة القانون وغاياته القريبة والبعيدة، وتكريس قوّته الرّادعة ومنع خرقه أو تشويه تطبيقه عن سوء أو حسن نيّة.

كما سيؤثّر غياب الأسباب الموجبة على رؤية القاضي وأفراد إنفاذ القانون من شرطة وغيرها، وخصوصاً إذا كان القاضي أو هؤلاء الأفراد يحملون العقليّة المجتمعيّة التّي تبرّر هذا النوع من الجرائم، يترافق ذلك مع غياب استهداف القضاة وجهات إنفاذ القانون في سوريا بتدريبات|ٍ متواصلة وفعّالة على حقوق الانسان.

وفي حالة هذا القانون؛ يعدّ غياب الأسباب الموجبة ثغرة كبيرة تجعله الحلقة الأضعف في مواجهة المجتمع، الذي أثبت قوّة عاداته وتقاليده في مواجهة القوانين. وربّما كانت قوانين الإرث -التمييزيّة أصلاً- التي لا تُطَبَّق في الكثير من المناطق في سوريا ويتمّ الالتفاف عليها، أوضح مثال على ذلك.

عدم فاعليّة الإصلاح القانونيّ المعتَمد

تعتمد فاعليّة إصلاح القوانين على قابليّة هذه القوانين للإصلاح من عدمها، ولا يكتفى بدراسة الموادّ القانونيّة وفرزها بين سيّئة أو جيّدة بالنّسبة للمعايير التّي نعتمدها، بل يدرس القانون أيضاً من خلال أسبابه الموجبة ومن تعريفه لمصطلحاته كما يدرس ككتلة متكاملة، ومن ثمّ يقرأ كجزء من المنظومة التشريعيّة لنتمكنّ من الحكم على قابليتّه للإصلاح من عدمها.

كمثالٍ على ذلك؛ جاءت التعديلات الأخيرة لقانون الأحوال الشّخصيّة، وللحقيقة كان بعضها جيداً بشكل مجرّد، أيّ مع غضّ النظر عن سياق القانون العام. لكنها ولهذا السبب ذاته لم تكن أكثر من تغيير جزئيّات قليلة ضمن قانون لا يحتمل بطبيعته الإصلاح. فقانون الأحوال الشّخصيّة مؤسّس على وضع الرّجل في مركز قانونيّ مختلف عن المركز القانونيّ للمرأة، لذلك فإنّ أيّة أحكام تقضي ببعض حقوق المرأة ضمن مواده؛ لا يمكن أن تشكّل تصحيحاً للخلل بقدر ما تؤكّده وتكرّسه على صعيد الممارسة والتّطبيق، لأنّ ما نراه نحن خللاً هو أساس القانون وروحه، وهو المعيار الذي يعود إليه القاضي للحكم في الحالات المتنوّعة وغير الواضحة أحياناً، والتي تحتمل وجهات نظر قانونيّة مختلفة.

لذلك فإنّ عمليّات الإصلاح هذه قد تضرّ أكثر ممّا تنفع طالما أنّ القوانين متناقضة في موادها نفسها ومتعارضة فيما بينها، كلّ ذلك ضمن منظومة تشريعيّة مؤسَّسة دستورياًّ على التّمييز بين النّساء والرّجال. وبالتالي فإنّ ترقيع القوانين وقصّ ولصق الحقوق قد لا يؤثّر إيجاباً على حياة المرأة بالضرورة، خصوصاً أنّ المجتمع غالباً ما يُعيد إطباق الخناق في صورٍ أخرى.

الأسباب المفترضة للقانون

بعد كل ما ذكر؛ يُحيلنا هذا الإلغاء إلى أسبابه المفتَرَضة، وربّما التّساؤل الأكثر حضوراً هو عن الرّسائل التّي يُراد توجيهها. وقد لا يكون هناك خلافٌ كبير على طبيعة الرّسالة التطمينيّة، لكن هل هذه الرّسالة موجّهة للسوريين والسوريات بصفتهم تلك، أم للخارج؟

بالنّسبة للخيار الاول فلم يحصل يوماً أنّ السّورييّن والسّوريّات قد تلقّوا رسائل تطمينيّة متعلّقة بالحقوق من قبل النّظام السّياسيّ، ومن ناحية ثانية لو أنّ الرّسالة موجّهة للدّاخل؛ لكانت اتّبِعَت بأهدافها وبغاياتها، وتضمّنت إصدار قانون محمّلٍ بحججه وغاياته بمواجهة الجميع.

على الرغم من أنّ سورييّن وسوريّات على تنوّعهم السّياسيّ والاجتماعيّ والثّقافيّ رفعوا الصّوت عالياً رافضين هذا النّوع من الجرائم، كما أنّ حالةً من الغضب ملأت وسائل التّواصل الاجتماعيّ إثر جرائم قتلٍ لفتياتٍ بحجّة “الشّرف”، ووفّر العديد من الباحثين والباحثات أوراقاً مهمّة في نقاش هذه المادّة وضرورة إلغائها. لكنّ القول بأنّ الرّسالة التّطمينيّة موجّهة للدّاخل، قد لا يبدو دقيقاً مع غياب الأسباب المُوجبة والأهداف المتوخّاة من هذا الإلغاء.

من جانبٍ آخر، نجدُ أنّ جزءً من هذه الاحتجاجات قد نجح فعلاً في إيصال الصّوت إلى القنوات الدّوليّة، لأنّ إرسال الرّسائل عبر تلك القنوات بات أحد الطّرق الأكثر نجاحاً لإحداث تغييراتٍ على صعيد حقوق النّساء في سورية. وبالتّالي يمكن القول أن هذا التّحرّك المدنيّ كان ذا دورٍ فعّال في هذا التّغيير، إذا كان إيصال هذه المشكلة إلى الخارج قد ساهم بالضّغط نحو إيجاد حلّ لها. لكنّ ذلك سيلقي بثقله بشكلٍ كبير على سبل التّغيير في سورية، فالأصل أن يحمل النّاس قضاياهم إلى إعلامهم، وإلى ممثّليهم في السّلطة التّشريعيّة، وأن يكون المستَهدَفين في مطالباتهم هم أصحاب القرار الوطنيّ.

لكلّ ذلك فإنّ إلغاء هذه المادة سيئة الذكر هو إلغاءٌ غير قادرٍ على التغيير، ويترافق مع بقاء قباحات قانونيّة أخرى مثل الاغتصاب الزوجي وغيره، وبالتالي لا يستطيع أن يحقّق إلا إمكانية الحياة في حقل ألغام.

جريمة بدافع الشرف!!!

جريمة بدافع الشرف!!! 

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.

أترك تعليق

المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015