دمشق- أصدر الرئيس السوري بشار الأسد يوم البارحة الثلاثاء، القانون رقم 2 لعام 2020 القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته والنصوص القانونية التي حلّت محلها والمتعلّقة بمنح العذر المخفف بـ “جرائم الشرف”. وينص القانون ...
- أخبار نسوية
- CSWDSY
- 18 مارس 2020
- التعليقات (0)